سعد الهوارى
17-02-2015, 12:10 AM
دراسة حول كيفية تطبيق شروط العفو عن سجناء الحق الخاص والتسديد عن المطالبين قى حقوق مالية وفق الضوابط الواردة بالعفو الكريم بشان ضوابط التسديد عن المطالبين بحقوق خاصة بالإشارة الى العفو الصادر بتاريخ 9/4/1436 الموافق 30/1/2015 بمناسبة تولى الملك / سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم فى المملكة العربية السعودية ووضع اليه فى تطبيق العفو الكريم بالتعميم الصادر من صاحب السمو الملكى ولى ولى العهد وزير الداخلية رقم 37481 بتاريخ 13/4/1436 هـ المتضمن الحاقهبتعميم سموه البرقية رقم 36678 بتاريخ 10/4/1436 الصادر لتنفيذ الامر الملكى الكريم رقم ا/101 وتاريخ 9/1436 هـ ، اتشرف بالافادة بما يلى :-
والتى وردت وفقا للقواعد التالية:
اولا : شروط التسديد عن السجناء فى الحقوق الخاصة:
1- ان تكون الديون ثابتة عن المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية .
2- ان تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع.
3- ان يكون المدين سجينا او سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها قبل تاريخ 9/4/1936 (وهو تاريخ صدور الامر الملكى) وان يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع او الطلاق او فسخ النكاح او بدفع اجرة السكن ونحو ذلك .
4- ان لا يكون الدين موثقا برهن او ضمان مالى.
5- ان لا يكون المدين مماطلا او متلاعبا بأموال الناس او متهربا قبل الحكم او بعده .
6- ان يثبت اعسار المدين فى مواجهة جميع اصحاب الديون وإذا كان اعساره قد تم فى مواجهة بعضهم فيقضى الامر الحاق قناعة الباقين بإعساره فى صك الاعسار .
7- إلا تكون الديون بسبب جريمة .
8- إلا تكون الديون بسبب كفالة حضورية غرامية .
9- ان يكون طرفا المديونية او احدهما سعوديا وان يكون الدين قد ترتب داخل المملكة اذا كان المدين اجنبيا.
10- ان يرفق اقرار من المدين والدائن بالمتبقى من الدين .
11- ان لا يكون للمدين معاملة فى الانتظار للسداد عنه بناء على الاوامر الملكية رقم خ/3795/ م ب وتاريخ 15/4/1428 ورقم ا/25 وتاريخ 20/3/0432 هـ ورقم 4803وتاريخ 8/2/1434 هـ (كلها اوامر عفو صادره من قبل ) .
12- ان لا يكون قد تم السداد عن المدين سابقا بموجب تلك الاوامر وعاد فى ديون جديدة
ثانيا : شروط التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبه على حوادث السير:
1- ان يكون الحادث قد وقع قبل تاريخ 9/4/1436 هـ ( وهو تاريخ صدور الامر الملكي الكريم ) .
2- ثبوت الدية بصك شرعى .
3- ثبوت اعسار المدين عن دفع الدية .
4- ان يكون طرفا المديونية او احدهما سعوديا ويعنى ذلك ان احد الطرفين يمكن ان يكون مصريا فيشمله ذلك العفو.
5- إلا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو فى حالة سكر او تحت تأثير المسكر او تحت تأثير مخدر او نتيجة تهور او هرب او تجاوز اشارة المرور الحمراء او لم يسعف المصاب او لم يخبر الشرطة بالحادث.
ثالثا : يعفى المتوفى من شرط التوقيف والربط بالكفالة حال حياته ومن شرط ثبوت الاعسار شرعا على ان تتوفر بقية الشروط الاخرى وان يكون الحكم قبل تاريخ 9/4/1436 هـ سواء كان الحكم صدر حال حياة المدين او بعد وفاته مادام ان الحكم قد اثبت الديون فى ذمة المتوفى على ان يرفق المعاملة ما يثبت شرعا ان المدين لم يخلف تركه يمكن سداد الدين او بعضه منها.
