المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تقدير الدية بالريالات



الزغيبي
14-11-2009, 08:32 PM
مسائل قضائية
(10)
تقدير الدية بالريالات


الحمدلله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أمابعد :
فقد ذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم - رحمه الله - في رسالة في دية النفس وغيرها (44) أن إمام المسـلمين في وقتـه عبدالعزيز بن محمد آل سـعود رأى أن تقدر الإبل بالفضة فقدرت المائة من الإبل بثمانمائة ريال فرانسي ، وذلك في القرن الثاني عشر ، وفي عام 1374هـ جرى تقديرها في العمد وشبهه بثمانية عشر ألف ريال عربي ، وفي الخطأ المحض بستة عشر ألفاً (45) ، وذكر سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم تعليقاً على هذا التقويم بقوله: (( وهذا التقويم باعتبار دون الوسط ويستمر العمل على هذا ما لم تتغير قيمتها بزيادة كثيرة أو نقص كثير ، فإن تغيرت وجب تجديد التقويم ))(46) ، وفي عام 1390هـ تم تقديرها في العمد وشبهه بسبعة وعشرين ألف ريال ، وفي الخطأ بأربعة وعشرين ألف ريال(47) ، وفي عام 1396هـ تم تقديرها في العمد وشبهه بخمسة وأربعين ألف ريال ، وتقدير دية الخطأ بأربعين ألف ريال (48) ، وفي عام 1401هـ تم تقديرها في العمد وشبهه بمائة وعشرة آلاف ريال ، وتقدير دية الخطأ المحض بمائة ألف ريال (49) .
وعند وقوفي على بعض أسواق الإبل في بعض محافظات المملكة وجدت أن الأمر يستدعي إعادة النظر في تقدير قيمة الإبل الواجبة في دية العمد وشبهه ، ودية الخطأ المحض .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
______________________________________

(44) رسالة في دية النفس وغيرها ، لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم ، ص 4.
(45) المرجع السابق ص5 .
(46) المرجع السابق ص6 .
(47) تعميم (و) ذو الرقم 162/2/ت ، في 28/11/1390هـ . التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص301 .
(48) تعميم (و) ذو الرقم 221/12/ت ، في 29/2/1396هـ . التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص308 .
(49) تعميم (و) ذو الرقم183/12/ت ، في7/11/1401هـ . التصنيف الموضوعي ، ج3 ، ص313ـ314 .

ابوعبدالعزيز
14-11-2009, 11:46 PM
جزاكم الله خير ..

هذه المسألة بالفعل مهمه ونتمنى أن تتفاعل المحكمة العاليا معها وكذلك المجلس .... فالدية منذ أمد وهي على حالها مع أن الامور كما ذكرتم اختلفت كثيرا ... بارك الله فيك

ابوعبدالعزيز
14-11-2009, 11:57 PM
وللفائدة نورد لكم :


قيمة ديالقتل وضرورة التجديد ....

