المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى تعويض عن التوقيف بالسجن اكثر من المده المقرره بالحكم



صعب المنال
09-03-2015, 08:39 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مكان القضيه / المحكمه الجزائيه بالرياض

نوع القضيه / امر القبض المستند عليه (الجرائم الكبيره وفق قرار وزارة الداخليه رقم 2000 ) جنائيه

بعد مرور ثمانية اشهر بالسجن وصلت القضيه لدى فضيلة القاضي الذي اصدر الحكم بالسجن لمدة ثلاثة اشهر والجلد 50 جلده بتهمة التستر فقط .والمدعي العام اعترض والمتهم لم يعترض رغم طلبه للبرائه لعدم وجود ادله . الحكم لم يكتسب القطعيه حتى الان ولكن لاطلاعي على القضيه ان لم تنقص المده فلن تزيد باذن الله .

موضوع النقاش / حسب نظام الاجراءات الجزائيه الماده 215 لكل من اصابه ضرر نتيجة اطالة مدة سجنه او توقيفه اكثر من المده المقرره الحق في طلب التعويض امام المحكمه التي رفعت اليها الدعوى الاصليه .
المده الزائده عن الحكم تقريبا خمسة اشهر .اي اكثر من الضعف .
اود الاستفسار من اصحاب الخبره عن مايلي :
1-هل طلب التعويض يرفع للمحكمه الجزائيه ام ديوان المظالم ام وزارة الداخليه .
2-سمعت ان التعويض للقضايا الارهابيه لدى الداخليه بمقدار الف ريال عن اليوم فهل هذا التقدير ينسحب عالجنائيه ام يزيد ؟
3-كيفية احتساب الضرر المادي والمعنوي وفوات المنفعه .
4-هل سبق ان طلب تعويض من المحكمه الجزائيه بقضايا مشابهه وماهي الاجراءات والصيغه المناسبه .
واشكر اعضاء هذا المنتدى الرائع الذي استفدت منهم الكثير

عبدالله الدالي
10-03-2015, 12:32 AM
1- طلب التعويض يقدم لمحكمة الموضوع وهي المحكمة التي نظرت الدعوى ( الجزائية )
2- السمع غير الحقيقة فتقدير التعويض ليس له ضوابط أو قاعدة تحكمه بل هو مسألة تقديرية للمحكمة حسب الوقائع
3- احتساب الضرر المادي والمعنوي تقدره المحكمة وهل تعرض للضرب أو الإساءة وخلافه
4- توجد دعاوي كثيرة أمام المحاكم الجزائية بطلب التعويض والصيغة هو أنك تكتب في لائحة الدعوى التعسف الذي حدث مع المدعى عليه في السجن مع طول مدة بقائه بدون حكم قضائي وهذا مخالف للنظم الجزائية
وعليك تقديم إثبات ما يفيد حبسة عن المدة المحكوم بها

