باحث أوقاف
27-02-2015, 11:16 PM
أصحاب الفضيلة المشرفون على هذا الموقع المبارك حفظهم الله السﻻم عليكم و رحمة الله و بركاته و بعد .
فأسأل الله لكم التوفيق و السداد .
وقع ﻻبني حادث مروري و قررت الجهة المختصة بمسؤولية الطرف اﻵخر بنسبة 100% .
رفضت شركة التأمين تسليمه التعويض فأقمت بصفتي وكيلا شرعيا عنه دعوى لدى اللجنة اﻹبتدائية فحكمت لي بمبلغ 6908قيمة التلفيات و تقييم الورش و مبلغ 1500 قيمة تعويض عن التأخر في إنهاء المطالبة .
لم تقبل الشركة الحكم و كذلك لم أقبله أنا حيث طلبت زيادة مبلغ التعويض عن التأخير و أتعاب المحاماة .
كان قرار اللجنة اﻹبتدائية على النحو التالي :
بعد ذكر الوقائع شرعت في ذكر أسباب و حيثيات حكمها فيما يتعلق بشركة التأمين . ثم قالت : أما بخصوص طلب المدعي بأن تدفع له الشركة المدعى عليها مبلغا يمثل قيمة أتعاب المحاماة فإنه لم يثبت للجنة أحقية المدعي بذلك .
كتبت في ﻻئحة اعتراضي اﻵتي :
1 - إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد إنكار لحق واضح و جلي و مطل من غني مليء قادر على اﻹيفاء دون أي مسوغ شرعي ﻻ سيما و أن المبلغ ضئيل جدا في مقابل مﻻءة الشركة و قدرتها على اﻹيفاء به .
2-إن مبلغ 6998 رياﻻ مع أنه ﻻ يستحق هذه الدعوى بالنسبة للشركة إﻻ أنه بالنسبة لموكلي مرهق له ماديا و نفسيا ، حيث أنه طالب جامعي ﻻ تزيد مكافأته عن 800 ريال فتأخر الشركة عن اﻹيفاء يسبب له أضرارا مادية و معنوية مما يؤثر سلبا على مساره الدراسي .
3- بلغت المدة التي حبست فيها الشركة حق موكلي حتى تحرير هذه العريضة أكثر من عام و هي مدة طويلة جدا فكيف إذا أضيف إليها المدة حتى عقد هذه الجلسة .
4-أخفت المدعى عليها هذا التصرف عن المراقب النظامي و لم تعرض عليه اﻷوراق بموجب المادة 44 من الﻻئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و لو تم ذلك لكانت قد تلقت النصيحة منه في إعطاء صاحب الحق حقه .
فكل هذه الوقائع و التصرفات من المدعى عليها تعد ظروف مشددة توجب زيادة مبلغ التعويض و عدم اﻻغترار بصغر المبلغ الذي امتنعت عن دفعه الشركة المدعى عليها .
5-أوضحت اللجنة بأنه لم يثبت لها أحقية المدعي في أتعاب المحاماة و هي معذورة في ذلك ﻷنه لم يتم توصيف المطالبة بشكل واضح . و عليه فأوضح بأن الذي قام بالترافع في القضية و أعد لها ما تتطلبه من استشارات قانونية و اقتطع من وقته ما يمكنه من دراستها و حضور جلساتها هو شخص مستقل لم يقبل ترافعه إﻻ بموجب وكالة شرعية مما يوجب على المدعي أن يلتزم أمامه بقيمة الجهد الذي بذله في تمكينه من الحصول على حقه .
و بناء على ما تقدم فقد طلبت رفع قيمة التعويض المقرر عن التأخير إلى عشرة آﻻف رياﻻ بدﻻ من 1500 رياﻻ .
و إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الترافع في هذه القضية بقيمة 5000 ريال
عرضت القضية على اللجنة اﻹستئنافية فكتبت ، لم يستند المدعي على أسباب تطعن في حيثيات القرار و اكتفى في المطالبة بأكثر مما حكمت به اللجنة مصدرة القرار المتظلم منه وفقا لطلباته أعلاه ثم كتبت اللجنة ( من حيث الموضوع فقد تبين للجنة اﻻستئنافية صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار المتظلم منه و سلامة اﻷسباب و اﻷسانيد التي أقيم عليها و موافقة ذلك للقواعد النظامية المقررة و لما استقر عليه الفقه و القضاء في المنازعات و المخالفات التأمينية و لذلك فإن اللجنة اﻻستئنافية تؤيد ما انتهت إليه اللجنة اﻹبتدائية .
و تؤيده محموﻻ على أسبابه و ﻻ يغير من ذلك ما أثاره المستأنف في ﻻئحة استئنافه من أسباب .
و سؤالي حفظكم الله هو :
- ماالمقصود من عبارة لم يستند المدعي على أسباب تطعن في حيثيات القرار . و قد أوضحت في ﻻئحة اعتراضي حيثيات مطالبتي كما هو مبين أعلاه كما أن اللجنة اﻻبتدائية أفاضت في ذكر حيثيات قرارها فيما يتعلق بالمدعى عليها أما بالنسبة للمدعي فاكتفت بذكر عبارة ( لم يثبت للجنة أحقيته ) كم هو مذكور أعلاه .
- هل قرار اللجنة صحيحا و خال من العيوب .
- قرار اللجنة نهائي فهل من سبيل إلى اﻹعتراض عليه كما يحدث في قرارات محاكم اﻻستئناف بعرضها على المحكمة العليا .