جاء ديننا الإسلامي الحنيف بالمحافظة على الضروريات الخمس, أعني: ضرورة المحافظة على الدين, والنفس, والعقل, والنسل, والمال, وبعضهم يضيف على هذه الضروريات: ضرورة المحافظة على الخلق, والعرض,...الخ, وقد ألمح ربنا -عز وجل- إلى هذه الضرورات جميعاً في قوله: (قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً) "حفظ الدين"، (وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً). "حفظ الخلق"، (وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ) "حفظ النسل"، (وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ) "حفظ العرض"، (وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ) "حفظ النفس"، (ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ) "حفظ العقل". (وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ) "حفظ المال"... فجاءت شريعتنا الغرّاء بالمحافظة على هذه الضرورات لينعم المسلم بحياة طيبة, يحيا فيها قلبه بالإيمان, ويسعد فيها بثواب الدنيا والآخرة, فيتحقق له كل ما فيه سعادة الروح, وراحة الجسد, وجمال الخُلُق, ونماء العقل, وسلامة النسل والعرض, وبقاء المال, وقد تجسّدت المحافظة على هذه الضرورات في ديننا الإسلامي من خلال صور كثيرة جداً, علمها من علمها, وجهلها من جهلها, وقد جاءت مادة هذا المقال لترسم صورة واحدة فقط من صور المحافظة على ضرورة النفس والمال, واللتان هما قوام العيش في هذه الحياة الدنيا, وذلك من خلال تقرير الشارع لدية القتل, سواء قتل العمد- عند التنازل عن القصاص- أو قتل شبه العمد, أو قتل الخطأ. فالشارع الحكيم حافظ على النفس المعصومة, وحماها بسياج كبير, يحجز المؤمن الذي يخاف الله تعالى عن تقحمه, أو الاقتراب من حماه, فإن رقّ إيمانه, وتقحّم هذا السياج, وتجرّأ على حدود الله تعالى, فإن الشارع قد شرع من العقوبات ما يردعه وأمثاله, ومن ذلك تشريع الدية؛ لئلا يذهب دم النفس هدراً, ولئلا تتجرّأ النفوس الضعيفة على إزهاق النفوس المعصومة, أو تتساهل في حفظها. والدية المقررة لقتل المسلم عمداً, أو شبه عمد: هي مائة من الإبل, وتكون أثلاثاً: (40 خلفة, في بطونها أولادها), و(30 حقة), و(30 جذعة), وقيل: تكون أرباعاً (25 بنت مخاض), و(25 بنت لبون), و(25 حقة), و(25 جذعة), أما الدية المقررة لقتل المسلم خطأ: فهي مائة من الإبل, وتكون أخماساً: (20 حقة), و(20 جذعة), و(20 بنت مخاض), و(20 ابن مخاض), و(20 بنت لبون), وحيث قد جرى العمل على تقييم هذه الإبل بالنقود الورقية, فقد قيّمت دية العمد وشبه العمد بمائة وعشرة آلاف ريال(110000ريال), "وغالباً أن هذا التقييم بحسب كونها أرباعاً, بناء على المذهب, وبناء على ما جاء في فتوى الشيخ ابن إبراهيم عام1374هـ ", كما قُيّمت دية الخطأ المحض بمائة ألف ريال(100000ريال), ولكن كان هذا التقدير حين صدور التعميم الخاص بهذا التقييم, وذلك بتاريخ 7/9/1401هـ, واليوم وبعد ثمانية وعشرين عاماً قد تغيرت قيم الإبل, ولهذا يجب المبادرة بتغيير القيمة بما يتفق مع قيمها الحالية, لئلا يُبخس حق أولياء الدم, لاسيما وأن تقييم الإبل تم تغييره مرات عدة, ففي القرن الثاني عشر, وفي عهد الإمام عبد العزيز بن محمد آل سعود- رحمه الله- تحديداً, تم تقييم الإبل بثمانمائة ريال فرنسي, واستمر العمل على ذلك بقية مدة آل سعود في الدرعية, وكذلك بقية القرن الثالث عشر, وأوائل القرن الرابع عشر حتى استولى على الحجاز سنة 1343هـ, وضُربت السكة الجديدة السعودية من الفضة, فقضى بعض القضاة- وإن كان زمناً يسيراً- بثمانمائة ريال عربي, ثم بلغت ألف ريال عربي, ثم بعد سنوات ارتفع تقييمها إلى ثلاثة آلاف ريال عربي, ثم رُفعت إلى أربعة آلاف ريال, ولما دخل عام 1374هـ لاحظ الملك سعود أن الفضة قد رخصت جداً, فاستفتى رئيس القضاة ومفتي الديار السعودية في حينه- الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- فسأل من يُوثق به من أهل الخبرة, فأخبروه بأن قيمة إبل العمد وشبه العمد تساوي ثمانية عشر ألف ريال عربي سعودي, وقيمة إبل الخطأ ستة عشر ألف ريال عربي سعودي, فاعتمدت هذه القيمة, ثم تغيرت القيمة بعد ذلك عام 1390هـ, فقُدّرت دية العمد وشبهه بسبعة وعشرين ألف ريال, وقُدّرت دية الخطأ بأربعة وعشرين ألف ريال, ثم تغيرت القيمة بعد ذلك عام 1396هـ, فقُدّرت دية العمد وشبهه بخمسة وأربعين ألف ريال, وقُدّرت دية الخطأ بأربعين ألف ريال, ثم تغيرت القيمة بعد ذلك عام 1401هـ, بما سبق بيانه, واستقر الأمر على هذا إلى اليوم, وفي الحقيقة أن هذه المراحل التي مرت بها تقديرات الدية تدل على أنه لابد من مراعاة تغيّر القيمة, وقد صرح بذلك الشيخ محمد بن إبراهيم – رحمه الله- في فتوى له سابقة, بتاريخ 5/1/1374هـ؛ إذ قال بعد ما ذكر بعضاً من هذه التغييرات المشار إليها: "ويستمر العمل على هذا ما لم تتغير قيمتها الحالية بزيادة كثيرة أو نقص كثير, فإن تغيرت وجب تجديد التقييم". قال ذلك رحمه الله؛ بناء على ما سنَّه عمر رضي الله عنه- كما سأشير إليه لاحقاً- بل قال رحمه الله: "كما أنه إن قدّم مَن وجبت عليه الدية الإبل بأعيانها تعيّن على أولياء الدم قبولها"أهـ. واليوم مع نقص التقييم عن القيمة الحقيقية للإبل لا أظن أحداً ممن وجبت عليه الدية يقدم على هذا؛ لأنه سيغبن لا محالة, والحقيقة أنه مع نقص هذا التقييم وقع العكس, حيث ذكر لي أحد القضاة, أن أحد أولياء الدم كان ذكياً, وأظنه كان فقيهاً, فطلب مائة من الإبل بدلاً من النقود؛ ليربح ثلاثة أضعاف الدية! وقد قام أحد الإخوة الفضلاء بجولة استطلاعية على أسعار الإبل في ثلاث أسواق, لكي تعطي مؤشراً صحيحاً عن الأسعار, وذلك في سوق الإبل في الجنادرية بالرياض, وفي سوق الإبل بالخرج, وفي سوق الإبل بالحوطة, فوجد أن أسعار الإبل بشكل تقريبي على النحو الآتي:
1- بنت مخاض: 2500 ريال.
2- ابن مخاض: 2500 ريال.
3- بنت لبون: 2700 ريال.
4- حقة: 2500 ريال.
5- جذعة: 3000 ريال.
6- خلفة: 4000 ريال.
وبناء على هذا التقويم الجديد للإبل, تُقدَّر دية القتل العمد وشبهه,
حسب كونها أثلاثاً على النحو التالي:
- 30 حقة: 2500= 75000 ريال.
- 30 جذعة: 3000= 90000ريال.
- 40 خلفة: 4000= 160000ريال.
وبالتالي يكون مجموع الدية: 325000ريال.
وتُقدَّر دية القتل العمد وشبهه حسب كونها أرباعاً على النحو التالي:
- 25 بنت مخاض: 2500= 62500 ريال.
- 25 بنت لبون: 2700= 67500 ريال.
- 25 حقـــــــة: 2500= 62500 ريال.
- 25 جذعــــة: 3000= 75000 ريال.
وبالتالي يكون مجموع الدية: 267500 ريال.
وبناء على التقويم الجديد أيضاً, تُقدَّر دية الخطأ على النحو التالي:
- 20 حقة: 2500= 50000ريال.
- 20 جذعة: 3000= 60000ريال.
- 20 بنت مخاض: 2500= 50000ريال.
- 20 ابن مخاض: 2500= 50000ريال.
- 20 بنت لبون: 2700= 54000ريال.
وبالتالي يكون مجموع الدية: 264000 ريال.
وعلى قول من قال: إن الواجب في الإبل مائة منها, من أي نوع كان؛ لعدم ثبوت هذه الأسنان بنص مرفوع, فإن القيمة تكون على هذا الرأي, حسب أقل قيمة مقدرة: 100 من الإبل: 2500= 250000 ريال. وهذا هو أقل ما يجب أن تكون عليه الدية في بلدنا المملكة.
وربما يسأل سائل, ويقول: لماذا اقتصر التقييم على الإبل وحدها, ولم يشر المقال إلى تقييم الدية بالذهب, أو الفضة, أو غيرها؟
والجواب: أن التقييم اقتصر على الإبل لأمور, منها:
1- أن العلماء أجمعوا على أن الإبل أصل في الدية, كما قاله ابن قدامة في المغني(12/6), واختلفوا فيما عداها, هل هي أصل, أم بدل؟ فاقتصرت على موطن الإجماع.
2- أن الأرجح فيما عدا الإبل, أنها تُدفع حسب قيمتها من الإبل؛ لأدلة منها: الأثر المروي عن عمر -رضي الله عنه- كما في سنن أبي داوود: "أنه قام خطيباً, فقال: ألا إن الإبل قد غلت. قال: ففرضها عمر على أهل الذهب ألف دينار, وعلى أهل الورق اثني عشر ألفاً, وعلى أهل البقر مائتي بقرة, وعلى أهل الشاء ألفي شاة, وعلى أهل الحلل مائتي حلة". فاعتبر عمر -رضي الله عنه- الإبل أصلاً, وقدَّرها على أهل الذهب بألف دينار, وعلى أهل الفضة اثني عشر ألفاً...وهكذا, وهذا دليل على ما تقدم, وهو أنه يجب تجديد التقييم كلما غلت الإبل أو رخصت, وأنه يمكن أن تُدفع الدية من الذهب لمن لا يملك الإبل, فتُقيّم الإبل بالذهب, ويمكن أن تُدفع الدية من الفضة لمن لا يملك الإبل, فتُقيّم الإبل بالفضة, ويمكن أن تُدفع الدية بالنقود الورقية – كما عليه العمل اليوم- فتُقيّم الإبل بالنقود الورقية, وهكذا...., ومن الأدلة أيضاً على أن ما سوى الإبل ليس أصلاً, وإنما تُدفع حسب قيمتها من الإبل, أن الدية المغلظة والمخففة لا تُعرف إلاّ من خلال دية الإبل؛ لورود النص بذلك, وعدم وجود النص فيما سواها.
3- أن العمل في المحاكم الشرعية بالسعودية على تقييم الإبل بالنقود الورقية.
وعلى كل حال, فإن تقدير القيمة لا ينبغي أن يكون بقدر ثابت لا يتغير, بل يجب أن تقوم المحاكم المختصة بالتنسيق مع بعض العارفين بأسعار الإبل, وذلك ليتم تقييمها فور حدوث أي قضية, أو على الأقل يتم تجديد القيمة كل عام؛ وذلك حفظاً لحق أولياء الدم, ولأن هذا مما يتيسر الوقوف عليه, لاسيما وأن للمحاكم هيئات مختصة تقوم بدور مماثل, كهيئات النظر مثلاً, وتقدير أسعار الإبل أسهل من هذا بمراحل, لاسيما وأنه يتعلق بضرورة من ضرورات الحياة, وهي حفظ النفس, وإذا لم يتم التحرك العاجل من الجهات المختصة لتجديد القيمة, فإن للقاضي سلطة قضائية يكتسبها بقوة الشرع لتجديد قيمة الدية؛ حفظاً لحق أولياء الدم, وغالباً ما سيجد حكمه وتسبيبه قبولاً لدى قضاء التمييز, وبالتالي, سيُسجّل حكمه سابقة قضائية ينفع الله بها بإذن الله تعالى, وبالله التوفيق.

