طارق محمد اسماعيل
16-02-2015, 09:51 AM
1- يتم التنفيذ بناءً على طلب يقدمه طالب التنفيذ غلي قاضي التنفيذ، وفقاً للنموذج الذى تحدده اللائحة.
2-
أ- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (3،2،1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ب- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية - المذكورة في الفقرات (8،7،6،5،4) من المادة (التاسعة)– الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ومحكمته، وتوقيعه.
3- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
4- يتم التنسيق بين وزارة العدل ، والجهات ذات العلاقة ، لإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
------------------------------------------------
الشرح :
جاءت هذه المادة ببيان كيفية رفع كعاملة التنفيذ، والإجراءات المتخذة فيها من قبل دائرة التنفيذ المختصة وأنها على النحو التالي :
أولا- لا يتم قبول طلب تنفيذ مستند تنفيذي إلا بطلب من طالب التنفيذ أصالة أو وكالة أو ولاية أو نظارة، ويكون هذا الطلب وفق نموذج أعدته وزارة العدل يتضمن المعلومات الكافية عن طالب التنفيذ والمنفذ ضده ومستند التنفيذ ومحل التنفيذ، ويكون لكل مستند تنفيذ طلب مستقل إلا إذا كانت سندات التنفيذ مرتبطة بموضوع واحد.
ثانيا- لابد من إرفاق صورة من السند التنفيذي مع إحضار السند الأصلي للمطابقة عليه من قبل موظف دائرة التنفيذ المختصة.
ثالثا- يقوم قاضي التنفيذ المختص بفحص السند التنفيذي ومدى توافر الشروط الشرعية والنظامية لجواز تنفيذه ، ومن ذلك وجود الصيغة التنفيذية عليه إذا كان مستند التنفيذ من الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم أو من أحكام المحكمين أو من محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم.
أما إذا كان مستند التنفيذ من العقود والمحررات الموثقة أو من الأوراق التجارية أو من المحررات العادية التي أقر المدين بمحتواها أو من الأحكام و القرارات الصادرة من المحاكم والمحكمين في الدول الأجنبية فإن قاضي التنفيذ يتحقق من استيفائها للشروط الشرعية والنظامية حتى تكون سندا معتبرا للتنفيذ ثم يختم عليها الصيغة التنفيذية بعبارة " سند للتنفيذ " مذيلا باسمه وتوقيعه.
رابعا- يقوم قاضي التنفيذ بإصدار أمر يتضمن إبلاغ المنفذ ضده بواقعة التنفيذ وإلزامه بالتنفيذ ويرفق له صورة من السند التنفيذي من خلال أحكام التبليغ سواء كان بواسطة طالب التنفيذ أو من خلال مبلغ الأوراق القضائية " محضر الخصوم " حيث سيكون لكل مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية عنوان إقامة ثابت لا يجوز له تغييره إلا بإخطار الجهات المختصة والتي سيتم التنسيق بينها وبين وزارة العدل بهذا الشأن.
وإذا تعذر إبلاغه عن طريق جهات التبليغ الرسمية ومضت عشرون يوما ولم يتم التمكن من إبلاغه أمر قاضي التنفيذ بنشر أمر الإبلاغ بالصحيفة الأوسع انتشارا في بلد دائرة التنفيذ ، وبذلك يتم الإعذار في إبلاغ المنفذ ضده ، أما إذا رفض التبلغ فيعد متبلغا ، وإذا كان المنفذ ضده خارج المملكة أضيفت لتلك المدد ستين يوما ليتم إبلاغه بواسطة وزارة الخارجية.
خامسا- بعد مضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأن استلم المنفذ ضده البلاغ شخصيا ولو في غير محل إقامته، أو من تاريخ الإعلان ولم تتم استجابة المنفذ ضده للتنفيذ جاز لقاضي التنفيذ اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ.منقول
2-
أ- يتحقق قاضي التنفيذ من وجود الصيغة التنفيذية على السند التنفيذي الوارد في الفقرات (3،2،1) من المادة (التاسعة) من هذا النظام.
ب- فيما عدا ما ذكر في الفقرة (2- أ) يتحقق قاضي التنفيذ من استيفاء السندات التنفيذية - المذكورة في الفقرات (8،7،6،5،4) من المادة (التاسعة)– الشروط النظامية، ويضع خاتم التنفيذ عليها، متضمناً عبارة (سند للتنفيذ) مقروناً باسم قاضي التنفيذ ومحكمته، وتوقيعه.
