مشاهدة النسخة كاملة : استفسار من اخواني القانونيين الله يجزاكم خيرر
الله ييسر
01-02-2015, 09:05 PM
السلام عليكم ...
اخواني بدون اطالة وش نص المادة ٢/٢٢ من نظام الاجراءات الجزائية بحثت في النت ولم اجد الاجابة ولكم جزيل الشكر
ووويفر
01-02-2015, 09:33 PM
22. المادة الثانية والعشرون :
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات الآتية :
1 - صدور حكم نـهائي .
2 - عفو ولي الأمر فيما يدخله العفو .
3 - ما تكون التوبة فيه بضوابطها الشرعية مسقطة للعقوبة .
4 - وفاة المتهم .
عبدالله الدالي
02-02-2015, 12:30 AM
المادة 22 / 2 من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية والتي تقول :
( إذا انقضت الدعوى الجزائية قبل رفعها للمحكمة فيصدر المحقق قراراً بحفظها ؛ وفق ما نصت عليه المادة (62) من هذا النظام ولائحته )
عبدالله الدالي
02-02-2015, 05:36 AM
والمقصود بالمادة ( 22 /2 ) والتي جاءت في تعميم وزير الداخلية الخاص بالعفو عن المسجونين
تنقضي الدعوى الجزائية العامة في الحالات التالية :
2- عفو ولي الأمر فيما يدخله من عفو
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.