طارق محمد اسماعيل
11-02-2015, 08:43 AM
:
1- نصت المادة الثالثة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على :
المادة الثالثة عشرة:
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك•
وهذه المادة جعلت للتحقيق ومحاكمة الفتيات أنظمة ولوائح خاصة مراعاة للوضع الخاص للفتاة .
2- نصت المادة الثانية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على :
المادة الثانية والأربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه• ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته• وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي•
وهذه المادة تؤكد وتنص على خصوصية المرأة وأنه لا يجوز تفتيش جسد المرأة ولا ملابسها ولا أمتعتها
الخاصة إلا من قبل امرأة ولا يجوز لرجل من رجال الضبط أيا كانت الجريمة أن يقوم بتفتيش امرأة أو ملابسها أو أمتعتها وهذا كله من باب صيانة المرأة وحفظ خصوصيتها وكرامتها وابعادها عن مواطن الكشف حتى ولو كانت في حال الاتهام أو مباشرة الجريمة بل إن المادة الثانية والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية نصت على إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة•
وهذا فيه مزيد الحفظ والحشمة للمرأة فحتى لو لم يكن المقصود تفتيش المرأة وإنما تفتيش المسكن فيجب أن يكون مع المفتشين امرأة إذا لم يكن في المسكن إلا المرأة المتهمة وهذا في غاية الصيانة والحفظ للمرأة
على أي حال كانت .
3- نصت المادة الثالثة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية على :
مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنَّ من الاحتجاب، أو مغاردة المسكن، وأن يُمنْحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته•
وهذه المادة تحفظ حق المرأة المتواجدة في مسكن يراد تفتيشه إذا لم تكن المرأة متهمة ولم يقصد تفتيشها وقد اشترطت المادة وجود امرأة مع المفتشين ونصت على تمكين النساء من الاحتجاب أو مغادرة المسكن وليس ذلك و حسب بل لابد أن يمنحن التسهيلات اللازمة لمغادرة المسكن حفظا لكرامتهن وخصوصيتهن فلا يجوز بحكم النظام تكشف المرأة على الرجال أو تفتيشها أو تفتيش أمتعتها وأغراضها الخاصة بل لابد من وجود امرأة للقيام بذلك .
4- التعميم رقم 3/131/ت في 14/9/1397ه والذي جاء فيه أنه لا يجوز الكشف على عورات النساء لمعرفة بقاء غشاء البكارة من عدمه إلا إذا طلبت المرأة الكشف عليها وكان يترتب على النتيجة حكم شرعي لأن الشريعة أمرت بستر الأعراض ودرء الحدود بالشبهات .
5- التعميم رقم 8/172/ت في 9/9/1408هـ والذي نص على وجوب تواجد المحرم مع المرأة المراد التحقيق معها إذا لم تكن مسجونة فإذا كانت مسجونة فلا بد من حضور السجانة أو المشرفة طوال فترة التحقيق وذلك منعا لخلوة المحقق مع المرأة .منقول
1- نصت المادة الثالثة عشرة من نظام الإجراءات الجزائية على :
المادة الثالثة عشرة:
يتم التحقيق مع الأحداث والفتيات ومحاكمتهم وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة لذلك•
وهذه المادة جعلت للتحقيق ومحاكمة الفتيات أنظمة ولوائح خاصة مراعاة للوضع الخاص للفتاة .
2- نصت المادة الثانية والأربعون من نظام الإجراءات الجزائية على :
المادة الثانية والأربعون:
يجوز لرجل الضبط الجنائي - في الأحوال التي يجوز فيها القبض نظاماً على المتهم - أن يفتشه• ويشمل التفتيش جسده وملابسه وأمتعته• وإذا كان المتهم أنثى وجب أن يكون التفتيش من قبل أنثى يندبها رجل الضبط الجنائي•
وهذه المادة تؤكد وتنص على خصوصية المرأة وأنه لا يجوز تفتيش جسد المرأة ولا ملابسها ولا أمتعتها
الخاصة إلا من قبل امرأة ولا يجوز لرجل من رجال الضبط أيا كانت الجريمة أن يقوم بتفتيش امرأة أو ملابسها أو أمتعتها وهذا كله من باب صيانة المرأة وحفظ خصوصيتها وكرامتها وابعادها عن مواطن الكشف حتى ولو كانت في حال الاتهام أو مباشرة الجريمة بل إن المادة الثانية والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية نصت على إذا لم يكن في المسكن المراد تفتيشه إلا المتهمة وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة•
وهذا فيه مزيد الحفظ والحشمة للمرأة فحتى لو لم يكن المقصود تفتيش المرأة وإنما تفتيش المسكن فيجب أن يكون مع المفتشين امرأة إذا لم يكن في المسكن إلا المرأة المتهمة وهذا في غاية الصيانة والحفظ للمرأة
على أي حال كانت .
3- نصت المادة الثالثة والخمسون من نظام الإجراءات الجزائية على :
مع مراعاة حكم المادتين الثانية والأربعين والرابعة والأربعين من هذا النظام، إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من الدخول ضبطهن ولا تفتيشهن، وجب أن يكون مع القائمين بالتفتيش امرأة، وأن يُمَكَّنَّ من الاحتجاب، أو مغاردة المسكن، وأن يُمنْحنَ التسهيلات اللازمة لذلك بما لا يضر بمصلحة التفتيش ونتيجته•
وهذه المادة تحفظ حق المرأة المتواجدة في مسكن يراد تفتيشه إذا لم تكن المرأة متهمة ولم يقصد تفتيشها وقد اشترطت المادة وجود امرأة مع المفتشين ونصت على تمكين النساء من الاحتجاب أو مغادرة المسكن وليس ذلك و حسب بل لابد أن يمنحن التسهيلات اللازمة لمغادرة المسكن حفظا لكرامتهن وخصوصيتهن فلا يجوز بحكم النظام تكشف المرأة على الرجال أو تفتيشها أو تفتيش أمتعتها وأغراضها الخاصة بل لابد من وجود امرأة للقيام بذلك .
4- التعميم رقم 3/131/ت في 14/9/1397ه والذي جاء فيه أنه لا يجوز الكشف على عورات النساء لمعرفة بقاء غشاء البكارة من عدمه إلا إذا طلبت المرأة الكشف عليها وكان يترتب على النتيجة حكم شرعي لأن الشريعة أمرت بستر الأعراض ودرء الحدود بالشبهات .
5- التعميم رقم 8/172/ت في 9/9/1408هـ والذي نص على وجوب تواجد المحرم مع المرأة المراد التحقيق معها إذا لم تكن مسجونة فإذا كانت مسجونة فلا بد من حضور السجانة أو المشرفة طوال فترة التحقيق وذلك منعا لخلوة المحقق مع المرأة .منقول