3- يصدر قاضي التنفيذ فوراً أمراً بالتنفيذ إلى المدين مرافقة له نسخة من السند التنفيذي مختومة بخاتم المحكمة بمطابقتها للأصل، ويبلغ المدين وفق أحكام التبليغ التي تحددها اللائحة، فإن تعذر إبلاغ المدين خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور أمر التنفيذ، أمر قاضي التنفيذ بنشر الإبلاغ فوراً في الصحيفة اليومية الأوسع انتشاراً في منطقة مقر المحكمة، وتستوفى من المدين نفقة الإعلان مع استيفاء الحق.
4- يتم التنسيق بين وزارة العدل ، والجهات ذات العلاقة ، لإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة.
------------------------------------------------
الشرح :
جاءت هذه المادة ببيان كيفية رفع كعاملة التنفيذ، والإجراءات المتخذة فيها من قبل دائرة التنفيذ المختصة وأنها على النحو التالي :
أولا- لا يتم قبول طلب تنفيذ مستند تنفيذي إلا بطلب من طالب التنفيذ أصالة أو وكالة أو ولاية أو نظارة، ويكون هذا الطلب وفق نموذج أعدته وزارة العدل يتضمن المعلومات الكافية عن طالب التنفيذ والمنفذ ضده ومستند التنفيذ ومحل التنفيذ، ويكون لكل مستند تنفيذ طلب مستقل إلا إذا كانت سندات التنفيذ مرتبطة بموضوع واحد.
ثانيا- لابد من إرفاق صورة من السند التنفيذي مع إحضار السند الأصلي للمطابقة عليه من قبل موظف دائرة التنفيذ المختصة.
ثالثا- يقوم قاضي التنفيذ المختص بفحص السند التنفيذي ومدى توافر الشروط الشرعية والنظامية لجواز تنفيذه ، ومن ذلك وجود الصيغة التنفيذية عليه إذا كان مستند التنفيذ من الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم أو من أحكام المحكمين أو من محاضر الصلح التي تصادق عليها المحاكم.
أما إذا كان مستند التنفيذ من العقود والمحررات الموثقة أو من الأوراق التجارية أو من المحررات العادية التي أقر المدين بمحتواها أو من الأحكام و القرارات الصادرة من المحاكم والمحكمين في الدول الأجنبية فإن قاضي التنفيذ يتحقق من استيفائها للشروط الشرعية والنظامية حتى تكون سندا معتبرا للتنفيذ ثم يختم عليها الصيغة التنفيذية بعبارة " سند للتنفيذ " مذيلا باسمه وتوقيعه.
رابعا- يقوم قاضي التنفيذ بإصدار أمر يتضمن إبلاغ المنفذ ضده بواقعة التنفيذ وإلزامه بالتنفيذ ويرفق له صورة من السند التنفيذي من خلال أحكام التبليغ سواء كان بواسطة طالب التنفيذ أو من خلال مبلغ الأوراق القضائية " محضر الخصوم " حيث سيكون لكل مواطن ومقيم في المملكة العربية السعودية عنوان إقامة ثابت لا يجوز له تغييره إلا بإخطار الجهات المختصة والتي سيتم التنسيق بينها وبين وزارة العدل بهذا الشأن.
وإذا تعذر إبلاغه عن طريق جهات التبليغ الرسمية ومضت عشرون يوما ولم يتم التمكن من إبلاغه أمر قاضي التنفيذ بنشر أمر الإبلاغ بالصحيفة الأوسع انتشارا في بلد دائرة التنفيذ ، وبذلك يتم الإعذار في إبلاغ المنفذ ضده ، أما إذا رفض التبلغ فيعد متبلغا ، وإذا كان المنفذ ضده خارج المملكة أضيفت لتلك المدد ستين يوما ليتم إبلاغه بواسطة وزارة الخارجية.
خامسا- بعد مضي خمسة أيام من تاريخ الإبلاغ بأن استلم المنفذ ضده البلاغ شخصيا ولو في غير محل إقامته، أو من تاريخ الإعلان ولم تتم استجابة المنفذ ضده للتنفيذ جاز لقاضي التنفيذ اتخاذ كافة الإجراءات التنفيذية الواردة في المادة السادسة والأربعين من نظام التنفيذ.منقول