المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : عقوبات جرائم المخدرات بالسعودية



طارق محمد اسماعيل
18-02-2015, 08:52 AM
أولا :العقوبات الأصلية
المادة السابعة والثلاثون :
أولا : مع مراعاة ما ورد في البند ( ثانيا ) من هذه المادة يعاقب بالقتل تعزيرا من ثبت شرعا بحقه شيء من الأفعال الآتية :
1 _ تهريب مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية .
2 _ تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية من مهرب .
3 _ جلب أو استيراد أو تصدير أو صنع أو إنتاج أو تحويل أو استخراج أو زراعة أو تلقي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد الترويج في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام .
4 _ المشاركة بالاتفاق في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في الفقرات السابقة .
5 – ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل بشرط صدور حكم سابق مثبت لإدانته بالترويج في المرة الأولى .
6 _ الترويج للمرة الأولى , على أن يكون قد سبق أن حكم بإدانته بارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفقرات 3,2,1 من هذه المادة .
ثانيا : يجوز للمحكمة – لأسباب تقدرها– النزول عن عقوبة القتل إلى عقوبة السجن التي لا تقل عن خمس عشرة سنة, وبالجلد الذي لا يزيد على خمسين جلدة في كل دفعة, وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال.
ثالثا : إذا كان الجاني ممن تنطبق عليه الحالات الآتية , ولم يحكم عليه بعقوبة القتل المنصوص عليها في البند (أولا) من هذه المادة , فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس وعشرين سنة وبالجلد بما لا يزيد عن خمسين جلدة في كل دفعة , وبغرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف ريال . وهذه الحالات هي :
1 _ إذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم بعد الحكم عليه لارتكابه إحداها , وكانت العقوبة استنادا إلى نص هذه المادة .
2 _ إذا كان الجاني موظفا عاما أو مستخدما أومن المكلفين بتنفيذ أحكام هذا النظام , أو من المنوط بهم مكافحة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على تداولها أو حيازتها .
3 – إذا كان الجاني شريكا في عصابة منظمة وكان و كان من أغراضها تهريب المخدرات أو المؤثرات العقلية إلى المملكة أو الاتجار فيها أو تقديمها للتعاطي , أو إذا تلازمت جريمته مع جريمة دولية كتهريب الأسلحة أو تزييف العملة أو الإرهاب .
4 _ إذا كان الجاني مسلحا واستخدم سلاحه أثناء تنفيذ جريمته .
المادة الثامنة والثلاثون :
1 _ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد عن خمس عشرة سنة , وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة , وبغرامة من ألف ريال إلى خمسين ألف ريال – كل من حاز مادة مخدرة أو بذورا أو نباتا من النباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو باع شيئا من ذلك أو اشتراه أو موله أو مون به أو أحرزه أو سلمه أو تسلمه أو نقله أو بادل به أو قايض به أو صرفه بأي صفة كانت أو توسط في شيء من ذلك , وكان ذلك بقصد الاتجار أو الترويج بمقابل أو بغير مقابل , وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام .
2 _ تشدد العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة في الحالات الآتية :
أ _ إذا توافرت في الجاني إحدى الحالات المبينة في البند (ثالثا) من المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام .
ب _ إذا ارتكب الجاني جريمته أو جزءا منها في أحد المساجد أو دور التعليم أو المؤسسات الإصلاحية , وفقا لما تحدده اللائحة .
ج _ إذا كانت المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية – محل الجريمة – من الهروين أو الكوكايين أو أي مادة مماثلة لها نفس الخطورة بناء على تقرير فني معتمد من وزارة الصحة , على أن تكون ضمن المواد المدرجة في الجدول المرافقة لهذا النظام .
د _ إذا استغل الجاني في ارتكاب جريمته أحدا ممن يتولى تربيتهم أو ممن له سلطة فعلية عليه أو استخدم في ذلك قاصرا , أو قدم لقاصر مخدرا أو باعه إياه أو دفعه إلى تعاطيه بأي وسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب.
و _كل من هيأ مكانا بمقابل أو أداره لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
المادة التاسعة والثلاثون :
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات , وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة , وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال – كل من حاز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو أحرزها أو نقلها أو سلمها أو تسلمها لغير قصد أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي , وذلك في غير الأحوال المرخص بها في هذا النظام .
المادة الأربعون :
1 _ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة , وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف ريال _ كل شخص ارتكب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام , وللمحكمة إيقاع عقوبة أشد إذا توافري في القضية أسباب موجبة لذلك .
2 _ تعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف ريال أي شركة أو مؤسسة أو منشأة _ حتى وإن كان غير مرخص لها نظاما بممارسة نشاطها _ أدين مديرها أو أحد منسوبيها بارتكاب الفعل المنصوص عليه في الفقرة (5) من المادة (الثالثة) من هذا النظام إذا ثبت أن فعل قد ارتكب لمصلحتها .
3 _ إذا كان هذا الفعل معاقبا عليه بموجب هذا النظام و نظام آخر فتطبق العقوبة الأشد .
المادة الحادية والأربعون :
1 _ يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين , كل من ارتكب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادتين (السابعة والثلاثين) و (الثامنة والثلاثين) من هذا النظام ,وكان ذلك بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها نظاما .
2 _ تشدد العقوبة في الحالات الآتية :
أ _ إذا كان المتعاطي من المنوط بهم مكافحة المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الرقابة على حيازتها أو تداولها , أو الذين لهم صلة وظيفية بأي نوع من أنواع المخدرات أو المؤثرات العقلية .
ب _ إذا تعاطى المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو استعملها أو كان تحت تأثيرها أثناء تأدية عمله .
المادة الثانية والأربعون :
1 _ لا تقام الدعوة بسبب تعاطي أو استعمال أو إدمان المخدرات أو المؤثرات العقلية بحق مرتكب أحد هذه الأفعال إذا تقدم بنفسه أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه أو أحد أقاربه طالبا علاجه , ويشترط في ذلك تسليم ما بحوزة المتعاطي أو المدمن من مخدرات أو مؤثرات عقلية إن وجدت أو الإرشاد إلى مكانها .
2 _ يجوز حفظ التحقيق في قضايا استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في المرة الأولى إذا تحققت الاعتبارات الآتية :
أ _ ألا يتجاوز عمر المتهم عشرين عاما .
ب _ ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بجريمة جنائية تستدعي النظر شرعا .
ج _ ألا تقترن جريمة الاستعمال أو التعاطي بحادث مروري نتج عنه وفيات ورتب في ذمته حقوقا خاصة .
د _ ألا يكون قد صدر من المتهم _ عند ضبطه _ أي مقاومة شديدة تحدث ضررا لسلطة القبض أو غيرهم .منقول