المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن دعوى تزوير اصلية



golden5
24-03-2015, 01:55 AM
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته . الى السادة المستشارين
قضية تزوير مسير رواتب فى المحكمة الجزائية
1-فى دعوة المدعى الخاص التبعية هل يحق المطالبة بقيمة الرواتب ام قيمة التعويض ام كلا يهما ؟
2-هناك متهم لم يدخل فى هيئة التحقيق هل يمكن ادخالة فى الدعوى اثناء نظر القضية؟
3-هل يجوز ادخال جهة حكومية كمسئول ثانى عن الحقوق المدنية لجزء معين من مبلغ التعويض؟ بالاضافة الى المسئول الاول عن الحقوق المدنية لجزء اخر من التعويض
جزاكم الله خيرا

عرفات تركى
24-03-2015, 09:42 AM
1- لا (فقط طلب التعويض كحق خاص او التعزير شرعاً الرواتب تكون امام الجهات المختصة -مكتب العمل) كان يجوز فى نظام المرافعات السابق الحالى لم ينص
2-نعم (التصدى من قبل المحكمة ويمكنها احالة الموضوع لهيئة التحقيق للتحقيق مع المتهم الذي تم اغفاله)
3-لا (اذا ثبت خطأ الجهة يحق لك رفع دعوى تعويض على الجهة امام ديوان المظالم )

golden5
24-03-2015, 04:38 PM
1- لا (فقط طلب التعويض كحق خاص او التعزير شرعاً الرواتب تكون امام الجهات المختصة -مكتب العمل) كان يجوز فى نظام المرافعات السابق الحالى لم ينص
2-نعم (التصدى من قبل المحكمة ويمكنها احالة الموضوع لهيئة التحقيق للتحقيق مع المتهم الذي تم اغفاله)
3-لا (اذا ثبت خطأ الجهة يحق لك رفع دعوى تعويض على الجهة امام ديوان المظالم )
بارك الله فيك أستاذنا المستشار عرفات

هل اتستطيع أن أبلغ المحكمة لذلك المتهم مع الدليل أم يقال لى هذا حق عام لا يخصك ؟
الدعوى مقامة حاليا فى ديوان المظالم ( الدوائر الجزائية ) أم انك تقصد ترفع دعوى أخرى لاحقة بديوان المظالم المحكمة الادارية فى حاله ثبوت خطا جهة حكومية بالقضية الجزائية؟
شكرا جزيلا

عرفات تركى
24-03-2015, 04:43 PM
الدعوى المنظوره امام ديوان الظالم دعوى جزائيه
اما دعوى التعويض فتنظر امام المحكمة الادارية بالديوان
يجوز ان تقدم مذكره شارحه تذكر من تم اغفاله فى الدعوى الجنائيه

golden5
25-03-2015, 12:00 AM
شكرا لك المستشار عرفات فانت دائما سباق في الخير
هل تعتبر الرواتب المذكورة فى مسير الرواتب محل الطعن كتعويض عن أجرة المثل ؟
لانى أخشى اذا لم اطلبها يتخذها المدعى عليه باب ويقول انى لم اطلبها

عرفات تركى
25-03-2015, 08:02 AM
بخصوص الرواتب تقام دعوى بمكتب العمل بشأنها
وتطلب بعد اقامة الدعوى بوقف النظر فى الدعوى لحين الفصل فى دعوى التزوير واذا كان هناك تقرير صدر بعدم صحة التوقيع تتقدم بصوره منه الى مكتب العمل

golden5
25-03-2015, 05:36 PM
جزاكم الله خير وبارك الله فيكم