طارق محمد اسماعيل
11-02-2015, 08:48 AM
:
1- المادة السابعة والعشرون من نظام المرافعات ونصها تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ ـإذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة .
د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج .
هذا هو نص المادة ومنه يتضح أن النظام جعل للمرأة حق إقامة الدعوى على مطلقها أو زوجها إذا كان يقيم خارج المملكة وفي هذا من التسهيل والتيسير الشيء الكثير سواء كان عقد الزوجية باقيا أو منتهياً بطلاق أو غيره كما أن المادة جعلت للمرأة أن تتقدم بدعوى ضد زوجها أو مطلقها فيما يتعلق بنفقتها أو إثبات نسب طفلها أو الولاية عليه بل إن المادة توسعت في إمكانية إقامة الدعوى من المرأة ولو كانت غير سعودية ضد زوجها أو مطلقها إذا كان مكانه خارج المملكة غير معروف .
2- نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات على ما يأتي :
المادة الثانية والثلاثون : من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :
أ - جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .
ب - إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
ج - إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، و عزلهم عند الاقتضاء .
د - فرض النفقة وإسقاطها .
هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء .
و - الحجر على السفهاء والمفلسين .
32/ 4يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .
32/ 11يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
32/ 13ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات .
وهذه المادة ولوائحها التنفيذية جعلت للمرأة الحق في تحديد العوض في المخالعة وطريقة السداد واشترطت حضور المرأة حتى تقرر قبض عوض الخلع أو كيفيته كما أن المادة أشارت إلى حق المرأة في التزوج وأن الولاية للقاضي إذا كانت المرأة لا ولي لها واعتبرت المادة أن صدور حكم بثبوت عضل الولي للمرأة من أسباب انتقال الولاية إلى القاضي .
3- نصت المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات على :
المادة الرابعة والثلاثون : تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي .
وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم .
34/ 10 يجوز سماع الــدعوى داخل المملكة في غير بـلد المـدعى علـيه في الأحوال الآتية :
هـ ـ للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره, ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية .
هنا جعلت اللائحة التنفيذية للزوجة في المسائل الزوجية أن تقيم الدعوى في بلدها الذي تسكن فيه ولا تحتاج إلى أن تسافر إلى البلد الذي يسكن فيه زوجها أو مطلقها بدليل التسوية بين القضية الزوجية وقضية الحضانة والزيارة فللمرأة في حال وجودها في بلد غير بلد زوجها أو مطلقها أن تقيم الدعوى في بلدها وعلى المحكمة أن تخاطب المحكمة التي يقيم الزوج أو المطلق في نطاقها فإذا توجهت الدعوى فإن الزوج أو المطلق يلزم بالحضور إلى محكمة بلد الزوجة أو المطلقة سواء كانت الدعوى في عقد النكاح أو في الحضانة أو الزيارة ولا ريب أن هذا فيه من التيسير والتسهيل على المرأة الشيء الكثير مراعاة لخصوصيتها وعدم تكبدها مشاق السفر للمطالبة بحقوقها الطبيعية من الزيارة أو الحضانة أو غيرها .
4- التعميم رقم 3/3149 في 16/10/1382هـ المشار فيه إلى وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات وخصوصاً العقارات وأن سكوت المرأة عن المطالبة لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به.
5-التعميم رقم 8/ت/31 في 10/3/1411هـ الذي جاء فيه الحث على سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية بين القضايا .
6- التعميم رقم 13/ت/1991 في 7/5/1423هـ الذي جاء فيه النص على أن إثبات هوية المرأة السعودية يتم من خلال إحدى الوثائق المذكورة من دفتر العائلة أو حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال ونص التعميم على عدم جواز تصوير بطاقة المرأة بأي حال من الأحوال ويكتفى بتسجيل رقمها ومصدرها وذلك مراعاة لخصوصية المرأة .
7-التعميم رقم 13/ت/1995 في 17/5/1423هـ الذي جاء فيه أنه إذا تعذر إحضار أصل دفتر العائلة عند إثبات هوية المرأة فيكتفى بنسخة مصدقة من السجل المدني .
8- التعميم رقم 13/ت/2574في24 /1/1426ه المتضمن ضرورة العناية بمواقع انتظار النساء في جميع المحاكم وكتابات العدل بما يليق بها وقد أكد ذلك التعميم رقم 13/ت/2844 بتاريخ 2/2/1427ه الذي جاء فيه أنه تم تكليف فريق عمل لدراسة كافة الجوانب الخاصة بخدمة قضايا المرأة في المحاكم وكتابات العدل وقد أصدرت عددا من التوصيات ومنها ايجاد صالات خاصة بالنساء في المحاكم وكتابات العدل لتقديم الخدمة في قضايا المرأة وتجهز هذه الصالات بما يليق من الأثاث والأماكن الخاصة والقوى العاملة وشبكة الحاسب.