المصدر :
http://yalqassem.com/articles-78.htm

ابن حزم
15-11-2009, 11:54 AM
بارك الله فيكما وجزاكما الله خيرا

الروض المربع
30-11-2009, 01:42 AM
مسالة خطيره والله المستعان
فرق 150000
من يتحمل حرمان المستحقين منها

الزغيبي
17-06-2010, 02:04 PM
الأخوة الكرام
أبو عبدالعزيز
ابن حزم
الروض المربع
شكراً لكم ,وجزاكم الله خيراً .

محب القسط
17-06-2010, 02:17 PM
وقد استمعت درساً للشيخ ابن عثيمين رحمه الله على شرح الزاد عام 1414 هـ قال ما ملخصه بأن سعر الابل المعتدل أربعة آلا ف ريال .
وقال يجب على ولاة الامر إعادة النظر في تقدير الدية . رحمه الله
وخاصة قد جاءت هذه الشركات التجارية - التعاونية - فينبغي أن يقدر للانسان قدر وأن تعطى له قيمته التي فرضها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم .
ولكم أن تتصروا أن دية المراة وكونها على النصف من دية الرجل خمسين ألف واذا كان الخطأ مناصفة فديتهتا خمسة وعشرين ألف لا تأتي قيمة مهر أخرى ولا نصف تكاليف زواج ووووووالخ .
والله المستعان .

أبو الأشبال
19-06-2010, 12:53 AM
وفقك الله وبارك الله فيك