المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الماده ثلاثه من الجرائم المعلوماتيه ليست من الجرائم الكبيره الموجبه للتوقيف



mashym3k
22-02-2015, 09:55 PM
الماده 4 من نظام الاجراءات الجزائيه تنص على
4- الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية:
أ - نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب - نظام الأسلحة والذخائر.

ت - النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
ث - النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ج - نظام مكافحة الرشوة.
ح - نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
خ - نظام مكافحة غسل الأموال.
د - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ذ - نظام التعاملات الإلكترونية.
ر - نظام المتفجرات والمفرقعات.
ز - نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
س - النظام العام للبيئة.
ش - نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
ص - نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
ض - الأفعال المنصوص عليها في الفقرات "7,5,4,3,2" من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.
ط - نظام السجن والتوقيف.

الماده 3 من نظام الجرائم المعلوماتيه لا تزيد عقوبة سجنها بالحد الاعلى عن سنه ولذلك هي ليست من الجرائم الكبيره الموجبه للتوقيف
وانا لست قانونيا ولكن النص واضح لا يحتاج الى اجتهاد كبير لأن بعض من كتب في المنتدى عندما سال انه حكم بموجب الماده 3 الفقره 4 واجابه بعض الاخوه انها من الجرائم الكبيره ولابد ان يقضي ربع المده

عبدالله الدالي
23-02-2015, 01:29 AM
نص المادة (3) من نظام الجرائم المعلوماتية هو نص عام مطلق
ولكن تحديد كونه من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف جاءت في القرار الوزاري 2000
وقس على ذلك كل الجرائم التي ورددت في القرار الوزاري 2000 فنصوصها عامة
وليس ما يدل فيها أنها من الجرائم الكبرى
ولكن صاحب السمو الملكي وزير الداخلية هو من أرتأى أن بعض الجرائم تعد من الجرائم الكبرى والتي شملها القرار الوزاري 2000
وبالنسبة لربع المدة أو نص المدة أيضاً جاءت في تعميم وزير الداخلية الخاص بالعفو الملكي حسب الحكم الصادر وحسب نوع الجرم
وهل هي من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف أم لا
تحياتي

عرفات تركى
23-02-2015, 08:30 AM
أتفق مع اخينا مستشار عبدالله
بالتوفيق

mashym3k
23-02-2015, 12:16 PM
,وما ذكرته هو نص القرار 2000 البند الرابع وحدد ما يزيد حده الاعلى عن سنتين وليس سنتين او اقل

عبدالله الدالي
23-02-2015, 01:21 PM
أولاً :- الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف والجرائم الغير كبيرة الأثنان شملهما العفو الملكي الكريم
إلا الجرائم المستثناة في البند رابعاً من تعميم وزير الداخلية
ثانياً :- الاتهام الذي وجه لك هو المادة (3) الفقرة (4) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية
وتم الحكم عليك بالسجن سنة
ثالثاً : يشملك العفو الملكي إن شاء الله شريطة ألا يكون هناك حق خاص في الدعوى
أرجو أن تكون المعلومة وصلت

مرحبا999
23-02-2015, 05:45 PM
كلام سليم اخي الدالي
نعم اهم شئ الحق الخاص ان وجد لا يشملك العفو لا في الحق العام ولا في الحق الخاص لانها مشتركه
فلا تتعب نفسك ابدا ان كان بها حق خاص
وان كان فقط حق عام يشملك العفو : حكمك سنه اذن تاخذ ربعها فقط حسب شروط العفو
واهم شئ يكون عندك حكم مكتسب القطعيه من الاستئناف قبل تاريخ العفو
لانه احتمال انك مظلوم وبرئ وتسقط الدعوى
لان العفو يعني عفو ومشار عليها قضية متهم بها كذا وكذا وتحفظ بالمحاكم
لانه في مساجين قبلك ينتظرون اوراقهم تدخل لجنة العفو ولا زالووو في الانتظار
وفيه قضاه ينتظرون الحكم النهائي
وتسجل ملاحظه امنيه وليس سابقه

