المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحتان : لم أجدهما في نظام المرافعات الشرعية الجديد ، الرجاء المشاركة



أبو عبدالرحمن 1
24-04-2015, 11:21 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
إخواني : مدة الاعتراض ثلاثون يوما
وفي النظام القديم يوجد لائحتان ، اللائحة الأولى مفادها : أن أيام الإجازة الرسمية تُحسب من الثلاثين يوما .
واللائحة الثانية مفادها : أنه إذا صادف آخر يوم من المدة (30) يوما ، يوم إجازة ، فإنها تمتد إلى أول يوم دوام بعده

فهاتان اللائحتان لم أجدهما في نظام المرافعات الجديد
فهل وجدها أحد الزملاء
أم أنها حُذفت لسبب ؟
وفق الله الجميع
وسأذكر نص اللائحتين مع أرقامهما في النظام القديم إن شاء الله

konoz
25-04-2015, 11:05 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد : ماطلبته موجود في نص المادة المادَّة الثانيَة وَالعشْرُوْن
إذا كان الموعد مقدراً بالأيام، أو بالشهور، أو بالسنين فلا يحسب منه يوم الإعلان، أو اليوم الذي حدث فيه الأمر المعتبر في نظر النظام مجرياً للموعد، وينقضي الموعد بانقضاء اليوم الأخير منه إذا كان يجب أن يحصل فيه الإجراء، أما إذا كان الموعد مما يجب انقضاؤه قبل الإجراء فلا يجوز حصول الإجراء إلا بعد انقضاء اليوم الأخير من الموعد، وإذا كان الموعد مقدراً بالساعات كان حساب الساعة التي يبدأ فيها، والساعة التي ينقضي فيها على الوجه المتقدم.
وإذا صادف آخر الموعد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
في نظام المرافعات الشرعية الجديد جعل المدة مقدرة ( بالايام ) وعليه فأن لامحل للقول ( أن أيام الإجازة الرسمية تُحسب من الثلاثين يوما ) وفقكم الله ,

أبو عبدالرحمن 1
28-04-2015, 06:39 AM
إخواني أشكركم جميعا ، وخاصة الأخ كنوز
فقد وجدت مفاد اللائحتين ، موجودة في النظام الجديد ، وذلك بعد مشاركة الأخ كنوز وإشارته إلى المادة الثانية والعشرين ، فرجعت لهذه المادة ، وإلى لائحتها ، فوجد نص لائحتها الثانية ، يقول بالنص :
(إذا وافق الموعدُ عطلةً رسمية في أوله أو وسطه فإنها تُحسب من الموعد)
والحمدلله