مشاهدة النسخة كاملة : رد الاعتبار
السلام عليكم
ياخوان ان تم القبض علي واتهمت بقضية اخلاقيه لكن لم تثبت وتم الحكم علي بالشبهه هل لي الحق المطالبة برد اعتبار لمى لحق لي من ضرر واي جهه ممكن الذهاب لها الشرطه ولا المحكمه
عبدالله الدالي
21-04-2015, 08:56 PM
ما هو الحكم الصادر ضدك ؟
وما هي المدة التي انقضت من وقت تنفيذ العقوبة ؟
على كلاً إليك إجراءات رد الاعتبار
1 - يقدم طالب رد الاعتبار للحاكم الإداري في المنطقة التي تقع بدائرتها محل إقامته.
2 - يتضمن طلبه بيانا وافيا بالقضية التي اتهم فيها والحكم الذي صدر بحقه والجهة التي أصدرته، وما تم نحو تنفيذه وتاريخ انتهاء تنفيذه وإذا كان الحكم قد رتب حقوقا خاصة لآخرين، فعلى طالب رد الاعتبار أن يبين ما تم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بياناته وما يدل على استقامته .
3 - يجري الحاكم الإداري لدى تلقي الطلب التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه، ثم ترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية ( لجنة رد الاعتبار ) مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طالب رد الاعتبار.
4 - تحال الطلبات إلى لجنة رد الاعتبار، وعلى هذه اللجنة أن تتخذ حيال الطلب الإجراءات اللازمة
ياخوان المقصود هنا رد الاعتبار لين القضية ملفقه وكيديه فالاصل لم تثبت
ولااقصد رد اعتبار السابقه
عبدالله الدالي
22-04-2015, 06:00 AM
أخي ما يوجد في النظام هو رد اعتبار واحد
بمعنى أنه لا يوجد رد اعتبار لأن القضية ملفقة أو غير ملفقة
أطلع على الرابط
http://www.cojss.com/vb/showthread.php?1332-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A7%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.