رابعا : الحد الاعلى لما يتم تسديده من المكرمة الملكية مبلغا وقدره (2.000.000) مليونا ريال:-
شريطة التنازل عما زاد عن ذلك وان يتم التهميش فى صكوك المديونية بهذا التنازل
ويكون تنازل الدائن عما يزيد عن المليونى ريال مبدئيابإقرار من الدائن المحكوم له يتضمن اسمه رباعيا ورقم هويته الوطنية (او رقم الاقامة بالنسبة للوافد (المصري)) ورقم تاريخ ومصدر الحكم المثبت للدين والمبلغ المتنازل للدين والمبلغ المتنازل عنه اذا سدد عن المدين من المكرمة الملكية وتوقيعه على الاقرار امام الموظفين اثنين ( يوقعان بان الاقرار تم امامها )ويختم هذا الاقرار رسميا بختم الجهة التى تم الاقرار امامها ويرفق هذا الاقرار بالمعاملة عند رفعها للوزارة ( ليصار بعد توفر شروط التسديد وتحرير شيك بالمبلغ التهميش لاحقا على الصك بالتنازل وبالتسديد معا من المكرمة الملكية من المحكمة المختصة)
الشروط العامة للتنفيذ لشمول العفو الملكى الكريم :
1- تكلف لجنة برئاسة مسئول مختص من الامارة يختاره سمو امير كل منطقة وعضو من الحقوق المدنيه وعضو اخر من سجون المنطقه لدراسة المعاملات والتثبت من الشروط وإعداد محضر من اللجنة وفقا للنموذج المعتمد ويضمن بيان بالإحكام بالمديونية وتواريخها ومبالغها وما تم سداده او التنازل عنه منها والمتبقى من الدين وسبب نشوئه ورقم صك الاعسار وتاريخه.
2- ترفع جميع المطالبات المترتبة على كل مدين تتوفر فيه الشروط فى معاملة واحدة .
3- يجب ان تشمل المعاملة المرفوعة على ما يلى :-
أ*- امر التوقيف .
ب*- امر اطلاق السراح .
ت*- اصل الحكم المثبت للدين واصل الحكم المثبت للإعسار .
ث*- اصل اقرار المدين بحصر الديون المطالب بها واصل اقرار كل دائن بالمبالغ المتبقية له .
ج*- تقرير المرور بالنسبة للحوادث المرورية او صورة مصدقه منه .
ح*- اصل المحضر المتخذ من قبل اللجنة المشكلة فى كل امارة على المعاملة
4- تكون اولوية التسديد وفقا لما يلى :
أ*- الديات .
ب*- عوض الخلع او الطلاق او فسخ النكاح .
ت*- اجرة المسكن والنفقة .
ث*- مصاريف العلاج .
ج*- اجور العمالة المنزلية .
ح*- المديونيات القليلة ومن يتنازل دائينوه عن نسبة من حقوقهم .
خامسا : تحرر الشيكات باسم المدين مناولة رئيس المحكمة التى صدر فى دائرتها الحكم او اغلبية الاحكام .
سادسا : تتولى المحكمة صرف للدائنين المشمولين بالسداد حسب استحقاق كل منهم والتهميش على اصل الصك وان تم السداد من المكرمة الملكية .
تحياتى
#مستشارسعدمحمدعوض_الهوا رى
قدمت هذة الدراسة لابناء الجالية المصرية للاستفاده منها وسوف ارسل لكم دراسه حول قرار الابعاد وكيفية تطبيقه لكي تكونوا على درايه بالامر
والتى وردت وفقا للقواعد التالية:
اولا : شروط التسديد عن السجناء فى الحقوق الخاصة:
1- ان تكون الديون ثابتة عن المدين بحكم قضائي مكتسب القطعية .
2- ان تكون الديون قد ترتبت على المدين بسبب عمل مشروع.
3- ان يكون المدين سجينا او سبق سجنه بسبب الديون المطالب بها قبل تاريخ 9/4/1936 (وهو تاريخ صدور الامر الملكى) وان يكون السجن بعد صدور الحكم المثبت للدين ويستثنى من شرط السجن النساء المطالبات بعوض الخلع او الطلاق او فسخ النكاح او بدفع اجرة السكن ونحو ذلك .
4- ان لا يكون الدين موثقا برهن او ضمان مالى.
5- ان لا يكون المدين مماطلا او متلاعبا بأموال الناس او متهربا قبل الحكم او بعده .
6- ان يثبت اعسار المدين فى مواجهة جميع اصحاب الديون وإذا كان اعساره قد تم فى مواجهة بعضهم فيقضى الامر الحاق قناعة الباقين بإعساره فى صك الاعسار .
7- إلا تكون الديون بسبب جريمة .
8- إلا تكون الديون بسبب كفالة حضورية غرامية .
9- ان يكون طرفا المديونية او احدهما سعوديا وان يكون الدين قد ترتب داخل المملكة اذا كان المدين اجنبيا.
10- ان يرفق اقرار من المدين والدائن بالمتبقى من الدين .
11- ان لا يكون للمدين معاملة فى الانتظار للسداد عنه بناء على الاوامر الملكية رقم خ/3795/ م ب وتاريخ 15/4/1428 ورقم ا/25 وتاريخ 20/3/0432 هـ ورقم 4803وتاريخ 8/2/1434 هـ (كلها اوامر عفو صادره من قبل ) .
12- ان لا يكون قد تم السداد عن المدين سابقا بموجب تلك الاوامر وعاد فى ديون جديدة
ثانيا : شروط التسديد عن السجناء المطالبين بديات مترتبه على حوادث السير:
1- ان يكون الحادث قد وقع قبل تاريخ 9/4/1436 هـ ( وهو تاريخ صدور الامر الملكي الكريم ) .
