المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استثناء 14 جريمة من العفو الملكي.. و"سبق" تنشر التفاصيل والاشتراطات



مرحبا999
01-02-2015, 04:51 PM
استثناء 14 جريمة من العفو الملكي.. و"سبق" تنشر التفاصيل والاشتراطات
محمد حضاض- سبق- جدة: علمت "سبق" بصدور اشتراطات العفو الملكي عن النزلاء في سجون المملكة، والتي تضمّنت إعفاءات من الجلد والسجن للقضايا والجرائم غير الكبيرة، وتسديد الغرامات حتى نصف مليون ريال، على ألا يشمل العفو 14 جريمة من الجرائم الكبيرة.

ووجّه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي ولي العهد والنائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية برقية عاجلة إلى مختلف القطاعات الأمنية والقضائية؛ لبدء التنفيذ وفقاً لاشتراطات محددة لتنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن سجناء الحق العام في القضايا التعزيرية، وذلك وفقاً للتنظيم التالي:

أولاً: السجناء المحكومون للحق العام في القضايا التعزيرية غير الكبيرة (بحسب تحديد القرار الوزاري رقم 2000 وتاريخ 15/ 6/ 1435هـ) فهؤلاء يشملهم العفو عن السجن والغرامة والجلد التعزيري وينفّذ جلد الحد، على أن ينهى الحق الخاص إن وُجد.

ثانياً: الموقوفون والمطلق سراحهم بالكفالة في القضايا غير الكبيرة، فهؤلاء يتم إنهاء قضاياهم وفق القاعدة أولاً، وحسب نص المادة (22/2) من نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية.

ثالثا: المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم على حسب الآلية التالية:

1- من كانت محكوميتهم سنتين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.

2- من كانت محكوميتهم أكثر من سنتين حتى خمس سنوات، يتم إعفاؤهم من نصف المحكومية سجناً ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا نصف محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.

3- من كانت محكوميتهم تزيد على خمس سنوات، فهؤلاء يُعفون من ثلث محكوميتهم ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ حكم الجلد، على أن يُمضوا ثلثي محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.

4- الغرامات المشمولة بهذا العفو لا تتجاوز نصف مليون ريال.

رابعاً: يُستثنى من القضايا الكبيرة في الباب السابق ما يلي:

1- جرائم القتل العمد.

2- جرائم تهريب المخدرات.

3- جرائم ترويج المخدرات للمرة الثانية فأكثر وما في حكم الترويج.

4- جرائم الأسلحة والمتفجرات.

5- جرائم غسل الأموال.

6- جرائم الاغتصاب والاختطاف والسلب وقطع الطريق والسطو المسلح.

7- جرائم إطلاق النار على رجال الأمن أثناء أداء واجبهم أو بسببه.

8- قضايا السرقات التي قامت على تشكيل عصابة من شخصين فأكثر.

9- الجرائم التي تمسّ أمن الدولة.

10- جرائم تزييف العملة السعودية، وتزوير الأختام الحكومية وأختام البنوك والمصارف وتوقيعات المسؤولين فيها، وتزوير الصكوك الشرعية الصادرة من المحاكم وكتابات العدل.

11- من تكرر منه الجرم أربع مرات فأكثر، وتوفرت في كل منها شروط تسجيل السابقة.

12- الجرائم المعاقب عليها بحد شرعي.

13- المحكوم والموقوف في حق خاص.

14- العقوبات التأديبية.

خامساً:

يُبعد الوافدون المشمولون بهذا العفو بعد أن يُنفذ ما حُكم به عليهم من حد شرعي أو حق خاص، وذلك بعد أخذ بصماتهم الإلكترونية وإدراجهم على قائمة المنع من الدخول، ولا يشمل هذا الأمر من حُكم عليه بعقوبة القتل.

مرحبا999
01-02-2015, 07:52 PM
....

مرحبا999
03-02-2015, 11:30 PM
للتوضيح القضايا الكبيره وهي :

أقر وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، ﻻئحة الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والتي شملت 20 جريمة موجبة للتوقيف، وأوضح القرار أن العمل بها بعد 30 يوماً من نشرها في الصحيفة الرسمية.
ونشرت تلك اللائحة في جريدة أم القرى اليوم الجمعة 25 جمادى الآخرة 1435هـ، و"سبق" تنشر نص قرار وزير الداخلية بشأنها؛ حيث القرار على النحو التالي:
"إن وزير الداخلية بناءً على الصلاحيات المقررة بموجب المادة الثانية عشرة بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم "م/2" وتاريخ 22/1/1435هـ، التي تنص على أن يحدد وزير الداخلية- بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام- ما يعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وينشر ذلك في الجريدة الرسمية". وبعد الاطلاع على ما أوصى به رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام. يقرر الآتي:
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2- جرائم قتل العمد, أو شبه العمد.
3- جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
4- الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية:
أ - نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب - نظام الأسلحة والذخائر.

ت - النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
ث - النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ج - نظام مكافحة الرشوة.
ح - نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
خ - نظام مكافحة غسل الأموال.
د - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ذ - نظام التعاملات الإلكترونية.
ر - نظام المتفجرات والمفرقعات.
ز - نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
س - النظام العام للبيئة.
ش - نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
ص - نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
ض - الأفعال المنصوص عليها في الفقرات "7,5,4,3,2" من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.
ط - نظام السجن والتوقيف.
5 - كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6 - الأفعال المنصوص عليها في المادة "118" المعدلة من نظام الأوراق التجارية, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته, أو في حالة الصلح, أو التنازل بين الأطراف.
7 - اختلاس الأموال العامة, أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة, أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة, أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية, ما لم يُرد المبلغ المختلس.
8 - قضايا الاحتيال المالي, ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال, ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل.
12- انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس, أو العرض, أو المال.
13- السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص.
14- سرقة السيارات.
15- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
16- صنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها, أو حيازتها بقصد الترويج.
17- حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي, أو التفحيط, أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر, إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً.
18- الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته, أو الإضرار بمركبته الرسمية, أو بما يستخدمه من تجهيزات.
19- استعمال، أو إشهار السلاح الناري، بقصد الاعتداء أو التهديد به.
20- جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر. ثانياً: لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام- بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة- الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات "13،12، 14، 15، 16، 17، 18، 20،19" من هذا القرار.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده, ويحل محل قراراتنا رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428هـ ورقم 1900وتاريخ 24/5/1431هـ ورقم 2050 وتاريخ 3/6/1431هـ, ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والله الموفق,,, وزيـر الـداخـلـية محمد بن نايف بن عبدالعزيز".