جزاكم الله خيرا و سدد خطاكم .
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
فأسأل الله لكم التوفيق و السداد .
وقع ﻻبني حادث مروري و قررت الجهة المختصة بمسؤولية الطرف اﻵخر بنسبة 100% .
رفضت شركة التأمين تسليمه التعويض فأقمت بصفتي وكيلا شرعيا عنه دعوى لدى اللجنة اﻹبتدائية فحكمت لي بمبلغ 6908قيمة التلفيات و تقييم الورش و مبلغ 1500 قيمة تعويض عن التأخر في إنهاء المطالبة .
لم تقبل الشركة الحكم و كذلك لم أقبله أنا حيث طلبت زيادة مبلغ التعويض عن التأخير و أتعاب المحاماة .
كان قرار اللجنة اﻹبتدائية على النحو التالي :
بعد ذكر الوقائع شرعت في ذكر أسباب و حيثيات حكمها فيما يتعلق بشركة التأمين . ثم قالت : أما بخصوص طلب المدعي بأن تدفع له الشركة المدعى عليها مبلغا يمثل قيمة أتعاب المحاماة فإنه لم يثبت للجنة أحقية المدعي بذلك .
كتبت في ﻻئحة اعتراضي اﻵتي :
1 - إن هذا التصرف من المدعى عليها يعد إنكار لحق واضح و جلي و مطل من غني مليء قادر على اﻹيفاء دون أي مسوغ شرعي ﻻ سيما و أن المبلغ ضئيل جدا في مقابل مﻻءة الشركة و قدرتها على اﻹيفاء به .
2-إن مبلغ 6998 رياﻻ مع أنه ﻻ يستحق هذه الدعوى بالنسبة للشركة إﻻ أنه بالنسبة لموكلي مرهق له ماديا و نفسيا ، حيث أنه طالب جامعي ﻻ تزيد مكافأته عن 800 ريال فتأخر الشركة عن اﻹيفاء يسبب له أضرارا مادية و معنوية مما يؤثر سلبا على مساره الدراسي .
3- بلغت المدة التي حبست فيها الشركة حق موكلي حتى تحرير هذه العريضة أكثر من عام و هي مدة طويلة جدا فكيف إذا أضيف إليها المدة حتى عقد هذه الجلسة .
4-أخفت المدعى عليها هذا التصرف عن المراقب النظامي و لم تعرض عليه اﻷوراق بموجب المادة 44 من الﻻئحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني و لو تم ذلك لكانت قد تلقت النصيحة منه في إعطاء صاحب الحق حقه .
فكل هذه الوقائع و التصرفات من المدعى عليها تعد ظروف مشددة توجب زيادة مبلغ التعويض و عدم اﻻغترار بصغر المبلغ الذي امتنعت عن دفعه الشركة المدعى عليها .
5-أوضحت اللجنة بأنه لم يثبت لها أحقية المدعي في أتعاب المحاماة و هي معذورة في ذلك ﻷنه لم يتم توصيف المطالبة بشكل واضح . و عليه فأوضح بأن الذي قام بالترافع في القضية و أعد لها ما تتطلبه من استشارات قانونية و اقتطع من وقته ما يمكنه من دراستها و حضور جلساتها هو شخص مستقل لم يقبل ترافعه إﻻ بموجب وكالة شرعية مما يوجب على المدعي أن يلتزم أمامه بقيمة الجهد الذي بذله في تمكينه من الحصول على حقه .
و بناء على ما تقدم فقد طلبت رفع قيمة التعويض المقرر عن التأخير إلى عشرة آﻻف رياﻻ بدﻻ من 1500 رياﻻ .
و إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب الترافع في هذه القضية بقيمة 5000 ريال
عرضت القضية على اللجنة اﻹستئنافية فكتبت ، لم يستند المدعي على أسباب تطعن في حيثيات القرار و اكتفى في المطالبة بأكثر مما حكمت به اللجنة مصدرة القرار المتظلم منه وفقا لطلباته أعلاه ثم كتبت اللجنة ( من حيث الموضوع فقد تبين للجنة اﻻستئنافية صحة النتيجة التي انتهى إليها القرار المتظلم منه و سلامة اﻷسباب و اﻷسانيد التي أقيم عليها و موافقة ذلك للقواعد النظامية المقررة و لما استقر عليه الفقه و القضاء في المنازعات و المخالفات التأمينية و لذلك فإن اللجنة اﻻستئنافية تؤيد ما انتهت إليه اللجنة اﻹبتدائية .
و تؤيده محموﻻ على أسبابه و ﻻ يغير من ذلك ما أثاره المستأنف في ﻻئحة استئنافه من أسباب .
و سؤالي حفظكم الله هو :
- ماالمقصود من عبارة لم يستند المدعي على أسباب تطعن في حيثيات القرار . و قد أوضحت في ﻻئحة اعتراضي حيثيات مطالبتي كما هو مبين أعلاه كما أن اللجنة اﻻبتدائية أفاضت في ذكر حيثيات قرارها فيما يتعلق بالمدعى عليها أما بالنسبة للمدعي فاكتفت بذكر عبارة ( لم يثبت للجنة أحقيته ) كم هو مذكور أعلاه .
- هل قرار اللجنة صحيحا و خال من العيوب .
- قرار اللجنة نهائي فهل من سبيل إلى اﻹعتراض عليه كما يحدث في قرارات محاكم اﻻستئناف بعرضها على المحكمة العليا .
جزاكم الله خيرا و سدد خطاكم .
و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .