المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اقامة دعوى ضد لجنه تحكيم في قضية مقاولات



mhd.jamadar
08-03-2015, 05:24 PM
صدر حكم ضدي (**المدعي **) !! ( لصالح المدعى عليه ) في قضية مقاولة قمت بتنفيذ عمارتين للمدعى عليه واستند الحكم على قرار رئيس لجنة المقاولين التابع للغرفة التجاريه حرفيا !! والذي اقر عدة خصومات من قيمة العقد !! اضافة على خصم مبالغ تنفيذ اعمال بناء لم استلم دفعها وهي (موضوع الدعوى التي اقمتها ) واستند بقراراته على تقرير مكتب هندسي احضره المدعى عليه (رغم وجود تقرير من المكتب الهندسي المشرف على التنفيذ) وتقريره يخالف تقرير المكتب الاول ... سؤالي هل يمكن ان اقيم دعوى على رئيس اللجنه واين تقام مثل هذه الدعاوي ؟؟ ولكم خالص الشكر والتقدير

العقل المدبر
08-03-2015, 11:26 PM
هل هو محكم معتمد ؟
هل يوجد عقد شرط اي قبل وقوع النزاع او مشارطة اي بعد ان وقع النزاع؟
هل هو محكم واحد ومن اختارة . ام هئية محكمين ؟

mhd.jamadar
11-03-2015, 02:13 AM
لايوجد بالعقد شرط للتحكيم في حال الخلاف .
المحكم عباره عن لجنه من مهندس المحكمه بمكه المكرمه ورئيس لجنه المقاولين بالغرفه التجاريه بمكة المكرمة فقط . واستنادهم في القرار على تقرير احضره المدعى عليه فقط دون الرجوع للعقد و دون النظر في تقرير المكتب المشرف على البناء من قبل الدعى عليه و تقرير احضره المدعي او نقاش للقرار.
طلب التحكيم كان من قبل المدعى عليه .لسحب القضية لمجرى مصطلح (العيوب) وصرف النظر عن طلبات المدعي وحقوقه

عبدالله الدالي
11-03-2015, 03:58 AM
بعد إذن أخي الموقر العقل المدبر
أولاً : التحكيم باطل استناداً لنص المادة ( 9 ) من نظام التحكيم لأنه يشترط أن يكون التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً
ثانياً : التحكيم باطل استناداً لنص المادة (13) من نظام التحكيم لأن النظام اشترط أن يكون العدد فردياً وليس زوجياً
ثالثاً : التحكيم باطل استناداً لنص المادة ( 14 ) وتشترط في أن يكون رئيس هيئة التحكيم من رجال القانون أو الشرع
رابعاً : ما ذكرته في طرحك أخي الكريم يعد ضرباً من ضروب البطلان في التحكيم يهدم الدعوى لمخالفتها للنظام العام
خامساً : ثم كيف تتكون هيئة التحكيم من اثنان من المحكمين أين دور الغرفة التجارية بمكة من هذا التشكيل ؟
من خلال طرحك للوقائع يتضح أن الخلاف على عقار والمفترض الاختصاص معقود للمحكمة العامة بمكة
إذن تقدم باعتراض على حكم التحكيم لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة طبقاً لنص المادة ( 7- 8 ) من نظام التحكيم
في خلال 30 يوم وإلا سقط حقك في الاعتراض

عرفات تركى
11-03-2015, 10:19 AM
بعد إذن أخي الموقر العقل المدبر
أولاً : التحكيم باطل استناداً لنص المادة ( 9 ) من نظام التحكيم لأنه يشترط أن يكون التحكيم مكتوباً وإلا كان باطلاً
ثانياً : التحكيم باطل استناداً لنص المادة (13) من نظام التحكيم لأن النظام اشترط أن يكون العدد فردياً وليس زوجياً
ثالثاً : التحكيم باطل استناداً لنص المادة ( 14 ) وتشترط في أن يكون رئيس هيئة التحكيم من رجال القانون أو الشرع
رابعاً : ما ذكرته في طرحك أخي الكريم يعد ضرباً من ضروب البطلان في التحكيم يهدم الدعوى لمخالفتها للنظام العام
خامساً : ثم كيف تتكون هيئة التحكيم من اثنان من المحكمين أين دور الغرفة التجارية بمكة من هذا التشكيل ؟
من خلال طرحك للوقائع يتضح أن الخلاف على عقار والمفترض الاختصاص معقود للمحكمة العامة بمكة
إذن تقدم باعتراض على حكم التحكيم لمحكمة الاستئناف بمكة المكرمة طبقاً لنص المادة ( 7- 8 ) من نظام التحكيم
في خلال 30 يوم وإلا سقط حقك في الاعتراض

جميل يا سعادة المستشار
كفيت ووفيت
موفق

العقل المدبر
11-03-2015, 10:20 AM
اضافة الى ماذكرة الاستاذ عبدالله

حكم التحكيم هذا باطل لانه لم يستوفي شروط التحكيم او حكم التحكيم
تقدم للمحكمة موقع العقار ورفع دعوى