طارق محمد اسماعيل
11-02-2015, 08:53 AM
:
1- نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات على ما يأتي :
المادة الثانية والثلاثون : من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :
ب - إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء .
32/ 4يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .
32/ 11يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
32/ 13ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات .
وهذه المادة ولوائحها التنفيذية كما سبق جعلت للمرأة الحق في تحديد العوض في المخالعة وطريقة السداد واشترطت حضور المرأة حتى تقرر قبض عوض الخلع أو كيفيته كما أن المادة حفظت للمرأة التي لا ولي لها حقها الطبيعي في التزوج وجعلت الولاية للقاضي حتى لا تضطر إلى البحث عن ولي وقد حددت اللائحة مفهوم من لا ولي لها فلم تقصره على من ليس لها قريب وإنما وسعت دائرة من لا ولي لها بحيث تشمل من فقد وليها أو غاب غيبة تتعذر عليه الحضور أو يتعذر الاتصال به أو التوكيل وكذلك من أسلمت حديثا وليس لها ولي مسلم بل إن اللائحة ذهبت إلى أبعد من ذلك بحيث جعلت المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها في حكم من لا ولي لها من النساء وهذا يعني أنه إذا صدر حكم قضائي بثبوت عضل الأولياء فإن للمرأة الحق أن يزوجها القاضي متى رغبت في الزواج كما نوهت اللائحة بذوات الظروف الخاصة من النساء وأن تزويج ذوات الظروف الخاصة يكون بالتنسيق بين المحكمة ووزارة العمل القائمة على شؤونهن .
2-التعميم رقم 1/91/ت في 17/5/1391هـ والذي نص على وجوب أخذ موافقة المرأة ورضاها في عقد النكاح سواء كانت ثيبا أو بكرا ولو كان الولي هو الأب وذلك لمنع تزويج المرأة بغير رضاها .
3- التعميم رقم 12/21/ت في 10/2/1397هـ والذي نص على حرمة العضل ونكاح الشغار وعدم جواز إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح .
4-التعميم رقم 8/ت/174 في 8/11/1409هـ والذي نص على وجوب توقيع الزوج على التزامه بمراجعة الأحوال المدنية لإضافة الزوجة في دفتر العائلة عند عقد النكاح .
5-التعميم رقم 708/3 في 25/5/1410هـ والذي جاء فيه أن القاضي يتولى تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع ولي أمرها عن الموافقة على تزويجها .
6-التعميم رقم 13/ت/2599 في 30/2/1426هـ الذي جاء فيه أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لا يجوز ومحرم شرعا وأن هذا من العادات الجاهلية ومن أصر على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه وأنه ينبغي توعية المواطنين بعدم جواز ذلك من قبل القضاة والدعاة وغيرهم.
7-نصت لائحة مأذوني عقدود الأنكحة الصادرة عام 1424ه في المادة الخامسة عشر إذا كان الولي غير الأب فعلى المأذون أن يتحقق أنه أقرب ولي بالإطلاع على صك حصر الإرث أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه ويشير إلى ذلك في الضبط ونصت المادة التاسعة عشرة من اللائحة على أنه يعتمد في اجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق وفي حال عدم وجود الصك فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك وفي المادة الثالثة والعشرين من اللائحة وجوب توقيع طرفي عقد النكاح وهم الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط .
وهذا بمجملة فيه ضبط لحقوق المرأة عند عقد اجراء عقد النكاح وأنه لا بد من توقيعها على الضبط وأنها اطلعت على كافة التفاصيل .منقول
1- نصت المادة الثانية والثلاثون من نظام المرافعات على ما يأتي :
المادة الثانية والثلاثون : من غير إخلال بما يقضي به ديوان المظالم ، تختص المحاكم العامة بجميع الدعاوى الخارجة عن اختصاص المحاكم الجزئية ، ولها على وجه الخصوص النظر في الأمور الآتية :
ب - إصدار حجج الاستحكام ، وإثبات الوقف ، وسماع الإقرار به ، وإثبات الزواج ، والوصية ، والطلاق ، والخلع ، والنسب ، والوفاة ، وحصر الورثة .
هـ - تزويج من لا ولي لها من النساء .
32/ 4يراعى لإثبات الخلع : اقترانه بإقرار المخالع بقبض عوض المخالعة ، أو حضور الزوجة ، أو وليها للمصادقة على قدر العوض وكيفية السداد .
