المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : لائحة علامة الجودة



طارق محمد اسماعيل
07-05-2015, 08:40 AM
تنص المادة الثالثة من نظام الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/ 10 تاريخ 3/ 3 /1392هـ على أن تضع الهيئة قواعد منح شهادات الجودة وشهادات المطابقة وتنظم كيفية إصدارها وحق استعمالها ، ويكون استخدام العلامة اختيارياً .

كما تنص المادة الثانية عشرة من نفس النظام على أن مجلس إدارة الهيئة هو المهيمن على شؤونها ووضع سياستها واتخاذ كل ما يلزم لحسن قيامها بمهامها، وله وضع السياسة والقواعد التي تسير عليها الهيئة فيما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية والإدارية وإصدار اللوائح والقرارات المنفذة لذلك، وتصدر اللوائح المالية بالاتفاق مع وزارة المالية.

واستناداً إلى هذه المواد فقد قامت الهيئة بإصدار لائحة علامة الجودة بموافقة مجلس إدارة الهيئة عام 1405هـ وتم البدء بمنح العلامة عام 1407هـ .

وتعرف علامة الجودة بأنها علامة معتمدة من جهاز التقييس الوطني ، يسمح بوضعها على المنتجات التي يقوم المصنع المصرح له بحمل العلامة بإنتاجها خلال فترة معينة" (سنة في الغالب) وفي مقابل ذلك يقوم الجهاز بفرض نظام من التفتيش الفني،والتأكد باستمرار من مطابقة الإنتاج للمواصفات القياسية الوطنية.


تشتمل لائحة علامة الجودة على مجموعة من المواد كما يلي :-


مادة (1) التعاريف :

1. الهيئة : الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
2. السلعة : المنتج النهائي المراد تطبيق هذه اللائحة عليه.
3. المنشأة : أي مصنع أو وحدة إنتاج لها موقع واحد تقوم بإنتاج السلعة .
4. اللوائح الفنية السعودية : المواصفات القياسية السعودية الإلزامية.
5. المواصفات القياسية السعودية : المواصفات القياسية السعودية الاختيارية.
6. علامة الجودة : علامة اعتمدتها الهيئة موضحة بالشكل رقم (1) تدل على مطابقة السلعة للوائح الفنية السعودية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
7. دليل الجودة : وثيقة تحدد سياسة الجودة وتصف نظام الجودة للمنشأة.
8. المفتش : مندوب تكلفه الهيئة ليقوم بأعمال التفتيش الواردة في هذه اللائحة.
9. التفتيش المبدئي : كشف أولي تقوم به الهيئة (أو من ينوب عنها) على المنشأة طالبة الترخيص باستعمال العلامة لدراسة نظام ضبط الجودة المتبع في المنشأة مع أخذ عينات من السلعة لاختبارها وبيان مدى مطابقتها للوائح الفنية السعودية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها, وتقرر بعد ذلك إمكانية منح الترخيص للمنشأة باستعمال العلامة من عدمه.
10. التفتيش الدوري : كشف تقوم به الهيئة (أو من ينوب عنها) على المنشأة للتأكد من سلامة استعمالها للعلامة والتزامها بدليل الجودة ويتم فيه أخذ عينات من السلع الحاملة للعلامة واختبارها للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية السعودية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
11. الترخيص باستعمال العلامة (شهادة استعمال العلامة) : تصريح مكتوب تمنحه الهيئة للمنشأة باستعمال علامة الجودة على السلع المرخص لها.
12. إيقاف (وقف) الترخيص باستعمال العلامة : إيقاف المنشأة عن استعمال العلامة لفترة زمنية محدودة تستطيع المنشأة بعدها استعمال العلامة بعد تأكد الهيئة من قيام المنشأة بتلافي أسباب هذا الإيقاف.
13. إلغاء الترخيص باستعمال العلامة : إلغاء الترخيص للمنشأة باستعمال العلامة نهائياً ويتعين على المنشأة تقديم طلب جديد للترخيص باستعمال علامة الجودة.


مادة (2) مجال التطبيق :

تسري أحكام هذه اللائحة على المنشأة التي تنتج سلعاً مطابقة للوائح الفنية السعودية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها وتتقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على ترخيص باستعمال علامة الجودة.


مادة (3) شروط الترخيص باستعمال العلامة :