2- ثبوت الدية بصك شرعى .
3- ثبوت اعسار المدين عن دفع الدية .
4- ان يكون طرفا المديونية او احدهما سعوديا ويعنى ذلك ان احد الطرفين يمكن ان يكون مصريا فيشمله ذلك العفو.
5- إلا يكون السائق قد ارتكب الحادث وهو فى حالة سكر او تحت تأثير المسكر او تحت تأثير مخدر او نتيجة تهور او هرب او تجاوز اشارة المرور الحمراء او لم يسعف المصاب او لم يخبر الشرطة بالحادث.
ثالثا : يعفى المتوفى من شرط التوقيف والربط بالكفالة حال حياته ومن شرط ثبوت الاعسار شرعا على ان تتوفر بقية الشروط الاخرى وان يكون الحكم قبل تاريخ 9/4/1436 هـ سواء كان الحكم صدر حال حياة المدين او بعد وفاته مادام ان الحكم قد اثبت الديون فى ذمة المتوفى على ان يرفق المعاملة ما يثبت شرعا ان المدين لم يخلف تركه يمكن سداد الدين او بعضه منها.
رابعا : الحد الاعلى لما يتم تسديده من المكرمة الملكية مبلغا وقدره (2.000.000) مليونا ريال:-
شريطة التنازل عما زاد عن ذلك وان يتم التهميش فى صكوك المديونية بهذا التنازل
ويكون تنازل الدائن عما يزيد عن المليونى ريال مبدئيابإقرار من الدائن المحكوم له يتضمن اسمه رباعيا ورقم هويته الوطنية (او رقم الاقامة بالنسبة للوافد (المصري)) ورقم تاريخ ومصدر الحكم المثبت للدين والمبلغ المتنازل للدين والمبلغ المتنازل عنه اذا سدد عن المدين من المكرمة الملكية وتوقيعه على الاقرار امام الموظفين اثنين ( يوقعان بان الاقرار تم امامها )ويختم هذا الاقرار رسميا بختم الجهة التى تم الاقرار امامها ويرفق هذا الاقرار بالمعاملة عند رفعها للوزارة ( ليصار بعد توفر شروط التسديد وتحرير شيك بالمبلغ التهميش لاحقا على الصك بالتنازل وبالتسديد معا من المكرمة الملكية من المحكمة المختصة)
الشروط العامة للتنفيذ لشمول العفو الملكى الكريم :
1- تكلف لجنة برئاسة مسئول مختص من الامارة يختاره سمو امير كل منطقة وعضو من الحقوق المدنيه وعضو اخر من سجون المنطقه لدراسة المعاملات والتثبت من الشروط وإعداد محضر من اللجنة وفقا للنموذج المعتمد ويضمن بيان بالإحكام بالمديونية وتواريخها ومبالغها وما تم سداده او التنازل عنه منها والمتبقى من الدين وسبب نشوئه ورقم صك الاعسار وتاريخه.
2- ترفع جميع المطالبات المترتبة على كل مدين تتوفر فيه الشروط فى معاملة واحدة .
3- يجب ان تشمل المعاملة المرفوعة على ما يلى :-
أ*- امر التوقيف .
ب*- امر اطلاق السراح .
ت*- اصل الحكم المثبت للدين واصل الحكم المثبت للإعسار .
ث*- اصل اقرار المدين بحصر الديون المطالب بها واصل اقرار كل دائن بالمبالغ المتبقية له .
ج*- تقرير المرور بالنسبة للحوادث المرورية او صورة مصدقه منه .
ح*- اصل المحضر المتخذ من قبل اللجنة المشكلة فى كل امارة على المعاملة
4- تكون اولوية التسديد وفقا لما يلى :
أ*- الديات .
ب*- عوض الخلع او الطلاق او فسخ النكاح .
ت*- اجرة المسكن والنفقة .
ث*- مصاريف العلاج .
ج*- اجور العمالة المنزلية .
ح*- المديونيات القليلة ومن يتنازل دائينوه عن نسبة من حقوقهم .
خامسا : تحرر الشيكات باسم المدين مناولة رئيس المحكمة التى صدر فى دائرتها الحكم او اغلبية الاحكام .
سادسا : تتولى المحكمة صرف للدائنين المشمولين بالسداد حسب استحقاق كل منهم والتهميش على اصل الصك وان تم السداد من المكرمة الملكية .
تحياتى
#مستشارسعدمحمدعوض_الهوا رى
قدمت هذة الدراسة لابناء الجالية المصرية للاستفاده منها وسوف ارسل لكم دراسه حول قرار الابعاد وكيفية تطبيقه لكي تكونوا على درايه بالامر