المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القضايا المخلة بالشرف أو الامانة



nfaie
30-01-2015, 04:00 PM
توقفت كثيرا عند لوائح الخدمة المدنية المادة 12 فقر 3 والفصل بقوة النظام لقضايا المخلة بالشرف أو الامانة وهناك من يقول الشرف والامانة وهل هناك فرق بينهم وايهما صحيح؟
يعني الحرفين تفرق الاول يعني احداهما اما شرف او امانة اما الاخرى تجمع بين الشرف والامانة وذكروا الاختلاس والتزوير وهتك العرض والترويج والتهريب والمتاجرة بالمخدرات وان للمحكمة الادارية ان تقرر اي قضية اخرى تخل بالشرف ويفصل فيها الموظف

لا اعلم عن المادة 12 من نظام الخدمة المدنية فهي غامضة جدا يعني القضايا الاخلاقية مثل قضية الابتزاز تعتبر مخلة بالشرف ولا الشرف والامانة
والادعاء يطالب بتطبيق اللائحة وتطبيق المادة 32 والمادة 12 من النظام القضائي علما ان الحكم سنة فقط وهل سيعني انني سأكون عرضه للفصل بقوة النظام
ارجوا التوضيح اكثر وشكرا لكم

عبدالله الدالي
31-01-2015, 01:46 AM
هل الاتهام الموجه لك رشوة ؟
والحكم لمدة سنة تفصلك من العمل
بإمكانك الاعتراض على الحكم بلائحة استئنافيه إذا لم يلقى الحكم قبول لديك
فلربما كان في الاستئناف التخفيف فلا تفصل من عملك

nfaie
31-01-2015, 02:08 AM
هل الاتهام الموجه لك رشوة ؟
والحكم لمدة سنة تفصلك من العمل
بإمكانك الاعتراض على الحكم بلائحة استئنافيه إذا لم يلقى الحكم قبول لديك
فلربما كان في الاستئناف التخفيف فلا تفصل من عملك
شكرا اخوي
الموظف معلم والقضية ماهي رشوة القضية ابتزاز والحكم سنة
ونظام الاحكام مذكور ان الحكم لايزيد عن سنة يعني كذا اصير مفصول ؟

عبدالله الدالي
03-02-2015, 06:57 AM
الحكم عليك سنه تفصل من عملك
استأنف الحكم لعل يكون فيه التخفيف فلا تفصل
نسأل الله أن يفرج همك

nfaie
03-02-2015, 06:50 PM
الحكم عليك سنه تفصل من عملك
استأنف الحكم لعل يكون فيه التخفيف فلا تفصل
نسأل الله أن يفرج همك
لاحول الله قول خير يارجل وش فيك ماتقرا المادة 12 من نظام الدولة:
المادة الثانية عشرة
أ*- يفصل الموظف بقوة النظام ويعتبر الفصل لأسباب تأديبية في الحالات الآتية :
1- إذا صدر بحقه حكم شرعي من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بثبوت ارتكابه موجب حد من الحدود الشرعية ومعاقبته بالجزاء حدا 0
2- إذا صدر بحقه حكم شرعي مكتسب للصفة القطعية بارتكاب موجب القصاص في النفس 0
3- إذا صدر عليه حكم من جهة قضائية مختصة مكتسب للصفة القطعية مصرح فيه بالإدانة والحكم بالعقوبة في الجرائم التالية : (الرشوة – التزوير –الاختلاس –التهريب أو الترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المسكرات )0
4- إذا حكم عليه بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة 0
ولا يؤثر وقف تنفيذ العقوبة الأصلية المحكوم بها على تطبيق هذا الحكم0(2)

ب*- إذا صدر على الموظف حكم بعقوبة من أي جهة مختصة أنيط بها نظاما توقيع عقوبات معينة ولم تكن هذه العقوبة موجبة للفصل بقوة النظام وفقا للفقرة السابقة فيعرض الأمر على الجهة المختصة بالمحاكمة التأديبية لتقرر الجزاء التأديبي المناسب في حقه0

انظر للفقرة 4 من النظام انا كان عندي التباس في القضايا المخلة بالشرف تجي انت وتقول سنة تفصلك هذي اول مرة واحد يقول سنة بالضبط تفصلك والنظام يقول اكثر من سنة؟


اتمنى توضح سبب الفصل لمدة سنة ومن وين استندت على قرار الفصل وشكرا

nfaie
03-02-2015, 07:16 PM
خلاص لقيت موضوع قديم في المنتدى واشكر الاخ اللي فاهم في القوانين صح ولا انت يا استاذ عبدالله محتاج تقرا المادة وتدرسها مضبوط وهذا هو الموضوع
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?10082
تحياتي لك

عبدالله الدالي
03-02-2015, 08:23 PM
كلك ذوق مشكور
بالتوفيق