وهذا العفو واللي قبله لم يستفيد منه الكثير

mashym3k
23-02-2015, 10:42 PM
اشكركم جميعا ولكن انا اتكلم بنص القرار 2000 الذي جاء فيه الفقره 4 التي تنص على
4- الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية:
ومن ضمنها الجرائم المعلوماتيه البند الثالث الذي ينص على ان العقوبه سنه كحد اعلى ولذلك لا ينطبق عليها الشرط
ومن لديه خلاف ذلك فلياتي بالنص
علما باني لست انا من يقصده الاخ الدالي

mashym3k
23-02-2015, 10:56 PM
اما بالنسبه للاخ مرحبا999
فشرط ان يكون لديك حكم قطعي قبل العفو فهذا تصريح النحيت لاحد وسائل الاعلام

وأوضح العقيد أيوب النحيت، المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون، إن القرار الملكي القاضي بالعفو عن سجناء الحق العام، فوض وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، بتفسير هذا العفو، ووضع قواعده وأحكامه، واستثناء من يراه مناسباً ليشمله العفو، مشيرا إلى أن العفو سيشمل النزلاء بأثر مستقبلي، بمعنى أن الموقوفين الذين لم تصدر حتى الآن أحكاما بحقهم، سيتم العفو عنهم فور صدور الحكم عليهم وطالما انطبقت عليهم شروط العفو.
واسف اذا كنت ازعجتكم ولكن منكم نستفيد

مرحبا999
24-02-2015, 12:52 AM
أولاً: الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف هي:
1- جرائم الحدود المعاقب عليها بالقتل أو القطع.
2- جرائم قتل العمد, أو شبه العمد.
3- جرائم الإرهاب وتمويله والجرائم المخلة بالأمن الوطني.
4- الجرائم المعاقب عليها بسجنٍ يزيد حده الأعلى عن سنتين الواردة في الأنظمة الآتية:
أ - نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
ب - نظام الأسلحة والذخائر.

ت - النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود.
ث - النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ج - نظام مكافحة الرشوة.
ح - نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة.
خ - نظام مكافحة غسل الأموال.
د - نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
ذ - نظام التعاملات الإلكترونية.
ر - نظام المتفجرات والمفرقعات.
ز - نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.
س - النظام العام للبيئة.
ش - نظام تنفيذ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة.
ص - نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها.
ض - الأفعال المنصوص عليها في الفقرات "7,5,4,3,2" من المادة الثانية والثلاثين من نظام وحدات الإخصاب والأجنة وعلاج العقم, إذا رأت لجنة النظر في أحكام هذا النظام أن الفعل يستوجب عقوبة السجن.
ط - نظام السجن والتوقيف.
5 - كل جريمة ورد بشأنها نص خاص في النظام بأنها من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.
6 - الأفعال المنصوص عليها في المادة "118" المعدلة من نظام الأوراق التجارية, ما لم يقم ساحب الشيك بسداد قيمته, أو في حالة الصلح, أو التنازل بين الأطراف.
7 - اختلاس الأموال العامة, أو أموال الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة, أو الشركات أو المؤسسات التي تقوم بإدارة وتشغيل المرافق العامة أو تقوم بمباشرة خدمة عامة, أو أموال الشركات المساهمة أو الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها, أو البنوك أو الشركات أو المؤسسات الفردية التي تزاول أعمالاً مصرفية, ما لم يُرد المبلغ المختلس.
8 - قضايا الاحتيال المالي, ما لم يتم إنهاء الحقوق الخاصة.
9 - الاعتداء عمداً على ما دون النفس إذا نتج عنه زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص.
10- الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأي وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال, ما لم يتم سداد قيمة التالف أو يتنازل صاحب الحق الخاص.
11- الاعتداء على أحد الوالدين بالضرب ما لم يحصل تنازل.
12- انتهاك حرمة المنازل بالدخول فيها بقصد الاعتداء على النفس, أو العرض, أو المال.
13- السرقة غير الحدية التي ترتكب من أكثر من شخص.
14- سرقة السيارات.
15- القوادة، أو إعداد أماكن للدعارة.
16- صنع أو ترويج المسكرات، أو تهريبها, أو حيازتها بقصد الترويج.
17- حوادث السير أثناء قيادة المركبة تحت تأثير المسكر أو المخدر أو المؤثر العقلي, أو التفحيط, أو قيادة المركبة في اتجاه معاكس لحركة السير، أو تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر, إذا نتج عنها وفاة أو زوال عضو, أو تعطيل منفعة أو جزء منهما, أو إصابة مدة الشفاء منها تزيد عن خمسة عشر يوماً.
18- الاعتداء على رجل السلطة العامة أثناء مباشرته مهام وظيفته, أو الإضرار بمركبته الرسمية, أو بما يستخدمه من تجهيزات.
19- استعمال، أو إشهار السلاح الناري، بقصد الاعتداء أو التهديد به.
20- جرائم الابتزاز, وانتهاك الأعراض بالتصوير، أو النشر، أو التهديد بالنشر. ثانياً: لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام- بناءً على توصية مسببة من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة- الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات "13،12، 14، 15، 16، 17، 18، 20،19" من هذا القرار.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده, ويحل محل قراراتنا رقم 1900 وتاريخ 9/7/1428هـ ورقم 1900وتاريخ 24/5/1431هـ ورقم 2050 وتاريخ 3/6/1431هـ, ويعمل به بعد ثلاثين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. والله الموفق,,, وزيـر الـداخـلـية محمد بن نايف بن عبدالعزيز".

مرحبا999
24-02-2015, 12:57 AM
اما بالنسبه للاخ مرحبا999
فشرط ان يكون لديك حكم قطعي قبل العفو فهذا تصريح النحيت لاحد وسائل الاعلام

وأوضح العقيد أيوب النحيت، المتحدث الرسمي باسم المديرية العامة للسجون، إن القرار الملكي القاضي بالعفو عن سجناء الحق العام، فوض وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف، بتفسير هذا العفو، ووضع قواعده وأحكامه، واستثناء من يراه مناسباً ليشمله العفو، مشيرا إلى أن العفو سيشمل النزلاء بأثر مستقبلي، بمعنى أن الموقوفين الذين لم تصدر حتى الآن أحكاما بحقهم، سيتم العفو عنهم فور صدور الحكم عليهم وطالما انطبقت عليهم شروط العفو.
واسف اذا كنت ازعجتكم ولكن منكم نستفيد


يجب الانتظار لحكم قطعي

يجب ان لايكون هناك حد في الحكم

يجب ان لايكون هناك حق خاص

لا تركز ع التصريحات كثيرا سمعنا بها من قبل سنوات

االعفو المستقبلي يقصد به النزلاء داخل السجوون تدرس حالاتهم

الذي لم يصدر بحكمهم احكام ينتظرون واذا انطبقت عليهم شروط العفو يعفى عنهم

الجرائم المعلوماتيه من ضمن القضايا الكبيره

وتعالج حسب شروط العفو ومدة السجن المحكوم عليها

بما ان حكمك سنه تاخذ الربع فقط

مرحبا999
24-02-2015, 01:08 AM
الثا: المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم على حسب الآلية التالية:

1- من كانت محكوميتهم سنتين فأقل
يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة
وينفذ جلد الحد، على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.

انت من ضمن هذه الفئة

خالد 9
24-02-2015, 11:50 AM
المادة ٣ من الجرائم المعلوماتية ( لا تعد من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف )

المادة ٤ و ٥ و ٦ و ٧ تعد من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف


انا حكم علي ١٠ شهور وفقا للمادة ٣ من الجرائم المعلوماتية

والحمد لله شملني العفو


الله يعطيكم العافية

mashym3k
24-02-2015, 12:26 PM
الاخ العزيز مرحبا 999
اشكرك على رحابة صدرك
انت ذكرت ان الجرائم المعلوماتيه من الجرائم الكبيره وانا اتفق معك بنسبة 70% الا ان البند الثالث من نظام الجرائم المعلوماتيه لا ينطبق عليه الشرط الذي اتى في القرار 2000 البند الرابع
وكما ذكر الاخ خالد في المشاركه السابقه وهو نفسه قد ذكر في مشاركه سابقه بانه لم يتوقف

خالد 9
24-02-2015, 05:04 PM
للمعلومية الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف ما تطلع من التوقيف وتعرض قضيتك بالمحكمة ويحكم عليك ولمن تنتهي محكوميتك تطلع او يشملك العفو

واذا وقفت وطلعت بكفالة وانتظرت معاملتك بالمحكمة معناها قضيتك مو من الجرائم الكبرى

توضيح بسيط فقط

شكرا لكم

مرحبا999
24-02-2015, 06:23 PM
المادة ٣ من الجرائم المعلوماتية ( لا تعد من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف )

المادة ٤ و ٥ و ٦ و ٧ تعد من القضايا الكبيرة الموجبة للتوقيف


انا حكم علي ١٠ شهور وفقا للمادة ٣ من الجرائم المعلوماتية

والحمد لله شملني العفو


الله يعطيكم العافية


الجرايم المعلوماتيه بدون تحديد المواد كلها قضايا كبيره

ان شملك العفو ضع صوره للاخوه بدون الاسماء كي يفهم العفو للجميع

ومبرووك

مرحبا999
24-02-2015, 06:43 PM
أتفق مع اخينا مستشار عبدالله
بالتوفيق

فعلا كما قال الاخ الدالي
نص المادة (3) من نظام الجرائم المعلوماتية هو نص عام مطلق
والاخوه مجتهدين
والاخ السائل يشمله ثلاث ارباع المده فعلا كما جاء في الشروط

مرحبا999
24-02-2015, 06:50 PM
الاخ العزيز مرحبا 999
اشكرك على رحابة صدرك
انت ذكرت ان الجرائم المعلوماتيه من الجرائم الكبيره وانا اتفق معك بنسبة 70% الا ان البند الثالث من نظام الجرائم المعلوماتيه لا ينطبق عليه الشرط الذي اتى في القرار 2000 البند الرابع
وكما ذكر الاخ خالد في المشاركه السابقه وهو نفسه قد ذكر في مشاركه سابقه بانه لم يتوقف

كما ماذكر الاخ الدالي ان الجرائم المعلوماتيه نص عام مطلق يعني بدون تجزئة

لاني اعرف شخص متهم بالجرائم المعلوماتيه الفقرة 3 ولم يشمله العفو

والاخ يقول شمله العفو ياليت تضعون صوره من العفو حتى نفهم النظام جميعا

mashym3k
24-02-2015, 09:08 PM
الجرائم المعلوماتيه لم ترد في القرار 2000 الا في الفقره الرابعه وجائت مشروطه مع جميع الانظمه الاخرى ب ان يكون حدها الاعلى يزيد عن سنتين واذا لديكم نص يقول غير كذا فضلا ضعوه هنا لنستفيد منكم

مرحبا999
25-02-2015, 01:44 AM
انتظر اخي الكريم صورة العفو من الاخ خالد لم يضعها لنا
ولم يوضح لنا وكم مدة السجن التي اكتفى بها القاضي له حتى لا يلتبس عليك الامر

وجميع القضايا في الفقرة الرابعه يااخي واضحه من ضمن القضايا الكبيره

وكما ذكر لك الاخ الدالي :

نص المادة (3) من نظام الجرائم المعلوماتية هو نص عام مطلق انها نص عام

وبما ان حكمك اقل من سنتين اذا تعالج كالاتي واليك بالنص الواضح :

ثالثا: المحكومون في القضايا الكبيرة تتم معالجة قضاياهم على حسب الآلية التالية:

1- من كانت محكوميتهم سنتين فأقل يتم إعفاؤهم من ثلاثة أرباع محكوميتهم سجناً، ومن الجلد التعزيري والغرامة وينفذ جلد الحد،
على أن يُمضوا ربع محكوميتهم فعلياً داخل الإصلاحية.

سؤالي لك كم مدة الحكم عليك ؟
يكون الحكم ربع المده فقط
وجلد الحد ينفذ فقط

والحد التعزيري والغرامه تسقط

ينقض هذا العفو في حال وجود حق خاص

ااتمنى انها وضحت لك وفقك الله

mashym3k
28-02-2015, 03:50 PM
لنخرج من الجدل
ممكن الاطلاع على الرابط التالي
تحت عنوان مذكره ايضاحيه للجرائم الموجبة للتوقيف
الفقره (ط/د) لنخرج من الجدل

http://bip.gov.sa/uploads/2000.pdf

عبدالله الدالي
01-03-2015, 01:22 AM
الجرائم المعلوماتية من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف
ولكن مشروطة بأن يكون حكمها يزيد عن السنتين كما جاءت بالبند الرابع بجميع فقراته من القرار الوزاري 2000 كلامك فيه شيء من الصح
ولكن جاء القرار في البند ( 20 ) وأطلق النص مرة أخرى ولم يحدد سنه ولا سنتين
وأعتقد أن النص غير منضبط في هذه الجزئية ويحتاج لصياغة ترفع اللبس
وأعتقد أن اللبس وضح في ثانياً من القرار والذي يقول
( لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على توصية مسببه من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( 12-13-14-15-16-17-18-19-20 ) وأنت ضمن الفقرة (20)
وكل هذا لا يخلع عنها أنها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف كون الإفراج تم عن المتهم
بل مسألة التوقيف من عدمه متروكة للمحقق وتأييد رئيس الدائرة كما جاء بالبند ثانياً من القرار
وبإمكانهم عدم الإفراج عن المتهم في كل الفقرات السابقة
فالأمر سلطة تقديرية للمحقق ولظروف كل دعوى

