المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التعزير للحق الخاص..(قضية للنقاش)



زاد الركب
08-11-2009, 12:31 AM
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:

في حال جناية الشخص على غيره في الجناية على النفس وما دونها فإن المقرر في كلام أهل العلم أن حق المجني عليه القصاص أو الدية
أو المفاداة أو الغرامة التقديرية (الحكومة)

فالقصاص في حال العمد العدوان مع إمكان الاستيفاء من غير
حيف _( مع التحفظ على ما يذهب إليه كثير من الفقهاء من حصر القصاص في أنواع معينة من الجراحات والجنايات والتشدد في تطبيق شرط (من غير حيف) فالأرجح أن المقاربة في هذا الباب مشروعة وهي أقرب إلى العدل وحصول التشفي وبالتالي حسم الخصومة وقطع دابرها والمقاصة بضرب كالضرب وشتم كالشتم وطعن كالطعن وكذا المقاصة بما نجزم أنه أقل من الجناية بعد رضا المجني عليه فذلك خير من التأديب بشئ مخالف للجناية)_


وفي حال الجناية على سبيل الخطأ يصار إلى الدية فيما هو مقدر على ما هو مفصل في باب مقادير الديات

أو الحكومة لما ليس له تقدير

أو الصلح على ما يتفق عليه الجاني والمجني عليه

وهناك تأديب الجاني وتعزيره في حال العمد للمصلحة العامة ولعل هذا له ما يسنده من اجتهاد بعض الصحابة رضي الله عنهم ومن أقضية السلف الأخيار رحمهم لله ومن مقاصد التشريع


لكن في حال الجناية عمدا على مادون النفس جناية بدنية أو أخلاقية أو فكرية أو أدبية ، وتعذر القصاص والدية والحكومة والصلح ، ما الحق الذي يبقى للمجني عليه ؟ إن قيل لا يبقى إلى الأدب والتعزير فهل ذلك حق للمجني عليه أم حق السلطة؟ أم كلاهما؟ ومن حقه مقدم؟
إن قيل الحق لولي الأمر أو حقه مقدم فماذا يبقى للمجني عليه و كيف يشفي غيظه في حال عفا ولي الأمر ؟
و إن قيل الحق للمجني عليه أو حقه مقدم فهل يسوغ أصلا التعزير للحق الخاص؟ وإن جاز فهذا يعني أن له التنازل عنه مقابل مال فهل يفضي ذلك لبيع الأحكام و إسقاطها؟
الحكم بتأديب الجاني ألا يكفي في الحق الخاص والعام ؟ ما هو وجه ومستند التفريق في هذه الحالة بين الحق الخاص والعام وإيقاع عقوبتين بالجاني عقوبة للعام وأخرى للخاص؟
ما الدليل على جواز التعزير للحق الخاص؟
هل للمجني عليه المطالبة بسجن أو جلد أو غيرهما من البدائل للسجن والجلد أم ليس له إلا المطالبة بالتعويض المالي ؟ وكيف يمكن تقديره؟


رجائي من إخواني وفقهم الله وخاصة الشيخ ناصر التعليق أو حتى التعقيب بما يسهم في إثراء الموضوع مع الارشاد للبحوث السابقة في الموضوع
والله يرعاكم

الكلمة أمانة
13-05-2011, 01:20 AM
للرفع

محام
13-05-2011, 05:02 AM
جاء في قوله صلى الله عليه وسلم " كل المسلم على المسلم

حرام دمه وماله وعرضه " وقوله عليه السلام: " لا ضرر ولا

ضرار" وقوله عليه السلام "سباب المسلم فسوق" واستند

الفقهاء في تأسيس قولهم على إقرار العقوبة التعزير في هذا

الخصوص على قوله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له مظلمة

لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون

دينار ولا درهم " (صحيح البخاري /170: 3 باب المظالم)

وإن تحريم الضرر المعنوي (وهو الأذى الذي يصيب الإنسان في

العرض أو أي شأن محترم من شئونه ) هو أمر لا نزاع فيه ،

وذلك لإطلاق النصوص في حرمة الإنسان في دمه وماله

وعرضه .. والله أعـــلم

الكلمة أمانة
13-05-2011, 02:18 PM
نريد جواب مؤصل يبين فيه أقوال أهل العلم مع المناقشه والمراجع إن حصل

سيادة القانون
13-05-2011, 04:06 PM
نريد جواب مؤصل يبين فيه أقوال أهل العلم مع المناقشه والمراجع إن حصل

التشريع الجنائي الإسلامي للأستاذ عبدالقادر عودة "رحمه الله".
ستجد ضالتك .

الكلمة أمانة
13-05-2011, 07:32 PM
بيض الله وجهك سيادة القانون