المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : شرح المادة السابعة والعشرين



طارق محمد اسماعيل
16-02-2015, 09:45 AM
للدائن بدين مستقر حال الأداء – ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ – أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.

----------------------------------

الشرح :

بينت هذه المادة أن للمدعي الدائن بدين مستقر حالِّ الأداء غير مؤجل ولا معلق على شرط - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أو سند تنفيذي - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين- أفرادا أو مؤسسات حكومية أو أهلية - من الديون ولو كانت مؤجلةً أو معلَّقةً على شرطٍ وما يكون له مـن الأعيان المنقولة في يـد الغير حيث يعتبرون مدينين للمدين فيتم توجيه الحجز لهما بأيديهم للمدين لأن جميع أموال المدين – بما فيها التي بيد الغير – ضامنة لدين المدين حسب ما نصت عليه المادة العشرون من هذا النظام.

ولا يلزم المحجوز لديه بتسليمها للمحكمة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي إلا في وقت حلول أجلها أو تحقق شرطها لأن الدائن أصبح بالحجز في مقام المدين في استحقاقه للدين المستحق على مدين المدين.

وإذا وجهت المحكمة المختصة بالحجز التحفظي أمرا لمدين المدين بشأن الإفصاح عن أموال المدين التي تحت يده فعليه الإقرار للمحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر بالإفصاح بكل ما في ذمته للمدين المدعى عليه من الديون والأعيان وتسليمها لحساب المحكمة خلال هذه المهلة بما يفي بالمديونية – محل الدعوى- أو بما يتوفر منها لديه بشيك مصدق باسم رئيس المحكمة، أو يقرر التزامه بتسليمها للمحكمة عند حلول أجلها إن كانت مؤجلة أو عند تحقق شرطها إن كانت معلقة على شرط.

وفي حال عدم التزام المحجوز لديه بالإفصاح عن الأموال التي تحت يده للمدين أو قام بالامتناع عن تسليمها للمحكمة أو قام بتسليمها للمدين فإن للدائن بعد صدور حكم لصالحه في الدعوى الأصلية أن يتقدم بطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بقدر المبلغ الذي صدر الأمر بحجزه تحفظيا وبنفقات التقاضي التي لزمته بسبب عدم الالتزام تنفيذا مباشرا دون الحاجة إلى مستند تنفيذي آخر حيث يعد قرار الحجز سندا تنفيذيا بذاته.

المادة السابعة والعشرون :

للدائن بدين مستقر حال الأداء – ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ – أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين من الديون، ولو كانت مؤجلة، أو معلقة على شرط، وما يكون له من أموال أو أعيان منقولة في يد الغير، وعلى المحجوز لديه خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغه بالحجز الإقرار بما في ذمته من الديون، والأعيان، والأموال، وعليه الإيداع في حساب المحكمة خلال عشرة ايام من تاريخ تبليغه بحكم صحة الحجز بما أقر به، أو ما يفي منه بالحق.

----------------------------------

الشرح :

بينت هذه المادة أن للمدعي الدائن بدين مستقر حالِّ الأداء غير مؤجل ولا معلق على شرط - ولو لم يكن بيده حكم قابل للتنفيذ أو سند تنفيذي - أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على ما يكون لمدينه لدى الآخرين- أفرادا أو مؤسسات حكومية أو أهلية - من الديون ولو كانت مؤجلةً أو معلَّقةً على شرطٍ وما يكون له مـن الأعيان المنقولة في يـد الغير حيث يعتبرون مدينين للمدين فيتم توجيه الحجز لهما بأيديهم للمدين لأن جميع أموال المدين – بما فيها التي بيد الغير – ضامنة لدين المدين حسب ما نصت عليه المادة العشرون من هذا النظام.

ولا يلزم المحجوز لديه بتسليمها للمحكمة التي أصدرت أمر الحجز التحفظي إلا في وقت حلول أجلها أو تحقق شرطها لأن الدائن أصبح بالحجز في مقام المدين في استحقاقه للدين المستحق على مدين المدين.

وإذا وجهت المحكمة المختصة بالحجز التحفظي أمرا لمدين المدين بشأن الإفصاح عن أموال المدين التي تحت يده فعليه الإقرار للمحكمة خلال عشرة أيام من تاريخ الأمر بالإفصاح بكل ما في ذمته للمدين المدعى عليه من الديون والأعيان وتسليمها لحساب المحكمة خلال هذه المهلة بما يفي بالمديونية – محل الدعوى- أو بما يتوفر منها لديه بشيك مصدق باسم رئيس المحكمة، أو يقرر التزامه بتسليمها للمحكمة عند حلول أجلها إن كانت مؤجلة أو عند تحقق شرطها إن كانت معلقة على شرط.

وفي حال عدم التزام المحجوز لديه بالإفصاح عن الأموال التي تحت يده للمدين أو قام بالامتناع عن تسليمها للمحكمة أو قام بتسليمها للمدين فإن للدائن بعد صدور حكم لصالحه في الدعوى الأصلية أن يتقدم بطلب التنفيذ على أموال المحجوز لديه بقدر المبلغ الذي صدر الأمر بحجزه تحفظيا وبنفقات التقاضي التي لزمته بسبب عدم الالتزام تنفيذا مباشرا دون الحاجة إلى مستند تنفيذي آخر حيث يعد قرار الحجز سندا تنفيذيا بذاته. منقول