طارق محمد اسماعيل
01-04-2015, 06:21 PM
يتم انتهاء العقد في هذا الحالة بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة
وهذا تطبيقا للمواد 74 و75
المادة الرابعة والسبعون :
3- بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة .
4-
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.
ومما سبق نجد انه في حالة العقد محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه متى توفر شرطين
1- الإخطار
2- سبب مشروع.
أولا: الإخطار.
الإخطار هو إعلان يقدمه الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد ويعلن فيه للطرف الأخر رغبته في إنهاء العقد بعد انتهاء المدة التي حددها النظام وقد اشترط النظام بأنه يكون الإخطار كتابة وهو شرط للإثبات وتحسب مدة الأخطار من تاريخ علم الوصول.
مدة الإخطار:
وفقا للنظام المدة هي 30 يوم إذا كان اجر العامل يدفع شهريا, ولا يقل عن 15 يوم بالنسبة إلى غيره
الجزء في حالة عدم احترام مدة الإخطار:
نص النظام السعودي انه في حالة قيام احد الإطراف بإرادته المنفردة إنهاء العقد ما عدم الالتزام بمدة الإخطار يلتزم بالتعويض بمقدار اجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقي منها ويتم تحديدها بناء على أساس الأجر الأخير وهذا مانصت عليها
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام .
ثانيا: سبب مشروع
لابد أن يكون المبرر مشروع وتعتبر الحالات المنصوص عليها في المادة 80و81من نظام العمل السعودي من حالات الإنهاء المشروعة التي تسمح لأحد أطراف العقد إنهاؤه دون التزام على
ما عداها لا يعتبر الإنهاء غير مشروع ولكن يتم النظر إليه وفقا لنظرية التعسف في الحق ومدى توفر شروط التعسف مع التأكيد انه في هذا الحالة الإنهاء لا يترتب عليه حرمان الطرف الذي صدر قرار الإنهاء ضده من التعويضات التي أقراره النظام . حيث إن حالات الإنهاء بدون التزام فقط على سبيل الحصر في المادة 80 و81 فقط
وبناء على ذلك يعتبر المبرر غير مشروع في حالة عدم وجود مصلحة من وراء طلب الإنهاء أو كانت المصلحة لا تتناسب مع الضرر الذي يقع للطرف الأخر أو كان الباعث هو الإضرار بالطرف الأخر إي يتم الرجوع هي نظرية التعسف في استعمال الحق وعلى الطرف المتضرر إثبات التعسف في الإنهاء أو عدم المشروعية حيث يلتزم الطرف الراغب في الإنهاء في ذكر السبب دون إثبات مشروعيته والطرف المتضرر يثبت التعسف أو عدم مشروعية السبب
متى اثبت الطرف الأخر أن الإنهاء تعسفي وغير مشروع
في هذا الحالة يستحق الطرف الذي تم انتهاء عقده واثبت انه تعسفي طلب الرجوع إلى العمل وطلب مستحقات الأجر خلال مدة الفصل التعسفي وهنا سلطة تقديرية لجهة تسوية المنازعات العمالية في تقرير حق العامل في العودة (المادة87) المادة الثامنة والسبعون :
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية
إضافة إلى الحق في التعويض في حالة عدم الرغبة في العودة أو لم يصدر القرار بعودته
وهذا التعويض دون الإخلال بمكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن مدة الإخطار اذا لم يتم اخطاره
وهذا ما أكدت عليه المادة السابعة والسبعون :
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء
ملاحظة
(في الواقع العملي يكون التعويض في حالة العقد محدد المدة قيمة الأجر عن المدة المتبقية)منقول
وهذا تطبيقا للمواد 74 و75
المادة الرابعة والسبعون :
3- بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة .
4-
المادة الخامسة والسبعون :
إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.
ومما سبق نجد انه في حالة العقد محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه متى توفر شرطين
1- الإخطار
2- سبب مشروع.
أولا: الإخطار.
الإخطار هو إعلان يقدمه الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد ويعلن فيه للطرف الأخر رغبته في إنهاء العقد بعد انتهاء المدة التي حددها النظام وقد اشترط النظام بأنه يكون الإخطار كتابة وهو شرط للإثبات وتحسب مدة الأخطار من تاريخ علم الوصول.
مدة الإخطار:
وفقا للنظام المدة هي 30 يوم إذا كان اجر العامل يدفع شهريا, ولا يقل عن 15 يوم بالنسبة إلى غيره
الجزء في حالة عدم احترام مدة الإخطار:
نص النظام السعودي انه في حالة قيام احد الإطراف بإرادته المنفردة إنهاء العقد ما عدم الالتزام بمدة الإخطار يلتزم بالتعويض بمقدار اجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقي منها ويتم تحديدها بناء على أساس الأجر الأخير وهذا مانصت عليها
المادة السادسة والسبعون :
إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإشعار ، أو المتبقي منها ، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض ، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام .
ثانيا: سبب مشروع
لابد أن يكون المبرر مشروع وتعتبر الحالات المنصوص عليها في المادة 80و81من نظام العمل السعودي من حالات الإنهاء المشروعة التي تسمح لأحد أطراف العقد إنهاؤه دون التزام على
ما عداها لا يعتبر الإنهاء غير مشروع ولكن يتم النظر إليه وفقا لنظرية التعسف في الحق ومدى توفر شروط التعسف مع التأكيد انه في هذا الحالة الإنهاء لا يترتب عليه حرمان الطرف الذي صدر قرار الإنهاء ضده من التعويضات التي أقراره النظام . حيث إن حالات الإنهاء بدون التزام فقط على سبيل الحصر في المادة 80 و81 فقط
وبناء على ذلك يعتبر المبرر غير مشروع في حالة عدم وجود مصلحة من وراء طلب الإنهاء أو كانت المصلحة لا تتناسب مع الضرر الذي يقع للطرف الأخر أو كان الباعث هو الإضرار بالطرف الأخر إي يتم الرجوع هي نظرية التعسف في استعمال الحق وعلى الطرف المتضرر إثبات التعسف في الإنهاء أو عدم المشروعية حيث يلتزم الطرف الراغب في الإنهاء في ذكر السبب دون إثبات مشروعيته والطرف المتضرر يثبت التعسف أو عدم مشروعية السبب
متى اثبت الطرف الأخر أن الإنهاء تعسفي وغير مشروع
في هذا الحالة يستحق الطرف الذي تم انتهاء عقده واثبت انه تعسفي طلب الرجوع إلى العمل وطلب مستحقات الأجر خلال مدة الفصل التعسفي وهنا سلطة تقديرية لجهة تسوية المنازعات العمالية في تقرير حق العامل في العودة (المادة87) المادة الثامنة والسبعون :
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية
إضافة إلى الحق في التعويض في حالة عدم الرغبة في العودة أو لم يصدر القرار بعودته
وهذا التعويض دون الإخلال بمكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن مدة الإخطار اذا لم يتم اخطاره
وهذا ما أكدت عليه المادة السابعة والسبعون :
إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية ، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء
ملاحظة
(في الواقع العملي يكون التعويض في حالة العقد محدد المدة قيمة الأجر عن المدة المتبقية)منقول