يتطلب الترخيص باستعمال العلامة توفر الشروط التالية:
1. وجود لوائح فنية سعودية أو مواصفات قياسية سعودية للسلعة.
2. مطابقة السلعة التي تنتجها المنشأة للوائح الفنية السعودية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
3. تقدم المنشأة طلب مستقل لكل سلعة للهيئة للترخيص لها باستعمال العلامة وتعبئة النماذج المعدة من الهيئة لهذا الغرض مع تقديم دليل الجودة المتبع في المنشأة للسلع المطلوب لها العلامة.
4. وجود إمكانية كافية للاختبار لدى المنشأة أو إجراؤها في أحد المختبرات المعتمدة لضمان استمرار جودة السلعة طبقاً لدليل الجودة.
5. وجود قسم مسئول عن ضبط جودة الإنتاج في المنشأة .
6. تقدم المنشأة جميع التسهيلات اللازمة للهيئة(أو من تنيبه) عند إجراء التفتيش وتزويدها بكافة المعلومات بما فيها طرق ضبط الجودة المتبعة فيها والسجلات الخاصة بالإنتاج والجودة عند طلبها في أي وقت.
7. تحقيق المنشأة الغذائية أو الزراعية متطلبات المواصفة القياسية الدولية آيزو 22000 (نظم الإدارة لسلامة الغذاء)، بما فيها متطلبات نظام الهاسب (HACCP) (تحليل المخاطر وضبطها عند النقاط الحرجة).
8. تقدم المنشأة للهيئة تعهد بصحة جميع البيانات.


مادة (4) إجراءات منح الترخيص باستعمال العلامة :

إذا توافرت لدى المنشأة شروط الترخيص باستعمال العلامة المنصوص عليها في مادة (3) من هذه اللائحة تقوم الهيئة (أو من تنيبه) بما يلي :

1. دراسة الطلب : دراسة نموذج طلب الحصول على العلامة ودليل الجودة للمنشأة ، وإبلاغها بنتائج الدراسة خلال 30 يوماً من تاريخ تقديم الطلب.
2. التفتيش المبدئي ويتضمن ما يلي :
o زيارة المنشأة لإجراء التفتيش عليها.
o فحص سجلات المنشأة الخاصة بالإنتاج والجودة والإطلاع على نتائج الاختبارات والتأكد من التزام المنشأة بدليل الجودة الخاص بها.
o سحب عينات من المنشأة للسلع المطلوب لها علامة جودة وإجراء الاختبارات اللازمة عليها.
o فحص سجلات أجهزة القياس والاختبارات والتحقق من دقتها ومعايرتها وصيانتها.
o إعداد تقرير عن هذا التفتيش متضمناً نتائج الاختبارات والتوصية بمنح الترخيص للمنشأة أو عدمه ثم إبلاغ المنشأة بذلك خلال 30 يوماً من تاريخ صدور تقرير الاختبار.
o تلتزم الهيئة بالتعامل مع المعلومات الخاصة بالمنشأة بسرية تامة.
3. منح الترخيص باستعمال العلامة : يتم الترخيص للمنشأة باستعمال علامة الجودة ويصدر الترخيص بقرار من معالي محافظ الهيئة ويكون الترخيص لمدة عام قابل للتجديد تلقائياً ما لم يرد من المنشأة خلاف ذلك قبل 30 يوماً من نهاية الترخيص.
4. التفتيش الدوري : تقوم الهيئة (أو من ينوب عنها) بإجراء التفتيش الدوري على المنشأة المرخص لها باستعمال العلامة خلال فترات مختلفة على مدار السنة بحيث لا يقل عن مرتين سنوياً ويشتمل التفتيش على نفس الخطوات التي تمت في التفتيش المبدئي، ويحق للهيئة أخذ عينات عشوائية من السلع الحاصلة على العلامة من السوق مباشرة وذلك لاختبارها للتأكد من مطابقتها للوائح الفنية السعودية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.


مادة (5) مسؤولية المنشأة بعد الحصول على الترخيص :

تكون المنشأة بعد حصولها على الترخيص مسئولة عما يلي :
1. تعتبر السلعة الحاملة لعلامة الجودة بمثابة تعهد من المنشأة بأن تلك السلعة مطابقة لشروط هذه اللائحة.
2. الالتزام بوضع العلامة بالأسلوب والطريقة المتفق عليها مع الهيئة.
3. الالتزام بدليل الجودة المتفق عليه مع الهيئة لضمان استمرارية مطابقة السلع للوائح الفنية السعودية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
4. تسجيل نتائج الاختبارات في سجلات واضحة وتحفظ بطريقة ملائمة بحيث يمكن لمفتشي الهيئة (أو من تنيبه) القيام بفحصها والإطلاع عليها في أي وقت.
5. إجراء فحص ومعايرة شاملة لجميع أجهزة ومعدات القياس والاختبار المستخدمة في الاختبارات بصفة دورية.
6. تقديم تقرير للهيئة كل ستة أشهر على الأقل يتضمن متوسط نتائج اختبار السلعة خلال الأشهر الستة المذكورة.
7. إشعار الهيئة بأي تعديل تنوي إجراءه على السلعة الحاصلة للعلامة ودليل الجودة ولا يتم استعمال العلامة للسلع بعد إدخال أي تعديل حتى يتم الحصول على موافقة الهيئة كتابياً على ذلك التعديل.
8. الاحتفاظ بسجل للشكاوي المتعلقة بالسلع الحاصلة للعلامة والإجراءات المتخذة بشأنها، بحيث تكون في متناول المفتشين عند طلبها.