صعب المنال
10-03-2015, 11:22 AM
اشكرك اخي المستشار عبد الله على حسن الرد واود ايضاح التالي :
1-ذكرت انه علي اثبات مايفيد حبسه عن المده المحكوم بها / افادتي من خلال لائحة الدعوى ذكر تاريخ القبض 26 / 8 / 1435 هـ وصك الحكم بتاريخ 22 / 4 / 1436 هـ والافراج بتاريخ 23 من الغد .
2-نلاحظ انه من ضمن فترة السجن شهر رمضان المبارك وعيد الفطر وعيد الاضحى ولايخفى على احد اهميتهما ومقدار الضرر الذي لحق بفوات هاتين المناسبتين خلف القضبان .
3-القرار المستند عليه بالقبض رقم 2000 الخاص بالجرائم الكبيره الموجبه للتوقيف التي تعرض خلالها المتهم لحبس انفرادي بالبحث الجنائي وقسم الشرطه والتعسف الذي يصعب اثباته الا باليمين .
وجدت من خلال بحثي بالنت الحكم التالي الصادر من المحكمه الجزائيه بجده :
قضت المحكمة الجزائية بجدة أمس، تعويض مقيم أردني 4.344 ملايين ريال تدفعها الإدارة العامة للسجون نظير الإبقاء عليه في السجن رغم انتهاء فترة محكوميته.
وأوضح محامي المدعي محمد الثعلي، أن المحكمة الجزائية عقدت جلسة استكملت فيها النظر في دعوى المقيم الذي أدين بتزوير مستندات وفواتير عوقب فيها بالسجن عاما واحدا، مضيفا: بعد انتهاء محكومية المقيم رفضت إدارة السجون الإفراج عنه، بحجة صدور أمر إبعاد عن السعودية بحقه، إضافة إلى أن إطلاق سراحه غير ممكن إلا بعد نظر المحكمة في قضية الحق الخاص التي لا تزال منظورة حينها.
وأشار إلى أن الإبعاد لا يقتضي سجن الشخص المبعد لذا جرت المطالبة بالتعويض بـ15 ألف ريال عن كل يوم قضاه السجين بعد انتهاء محكوميته.
وقال إن المحكمة أسقطت حق المطالبة بالتعويض عن عام واحد إذ رأت أن الدعوى خلال هذه الفترة مقامة على غير ذي صفة وهي إدارة السجون، ولنظر الدعوى لا بد أن تقام على الجهة التي أمرت باستمرار الحبس.
وذكر أن المحكمة قررت التعويض عن 673 يوما فقط، وقدرت تعويضا بـ6454 ريالا عن كل يوم قضاه المدعي في السجن، مضيفا: سنستأنف الحكم، ونطالب بـ15 ألفا عن كل يوم وبالتعويض عن 1038 يوما تمثل كامل الفترة.
وقضت المحكمة في الجزء الأول من الحكم بتقريرها عدم اختصاص ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى ضد إدارة السجون، كما قررت عدم قبول الدعوى بالنسبة للمدة لرفعها على غير ذي صفة، وحكمت في الجزء الأخير بإلزام السجون بدفع 4.344 ملايين ريال للمدعي.
==================================
بانتظار تعليقاتكم فحرية الانسان يجب حفظها

عبدالله الدالي
11-03-2015, 12:47 AM
ج1 : هذه إفادة كافيه ولكن لابد أن تكون بأوراق
ج2 : إذا كان هذين الموسمين تترزق منهم بحكم طبيعة عملك فيتم أخذهم في الحسبان عند تقدير التعويض
ج3 : في دعواك أترك القرار 2000 واستند على المدة الزائدة على حبس المتهم ولاحظ أن الحبس في حد ذاته إكراه ولكن هل هناك تجاوزات حدثت مع المتهم في الحبس ؟ هذا ما تعول عليه
ج4: وكما أخبرتك مسألة التعويض عن مدة الحبس الزائد هذا أمر تقدره محكمة الموضوع باعتبارها كانت ناظرة للدعوى وهي أعلم بالأضرار التي أصابت المدعي من عدمه .
ولا تعول كثيراً على الصحف فدائماً لا يتحرون الدقة في نقل الخبر ولا تحذوا حذوهم
أطلب طلباتك في دعواك وأنت أعلم بالأضرار التي أصابت المتهم ونصيحة لا تبالغ في مبلغ التعويض
حتى تدخل المعقولية على المحكمة في جبر الضرر

عرفات تركى
11-03-2015, 10:28 AM
كما افادك اخينا عبدالله
ارفع دعوى التعويض الى المحكمه المختصه
ومسأله اثبات توقيفك بسيط لانك مسجل بكل تاكيد فى امر التوقيف والاتهام السابق
وتقدير التعويض ليس له مقدار معين ممكن لو دخلك الشهر كبير تطالب بمقدار دخلك والمتوسط عن اليوم تقريبا 500 ريال عرف
بالتوفيق