9-التعميم رقم 13/ت3676 في 22/6/1430ه والذي جاء فيه دراسة المعوقات التي تواجهها المرأة في وصولها للقضاء لرفع دعواها وقد صدرت عدة توصيات ومنها :
1-إيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل.
2-تزويد المرأة بصورة من جميع الوثائق المالية الخاصة بها حماية لحقوقها المالية وغيرها .
3-تطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوق المرأة مع السعي إلى منع أي عنف قد تتعرض له بسبب رفع دعواها واتخاذ العقوبات المناسبة في حال ثبوت ذلك .
4-تفعيل دور السلطة التنفيذية في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وضبط ما يطرأ من حالات التهاون والتسويف أو محاولة تعطيل هذه الأحكام الخاصة بالمرأة .
5-تزويد المرأة بصورة مصدقة من جميع الوثائق التي تخصها كعقد النكاح وغيره.
6- الاعتناء بالشكاوى الواردة من النساء وإيجاد طريقة محكمة وواضحة لتلقيها والتحقق منها ومعالجتها.
1- المادة السابعة والعشرون من نظام المرافعات ونصها تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعوى المقامة على المسلم غير السعودي الذي ليس له محل إقامة عام أو مختار في المملكة ، وذلك في الأحوال الآتية :
أ ـإذا كانت الدعوى معارضة في عقد زواج يراد إبرامه في المملكة .
ب ـ إذا كانت الدعوى بطلب الطلاق ، أو فسخ عقد الزواج ؛ وكانت مرفوعة من الزوجة السعودية ، أو التي فقدت جنسيتها بسبب الزواج ؛ متى كانت أي منهما مقيمة في المملكة ، أو كانت الدعوى مرفوعة من الزوجة غير السعودية المقيمة في المملكة على زوجها الذي كان له محل إقامة فيها متى كان الزوج قد هجر زوجته وجعل محل إقامته في الخارج ، أو كان قد أبعد من أراضي المملكة .
ج ـ إذا كانت الدعوى بطلب نفقة ؛ وكان المطلوب له النفقة مقيماً في المملكة .
د ـ إذا كانت الدعوى بشأن نسب صغير في المملكة ، أو كانت متعلقة بمسألة من مسائل الولاية على النفس أو المال ؛ متى كان للقاصر أو المطلوب الحجر عليه محل إقامة في المملكة .
هـ ـ إذا كانت الدعوى متعلقة بمسألة من مسائل الأحوال الشخصية الأخرى ؛ وكان المدعي سعوديّاً ، أو كان غير سعودي مقيماً في المملكة ، وذلك إذا لم يكن للمدعى عليه محل إقامة معروف في الخارج .
هذا هو نص المادة ومنه يتضح أن النظام جعل للمرأة حق إقامة الدعوى على مطلقها أو زوجها إذا كان يقيم خارج المملكة وفي هذا من التسهيل والتيسير الشيء الكثير سواء كان عقد الزوجية باقيا أو منتهياً بطلاق أو غيره كما أن المادة جعلت للمرأة أن تتقدم بدعوى ضد زوجها أو مطلقها فيما يتعلق بنفقتها أو إثبات نسب طفلها أو الولاية عليه بل إن المادة توسعت في إمكانية إقامة الدعوى من المرأة ولو كانت غير سعودية ضد زوجها أو مطلقها إذا كان مكانه خارج المملكة غير معروف .
2- نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات على ما يأتي :
المادة الثانية والثلاثون : من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :
أ - جميع الدعاوى العينية المتعلقة بالعقار .
ب - إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
ج - إقامة الأوصياء ، والأولياء ، والنظار ، والإذن لهم في التصرفات التي تستوجب إذن القاضي ، و عزلهم عند الاقتضاء .
د - فرض النفقة وإسقاطها .
هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء .
و - الحجر على السفهاء والمفلسين .
32/ 4يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .
32/ 11يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
32/ 13ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات .
وهذه المادة ولوائحها التنفيذية جعلت للمرأة الحق في تحديد العوض في المخالعة وطريقة السداد واشترطت حضور المرأة حتى تقرر قبض عوض الخلع أو كيفيته كما أن المادة أشارت إلى حق المرأة في التزوج وأن الولاية للقاضي إذا كانت المرأة لا ولي لها واعتبرت المادة أن صدور حكم بثبوت عضل الولي للمرأة من أسباب انتقال الولاية إلى القاضي .
3- نصت المادة الرابعة والثلاثون من نظام المرافعات على :
المادة الرابعة والثلاثون : تقام الدعوى في المحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعى عليه فإن لم يكن لـه محل إقامة في المملكة فيكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة المدعي .
وإذا تعدد المدعى عليهم ، كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة الأكثرية ، وفي حال التساوي ، يكون المدعي بالخيار في إقامة الدعوى أمام أي محكمة يقع في نطاق اختصاصها محل إقامة أحدهم .
34/ 10 يجوز سماع الــدعوى داخل المملكة في غير بـلد المـدعى علـيه في الأحوال الآتية :
هـ ـ للزوجة في المسائل الزوجية الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد الزوج ، وعلى القاضي إذا سمع الدعوى في بلد الزوجة استخلاف قاضي بلد الزوج للإجابة عن دعواها ، فإذا توجهت الدعوى ألزم الزوج بالحضور إلى محل إقامتها للسير فيها فإذا امتنع سمعت غيابياً ، وإذا لم تتوجه الدعوى ردها القاضي دون إحضاره, ويسري هذا الحكم على دعاوى الحضانة والزيارة في الأحوال الشخصية .
هنا جعلت اللائحة التنفيذية للزوجة في المسائل الزوجية أن تقيم الدعوى في بلدها الذي تسكن فيه ولا تحتاج إلى أن تسافر إلى البلد الذي يسكن فيه زوجها أو مطلقها بدليل التسوية بين القضية الزوجية وقضية الحضانة والزيارة فللمرأة في حال وجودها في بلد غير بلد زوجها أو مطلقها أن تقيم الدعوى في بلدها وعلى المحكمة أن تخاطب المحكمة التي يقيم الزوج أو المطلق في نطاقها فإذا توجهت الدعوى فإن الزوج أو المطلق يلزم بالحضور إلى محكمة بلد الزوجة أو المطلقة سواء كانت الدعوى في عقد النكاح أو في الحضانة أو الزيارة ولا ريب أن هذا فيه من التيسير والتسهيل على المرأة الشيء الكثير مراعاة لخصوصيتها وعدم تكبدها مشاق السفر للمطالبة بحقوقها الطبيعية من الزيارة أو الحضانة أو غيرها .
4- التعميم رقم 3/3149 في 16/10/1382هـ المشار فيه إلى وجوب إعطاء النساء حقوقهن من الميراث والتركات وخصوصاً العقارات وأن سكوت المرأة عن المطالبة لا يعني سقوط حقها إذا طالبت به.
5-التعميم رقم 8/ت/31 في 10/3/1411هـ الذي جاء فيه الحث على سرعة النظر والبت في القضايا الزوجية وإعطائها الأولوية بين القضايا .
6- التعميم رقم 13/ت/1991 في 7/5/1423هـ الذي جاء فيه النص على أن إثبات هوية المرأة السعودية يتم من خلال إحدى الوثائق المذكورة من دفتر العائلة أو حفيظة النفوس أو بطاقة الأحوال ونص التعميم على عدم جواز تصوير بطاقة المرأة بأي حال من الأحوال ويكتفى بتسجيل رقمها ومصدرها وذلك مراعاة لخصوصية المرأة .
7-التعميم رقم 13/ت/1995 في 17/5/1423هـ الذي جاء فيه أنه إذا تعذر إحضار أصل دفتر العائلة عند إثبات هوية المرأة فيكتفى بنسخة مصدقة من السجل المدني .
8- التعميم رقم 13/ت/2574في24 /1/1426ه المتضمن ضرورة العناية بمواقع انتظار النساء في جميع المحاكم وكتابات العدل بما يليق بها وقد أكد ذلك التعميم رقم 13/ت/2844 بتاريخ 2/2/1427ه الذي جاء فيه أنه تم تكليف فريق عمل لدراسة كافة الجوانب الخاصة بخدمة قضايا المرأة في المحاكم وكتابات العدل وقد أصدرت عددا من التوصيات ومنها ايجاد صالات خاصة بالنساء في المحاكم وكتابات العدل لتقديم الخدمة في قضايا المرأة وتجهز هذه الصالات بما يليق من الأثاث والأماكن الخاصة والقوى العاملة وشبكة الحاسب.
9-التعميم رقم 13/ت3676 في 22/6/1430ه والذي جاء فيه دراسة المعوقات التي تواجهها المرأة في وصولها للقضاء لرفع دعواها وقد صدرت عدة توصيات ومنها :
1-إيجاد أقسام نسائية في المحاكم وكتابات العدل.
2-تزويد المرأة بصورة من جميع الوثائق المالية الخاصة بها حماية لحقوقها المالية وغيرها .
3-تطبيق الإجراءات التي تتضمن معالجة أي مماطلة تمس حقوق المرأة مع السعي إلى منع أي عنف قد تتعرض له بسبب رفع دعواها واتخاذ العقوبات المناسبة في حال ثبوت ذلك .
4-تفعيل دور السلطة التنفيذية في متابعة تنفيذ الأحكام القضائية وضبط ما يطرأ من حالات التهاون والتسويف أو محاولة تعطيل هذه الأحكام الخاصة بالمرأة .
5-تزويد المرأة بصورة مصدقة من جميع الوثائق التي تخصها كعقد النكاح وغيره.
6- الاعتناء بالشكاوى الواردة من النساء وإيجاد طريقة محكمة وواضحة لتلقيها والتحقق منها ومعالجتها.