مادة (6) التكاليف :

تحسب التكاليف الفعلية للحصول على العلامة نظير الخدمات التالية :

1. قيمة استلام ودراسة النماذج المقدمة من المنشأة والمعدة من قبل الهيئة لهذا الغرض.
2. زيارات التفتيش المبدئي والدوري.
3. الفنيين والمفتشين القائمين على عمليات التفتيش من مصاريف سفرية وبدل تذاكر وبدل تنقلات وخلافه .
4. نقل وفحص العينات المسحوبة من المنشأة أو الأسواق إلى المختبرات التي تحددها الهيئة.
5. فحص واختبار العينات في مختبرات الهيئة.
6. رسوم إصدار نسخ إضافية للشهادة سواء باللغة العربية أو الإنجليزية.


مادة (7) إيقاف الترخيص باستعمال العلامة :

1. تصدر الهيئة قراراً بإيقاف الترخيص للمنشأة باستعمال العلامة في الحالات التالية :
o إذا خالفت المنشأة إحدى مواد هذه اللائحة.
o إذا تقدمت المنشأة بطلب إيقاف الترخيص لفترة محددة يتفق عليها مع الهيئة بسبب وقف الإنتاج أو أي أسباب أخرى.
2. تلغي الهيئة إيقاف الترخيص بعد تأكدها من قدرة المنشأة على تلافي أسباب هذا الإيقاف وإشعار المنشأة كتابياً بذلك.
3. لا تؤثر فترة الإيقاف على تاريخ نهاية الترخيص.


مادة (8) إلغاء الترخيص باستعمال العلامة :

1. تصدر الهيئة قراراً بإلغاء الترخيص للمنشأة باستعمال العلامة في الحالات التالية:
o إذا صدر قرار بالإيقاف واستمرت المنشأة في مخالفتها لأحد مواد هذه اللائحة.
o عدم قدرة المنشأة على تطبيق أي تعديلات تتم على المواصفات القياسية الخاصة بالسلعة أو أي تعديلات تدخلها الهيئة على هذه اللائحة.
o إذا لم ترغب المنشأة في تجديد الترخيص.
o إذا توقفت المنشأة عن إنتاج السلعة الحاصلة للعلامة.
o إذا لم تقم المنشأة بتسديد التكاليف المستحقة عليها للهيئة.
2. إلغاء الترخيص لا يعفي المنشأة من تسديد التكاليف المستحقة عليها للهيئة.
3. تقدم المنشأة للهيئة بياناً يتضمن كمية السلع الحاصلة للعلامة المخزنة لديها، وتقوم الهيئة بتوجيه المنشأة للقيام بالتالي:
o إتلاف هذه السلع إذا كان سبب إلغاء الترخيص عدم مطابقة السلع للوائح الفنية السعودية أو المواصفات القياسية السعودية الخاصة بها.
o إزالة العلامة عن هذه السلع بطريقة مناسبة يتم الاتفاق عليها مع الهيئة إذا كان سبب إلغاء الترخيص عدم تجديده أو توقف المنشاة عن إنتاج سلع حاملة للعلامة أو عدم تسديد التكاليف المستحقة عليها.


مادة (9) شكل ووضع العلامة :

1. تكون العلامة طبقاً للنموذج الموضح بالشكل رقم (1) من هذه اللائحة.
2. يجب أن تطبع أو تحفر أو تثبت أو تلصق العلامة على السلعة بطريقة يصعب إزالتها وفي حالة عدم وجود حيز كاف على السلعة أو إذا كانت السلعة لا تسمح بوضع العلامة عليها فانه يحدد مكان وضع العلامة بالاتفاق مع الهيئة.

الشكل رقم 1

لتحميل الصورة اضغط (هنــا)

مادة (10) أحكام عامة :

1. يحظر على المنشأة استعمال العلامة بعد انتهاء مدة الترخيص وقبل تجديد مدته.
2. للمنشأة الحاصلة على العلامة الحق في الإعلان عن السلع الحاصلة على علامة الجودة بمختلف وسائل الإعلام خلال فترة سريان الترخيص.
3. يطبق بحق كل من قام باستعمال العلامة دون حصوله على ترخيص من الهيئة، أو من استمر في استعمال العلامة أو الإعلان باستعمالها بأي وسيلة من وسائل الإعلام بالرغم من صدور قرار بإيقاف أو إلغاء ترخيصه أو قام بتزويرها العقوبات المحددة في نظام مكافحة الغش التجاري وذلك مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة في أي نظام آخر.
4. يحق للهيئة الإعلان عن وقف أو إلغاء الترخيص لأي منشأة في مختلف وسائل الإعلام.
5. تقوم الهيئة بدراسة الشكاوى المقدمة إليها من قبل المستهلكين بشأن السلع الحاملة للعلامة والتحقق من صحتها.
6. تحتفظ الهيئة بسجل لجميع الشكاوى والنزاعات والإجراءات التصحيحية وتقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة لحل تلك الشكاوى والنزاعات مع توثيق الإجراء المتخذ.
7. تحتفظ الهيئة بالحق في تفسير مواد هذه اللائحة. منقول