32/ 11يدخل في فقرة ( من لا ولي لها من النساء ) : من انقطع أولياؤها ؛ بفقدٍ ، أو موتٍ ، أو غيبةٍ يتعذر معها الاتصال بهم ، أو حضورهم ، أو توكيلهم ومن عضلها أولياؤها ، وحكم بثبوت عضلهم ، ومن أسلمت وليس لها ولي مسلم .
32/ 13ذوات الظروف الخاصة يبنى النظر في تزويجهن على خطاب الجهة المختصة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية وفق التعليمات .
وهذه المادة ولوائحها التنفيذية كما سبق جعلت للمرأة الحق في تحديد العوض في المخالعة وطريقة السداد واشترطت حضور المرأة حتى تقرر قبض عوض الخلع أو كيفيته كما أن المادة حفظت للمرأة التي لا ولي لها حقها الطبيعي في التزوج وجعلت الولاية للقاضي حتى لا تضطر إلى البحث عن ولي وقد حددت اللائحة مفهوم من لا ولي لها فلم تقصره على من ليس لها قريب وإنما وسعت دائرة من لا ولي لها بحيث تشمل من فقد وليها أو غاب غيبة تتعذر عليه الحضور أو يتعذر الاتصال به أو التوكيل وكذلك من أسلمت حديثا وليس لها ولي مسلم بل إن اللائحة ذهبت إلى أبعد من ذلك بحيث جعلت المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها في حكم من لا ولي لها من النساء وهذا يعني أنه إذا صدر حكم قضائي بثبوت عضل الأولياء فإن للمرأة الحق أن يزوجها القاضي متى رغبت في الزواج كما نوهت اللائحة بذوات الظروف الخاصة من النساء وأن تزويج ذوات الظروف الخاصة يكون بالتنسيق بين المحكمة ووزارة العمل القائمة على شؤونهن .
2-التعميم رقم 1/91/ت في 17/5/1391هـ والذي نص على وجوب أخذ موافقة المرأة ورضاها في عقد النكاح سواء كانت ثيبا أو بكرا ولو كان الولي هو الأب وذلك لمنع تزويج المرأة بغير رضاها .
3- التعميم رقم 12/21/ت في 10/2/1397هـ والذي نص على حرمة العضل ونكاح الشغار وعدم جواز إجبار المرأة على من لا تريده في النكاح .
4-التعميم رقم 8/ت/174 في 8/11/1409هـ والذي نص على وجوب توقيع الزوج على التزامه بمراجعة الأحوال المدنية لإضافة الزوجة في دفتر العائلة عند عقد النكاح .
5-التعميم رقم 708/3 في 25/5/1410هـ والذي جاء فيه أن القاضي يتولى تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي وتكون تحت إشراف مؤسسة رعاية الفتيات في حال امتناع ولي أمرها عن الموافقة على تزويجها .
6-التعميم رقم 13/ت/2599 في 30/2/1426هـ الذي جاء فيه أن التحجير وإجبار المرأة على الزواج ممن لا توافق عليه ومنعها من الزواج بمن تتوفر فيه الشروط المعتبرة شرعا أمر لا يجوز ومحرم شرعا وأن هذا من العادات الجاهلية ومن أصر على ذلك فإنه يعاقب بالسجن وأخذ الكفالة عليه وأنه ينبغي توعية المواطنين بعدم جواز ذلك من قبل القضاة والدعاة وغيرهم.
7-نصت لائحة مأذوني عقدود الأنكحة الصادرة عام 1424ه في المادة الخامسة عشر إذا كان الولي غير الأب فعلى المأذون أن يتحقق أنه أقرب ولي بالإطلاع على صك حصر الإرث أو ما يدل على انتقال ولاية التزويج إليه ويشير إلى ذلك في الضبط ونصت المادة التاسعة عشرة من اللائحة على أنه يعتمد في اجراء عقد النكاح للمطلقة على أصل صك الطلاق وفي حال عدم وجود الصك فيعتمد على صك بدل مفقود موثق من المحكمة مصدرة الصك وفي المادة الثالثة والعشرين من اللائحة وجوب توقيع طرفي عقد النكاح وهم الزوج والزوجة على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط .
وهذا بمجملة فيه ضبط لحقوق المرأة عند عقد اجراء عقد النكاح وأنه لا بد من توقيعها على الضبط وأنها اطلعت على كافة التفاصيل .منقول