المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل تجتمع عقوبتان على قضية واحد



ban2dr
15-04-2015, 01:35 PM
السلام عليكم ورحمة الله

أنا المدعي في قضية جنائية

وحكم القاضي بالحق العام بسجن المتهمين 8 سنوات

والآن انا في مرحلة الحق الخاص

طلبت في الحق الخاص معاقبة المتهمين بأقصى العقوبات التعزيرية وذلك بقتلهم أو سجنهم وجلدهم

القاضي رفض النظر في القضية وطلب تغيير الطلبات في الحق الخاص وعدم طلب العقوبة في الخاص وإلا سوف يصرف النظر عن القضية


وكان تبرير القاضي هو انه لا تجتمع عقوبتان في نفس القضية
وتوعدني لو أنني قمت بطلب المعاقبة في الحق الخاص بانه سيصرف النظر في القضية

وأمهلني 14 يوم لتغير الطلبات والعودة مرة آخرى


أتمنى إفادتكم

ابو محمد 2
16-04-2015, 10:24 AM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

= الصحيح أنه لا يحق طلب التعويض وطلب التعزير في آن واحد فيكون الطلب بأحدهما فقط , أما موضوعك بطلب العقوبة مهما كانت فلا يحق لفضيلته الامتناع وعليه الفصل في الدعوى حسب ما يظهر له ولك حق الاعتراض والحكم بين القاضي والمعترض محكمة الاستئناف..
أعانكم الله وسددكم

أبو عبدالرحمن 1
16-04-2015, 10:46 AM
وتوعدني لو أنني قمت بطلب المعاقبة في الحق الخاص بانه سيصرف النظر في القضية

وأمهلني 14 يوم لتغير الطلبات والعودة مرة آخرى


أتمنى إفادتكم
حياك الله أخي أبومحمد
القاضي سيحكم بصرف النظر عن القضية ، كما نقل صاحب الموضوع (لونته بالأحمر)

وهذا من حق القاضي ، ومن حق صاحب الموضوع أن يعترض على الحكم ، والاستئناف هو الذي سيقرر
وشاكر لك

ابو محمد 2
16-04-2015, 10:53 AM
رعاك الله وسددك هذا ما اشرت إليه في ردي على موضوعه الحكم بين القاضي والمعترض الاستئناف.

محمددره
16-04-2015, 11:45 AM
الأصل في العموم ان تقتصر الطلبات في الحق الخاص على التعويض .. لكن في النظام السعودي يكون المدعي بالحق الخاص كامل الحق في طلب ما يشاء من طلبات في الحق الخاص وليس من حق القاضى ان يجبر المدعي بالحق الخاص بطلب طلبات محدد كما انه ليس امام القاضى كما تفضل اخونا ابو محمد إلا النظر فى طلبات الحق الخاص وان يحكم بما يريد الحكم به ولك الحق فى الاعتراض امام محمكمة الاستئناف
- كما انه مرت على مثل هذة القضية لكن مع اختلاف بعض الامور وكان يطلب المدعي بالحق الخاص الحكم بعقوبة تكميلية على العقوبة التى تم الحكم بها على المدعي عليه
وفقنا الله واياك الى ما يحبه ويرضاه

ban2dr
16-04-2015, 02:50 PM
شكراً لك أخي الكريم

إذا هل استطيع القول انه في الحق الخاص لا يمكن اطلب سوا طلب واحد فقط ؟

ban2dr
16-04-2015, 02:54 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

= الصحيح أنه لا يحق طلب التعويض وطلب التعزير في آن واحد فيكون الطلب بأحدهما فقط , أما موضوعك بطلب العقوبة مهما كانت فلا يحق لفضيلته الامتناع وعليه الفصل في الدعوى حسب ما يظهر له ولك حق الاعتراض والحكم بين القاضي والمعترض محكمة الاستئناف..
أعانكم الله وسددكم



