طارق محمد اسماعيل
16-02-2015, 09:37 AM
إذا أقر المدين بالحق في ورقة عادية أثبت قاضي التنفيذ إقراره وعدت سنداً تنفيذياً.
إذا لم يقر المدين بالحق ، أو بعضه، أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
-------------------------------------------------
الشرح :
لما كانت المحررات العادية- و هي التي يتم توقيعها وإمضائها أو بصمتها من أصحاب الشأن بصفتهم العادية - يجوز أن تكون من السندات التنفيذية وفقا للمادة التاسعة من هذا النظام، فإن ذلك يعني أن تكون جميع المنازعات يختص بها قاضي التنفيذ لكون المدعي في كل منازعة لا يعوزه أن يتقدم بورقة عادية للمحكمة تتضمن التزام المدعى عليه ليتفادى التقاضي ويصل إلى التنفيذ مباشرة، لكن المنظم في هذه المادة جعل تنظيما يحفظ حقوق أطراف الورقة العادية، بأن جعل الورقة العادية إنما تكون سندا تنفيذيا فيما أقر المدين به في الورقة العادية وصادق عليه، حيث لامعنى من تكليفهم بالترافع القضائي واستصدار حكم قضائي بالحق المقر به طالما أن قاضي التنفيذ يعد قاضيا يتأكد من صدور الإقرار على الوجه الشرعي السليم ، فإذا أقر المدين بمضمون الورقة العادية لدى قاضي التنفيذ - كله أو بعضه - فيقوم قاضي التنفيذ بتذييل الورقة العادية بختم التنفيذ وتعد بذلك سندا تنفيذيا في الحق الذي تناوله إقرار ومصادقة المدين.
وأما إذا أنكر المدين مضمون الورقة العادية- كله أو بعضه - لأي موجب للإنكار كالدفع بالتزوير أو صدورها بالإكراه أو انتهاء مضمونها بالوفاء أو الإبراء أو التأجيل.
فليس من اختصاص قاضي التنفيذ أن يبحث معه سبب الإنكار، أو يستجيب لطالب التنفيذ أن ينهي الخصومة باليمين، أو أن يفحص الأدلة والبينات، لكون ذلك من اختصاص قاضي الموضوع المختص، بل يكتفي بتوقيع إقرار المعترض على الورقة العادية ويتضمن الإقرار عنصرين :
الأول :بيان سبب المعارضة والإنكار لمضمون الورقة العادية كالدفع بالتزوير أو صدورها بالإكراه أو انتهاء مضمونها بالوفاء أو الإبراء أو التأجيل.
الثاني :الإقرار بأنه سيقع تحت طائلة العقوبة الواردة في الفقرة " د " من المادة الثامنة والثمانين من هذا النظام في حال ثبوت عدم صدقه في إنكاره وتسبيبه لجحد مضمون الورقة العادية وهي السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات.
أما إذا تعذر حضور المنفذ ضده أمام قاضي التنفيذ – سواء تبلغ لشخصه أم لم يتبلغ – فيعامل معاملة المعترض لمضمون الورقة العادية ويفهم طالب التنفيذ بالتقدم للمحكمة المختصة للنظر في موضوع الورقة العادية نظرا موضوعيا.
وإذا حضر المدين أو صادق على مضمون الورقة العادية جاز لطالب التنفيذ أن يتقدم لقاضي التنفيذ بتنفيذها ولو كانت الدعوى بذلك الحق منظورة لدى قاضي الموضوع بعد أن يقرر تركها. منقول للأفاده
إذا لم يقر المدين بالحق ، أو بعضه، أمر قاضي التنفيذ المدين بتوقيع إقرار بسبب الاعتراض تحت طائلة العقوبة المنصوص عليها في هذا النظام، وتعد الورقة سنداً تنفيذياً فيما لم يعترض عليه، وللدائن رفع دعواه أمام المحكمة المختصة.
-------------------------------------------------
الشرح :
لما كانت المحررات العادية- و هي التي يتم توقيعها وإمضائها أو بصمتها من أصحاب الشأن بصفتهم العادية - يجوز أن تكون من السندات التنفيذية وفقا للمادة التاسعة من هذا النظام، فإن ذلك يعني أن تكون جميع المنازعات يختص بها قاضي التنفيذ لكون المدعي في كل منازعة لا يعوزه أن يتقدم بورقة عادية للمحكمة تتضمن التزام المدعى عليه ليتفادى التقاضي ويصل إلى التنفيذ مباشرة، لكن المنظم في هذه المادة جعل تنظيما يحفظ حقوق أطراف الورقة العادية، بأن جعل الورقة العادية إنما تكون سندا تنفيذيا فيما أقر المدين به في الورقة العادية وصادق عليه، حيث لامعنى من تكليفهم بالترافع القضائي واستصدار حكم قضائي بالحق المقر به طالما أن قاضي التنفيذ يعد قاضيا يتأكد من صدور الإقرار على الوجه الشرعي السليم ، فإذا أقر المدين بمضمون الورقة العادية لدى قاضي التنفيذ - كله أو بعضه - فيقوم قاضي التنفيذ بتذييل الورقة العادية بختم التنفيذ وتعد بذلك سندا تنفيذيا في الحق الذي تناوله إقرار ومصادقة المدين.
وأما إذا أنكر المدين مضمون الورقة العادية- كله أو بعضه - لأي موجب للإنكار كالدفع بالتزوير أو صدورها بالإكراه أو انتهاء مضمونها بالوفاء أو الإبراء أو التأجيل.
فليس من اختصاص قاضي التنفيذ أن يبحث معه سبب الإنكار، أو يستجيب لطالب التنفيذ أن ينهي الخصومة باليمين، أو أن يفحص الأدلة والبينات، لكون ذلك من اختصاص قاضي الموضوع المختص، بل يكتفي بتوقيع إقرار المعترض على الورقة العادية ويتضمن الإقرار عنصرين :
الأول :بيان سبب المعارضة والإنكار لمضمون الورقة العادية كالدفع بالتزوير أو صدورها بالإكراه أو انتهاء مضمونها بالوفاء أو الإبراء أو التأجيل.
الثاني :الإقرار بأنه سيقع تحت طائلة العقوبة الواردة في الفقرة " د " من المادة الثامنة والثمانين من هذا النظام في حال ثبوت عدم صدقه في إنكاره وتسبيبه لجحد مضمون الورقة العادية وهي السجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات.
أما إذا تعذر حضور المنفذ ضده أمام قاضي التنفيذ – سواء تبلغ لشخصه أم لم يتبلغ – فيعامل معاملة المعترض لمضمون الورقة العادية ويفهم طالب التنفيذ بالتقدم للمحكمة المختصة للنظر في موضوع الورقة العادية نظرا موضوعيا.
وإذا حضر المدين أو صادق على مضمون الورقة العادية جاز لطالب التنفيذ أن يتقدم لقاضي التنفيذ بتنفيذها ولو كانت الدعوى بذلك الحق منظورة لدى قاضي الموضوع بعد أن يقرر تركها. منقول للأفاده