مرحبا999
01-03-2015, 01:31 AM
انتظر وتاكد من القاضي او صورة العفو من الاخ

الله يفرجها عليك

mashym3k
01-03-2015, 02:44 PM
الجرائم المعلوماتية من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف
ولكن مشروطة بأن يكون حكمها يزيد عن السنتين كما جاءت بالبند الرابع بجميع فقراته من القرار الوزاري 2000 كلامك فيه شيء من الصح
ولكن جاء القرار في البند ( 20 ) وأطلق النص مرة أخرى ولم يحدد سنه ولا سنتين
وأعتقد أن النص غير منضبط في هذه الجزئية ويحتاج لصياغة ترفع اللبس
وأعتقد أن اللبس وضح في ثانياً من القرار والذي يقول
( لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على توصية مسببه من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( 12-13-14-15-16-17-18-19-20 ) وأنت ضمن الفقرة (20)
وكل هذا لا يخلع عنها أنها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف كون الإفراج تم عن المتهم
بل مسألة التوقيف من عدمه متروكة للمحقق وتأييد رئيس الدائرة كما جاء بالبند ثانياً من القرار
وبإمكانهم عدم الإفراج عن المتهم في كل الفقرات السابقة
فالأمر سلطة تقديرية للمحقق ولظروف كل دعوى



الفقره (20) تتكلم عن الابتزاز
وهي وهي محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز من شخص أو اشخاص أو مؤسسات، و يدخل فيها انتهاك الأعراض بالتصوير والحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت.
وهنا لا خلاف انها من الموجبه للتوقيف وجاء طلب الافراج عن الموجهه له التهمه بها من قبل المحقق مشروطه بخمس نقاط ومن ضمنها تنازل الضحيه المبتزه

مرحبا999
01-03-2015, 03:48 PM
الجرائم المعلوماتية من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف
ولكن مشروطة بأن يكون حكمها يزيد عن السنتين كما جاءت بالبند الرابع بجميع فقراته من القرار الوزاري 2000 كلامك فيه شيء من الصح
ولكن جاء القرار في البند ( 20 ) وأطلق النص مرة أخرى ولم يحدد سنه ولا سنتين
وأعتقد أن النص غير منضبط في هذه الجزئية ويحتاج لصياغة ترفع اللبس
وأعتقد أن اللبس وضح في ثانياً من القرار والذي يقول
( لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على توصية مسببه من المحقق الذي يتولى القضية وتأييد رئيس الدائرة الموافقة على الإفراج عن المتهم في الجرائم المنصوص عليها في الفقرات ( 12-13-14-15-16-17-18-19-20 ) وأنت ضمن الفقرة (20)
وكل هذا لا يخلع عنها أنها من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف كون الإفراج تم عن المتهم
بل مسألة التوقيف من عدمه متروكة للمحقق وتأييد رئيس الدائرة كما جاء بالبند ثانياً من القرار
وبإمكانهم عدم الإفراج عن المتهم في كل الفقرات السابقة
فالأمر سلطة تقديرية للمحقق ولظروف كل دعوى



توضيح ممتاز بارك الله فيك

مرحبا999
03-03-2015, 06:58 AM
الفقره (20) تتكلم عن الابتزاز
وهي وهي محاولة الحصول على مكاسب مادية أو معنوية عن طريق الإكراه بالتهديد بفضح سر من أسرار المبتز من شخص أو اشخاص أو مؤسسات، و يدخل فيها انتهاك الأعراض بالتصوير والحصول على الصور محل الجريمة بأي وسيلة كانت.
وهنا لا خلاف انها من الموجبه للتوقيف وجاء طلب الافراج عن الموجهه له التهمه بها من قبل المحقق مشروطه بخمس نقاط ومن ضمنها تنازل الضحيه المبتزه
اخي الاخ خالد يقولك صدر له عفوو انظر فيه هل يطابق لقضيتك
طلبناه الصوره للجميع ولم يضعها
وربما ذكر ذلك لعاطفته معك والمه تجاهك
وبحكم انكم مسجلين جدد بالمنتدى استفيدوا

مرحبا999
03-03-2015, 06:58 AM
........