حياك الله أخي أبومحمد
القاضي سيحكم بصرف النظر عن القضية ، كما نقل صاحب الموضوع (لونته بالأحمر)

وهذا من حق القاضي ، ومن حق صاحب الموضوع أن يعترض على الحكم ، والاستئناف هو الذي سيقرر
وشاكر لك








الأصل في العموم ان تقتصر الطلبات في الحق الخاص على التعويض .. لكن في النظام السعودي يكون المدعي بالحق الخاص كامل الحق في طلب ما يشاء من طلبات في الحق الخاص وليس من حق القاضى ان يجبر المدعي بالحق الخاص بطلب طلبات محدد كما انه ليس امام القاضى كما تفضل اخونا ابو محمد إلا النظر فى طلبات الحق الخاص وان يحكم بما يريد الحكم به ولك الحق فى الاعتراض امام محمكمة الاستئناف
- كما انه مرت على مثل هذة القضية لكن مع اختلاف بعض الامور وكان يطلب المدعي بالحق الخاص الحكم بعقوبة تكميلية على العقوبة التى تم الحكم بها على المدعي عليه
وفقنا الله واياك الى ما يحبه ويرضاه

إذا ما هو الحل الأفضل بوجهة نظركم ؟!

عبدالله الدالي
17-04-2015, 08:08 AM
نصت المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية بقولها
( للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور)
النص واضح وصريح ولا اجتهاد مع النص لأنه أعطى المجني عليه الحق في إقامة الحق الخاص
ولك الحق في أن تطلب طلباتك في الحق الخاص
إذن فلا يجوز للقاضي أن يتعذر أو يمتنع بأنه لا يجوز تطبيق عقوبتان في قضية واحده
حيث أن تصرف القاضي فيه مخالفة للنظام
لأن جميع الدعاوي الجزائية فيها حق عام وحق خاص
الحل هو أن تصمم على طلباتك في الحق الخاص وإذا رفض أستأنف
والاستئناف سوف يرد الدعوى مرة أخرى للقاضي للنظر في طلبات الحق الخاص
وإذا صمم القاضي على رأيه سوف يحيلها الاستئناف لقاضي آخر
ملاحظة !! العقوبتان على جرم واحد هي لا تنطبق على موضوعك

ban2dr
17-04-2015, 09:06 PM
نصت المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية بقولها
( للمجني عليه أو من ينوب عنه، ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي يتعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة ، وعلى المحكمة في هذه الحالة تبليغ المدعي العام بالحضور)
النص واضح وصريح ولا اجتهاد مع النص لأنه أعطى المجني عليه الحق في إقامة الحق الخاص
ولك الحق في أن تطلب طلباتك في الحق الخاص
إذن فلا يجوز للقاضي أن يتعذر أو يمتنع بأنه لا يجوز تطبيق عقوبتان في قضية واحده
حيث أن تصرف القاضي فيه مخالفة للنظام
لأن جميع الدعاوي الجزائية فيها حق عام وحق خاص
الحل هو أن تصمم على طلباتك في الحق الخاص وإذا رفض أستأنف
والاستئناف سوف يرد الدعوى مرة أخرى للقاضي للنظر في طلبات الحق الخاص
وإذا صمم القاضي على رأيه سوف يحيلها الاستئناف لقاضي آخر
ملاحظة !! العقوبتان على جرم واحد هي لا تنطبق على موضوعك

ي اخوان انا شخص متضرر وكل خوفي يصرف النظر عن قضيتي وتذهب للاستئناف ويتم تأكيد الحكم وهذا ما قاله القاضي

أتمني نصيحة منكم اخواني

عبدالله الدالي
17-04-2015, 11:48 PM
أخ بندر
فلتذهب للاستئناف
والاستئناف لن يوافق القاضي على خطئه
وتأكد يقيناً أنها سوف تعود بملاحظات على حكم القاضي
وفي النهاية سوف يستجيب لطلباتك
أو يحيلها الاستئناف لقاضي آخر