المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : من له حق حضانة الطفل أو الطفلة في حالة افتراق الأبوين بالطلاق،



طارق محمد اسماعيل
10-05-2015, 08:59 AM
فإن أهل العلم لم يختلفوا في أن الحضانة في حال افتراق الزوجين تكون للأم، لحديث عبد الله بن عمر: أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم أبوه أنه ينزعه مني، فقال: أنت أحق به ما لم تنكحي. أخرجه أحمد والحاكم وصححه ووافقه الذهبي.

وأما السن التي تنتهي عندها أولوية الأم في الحضانة، فقد اختلف الفقهاء فيها اختلافاً كثيراً، والراجح أن الأم أحق بها حتى يبلغ الأولاد سن التمييز والاختيار، فإن بلغوها خيروا وذلك للأحاديث الصحيحة الدالة على ذلك ولعمل الصحابة. قال ابن القيم معلقاً على حديث ابن عمر المتقدم: ودل الحديث على أنه إذا افترق الأبوان وبينهما ولد، فالأم أحق به من الأب ما لم يقم بها ما يمنع تقديمها أو بالولد وصف يقتضي تخييره، وهذا ما لا يعرف وفيه نزاع، وقد قضى به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوبكر على عمر بن الخطاب فلم ينكر عليه منكر فلما ولى عمر قضى بمثله. انتهى.

ولأئمة المذاهب الأربعة أقوال في حضانة البنت ذكرها ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: وإذا بلغت الجارية سبع سنين فالأب أحق بها قال. وقال الشافعي: تخير كالغلام لأن كل سن خير فيه الغلام خيرت فيه الجارية. وقال أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تزوج أو تحيض. وقال مالك: الأم أحق بها حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. انتهى.

وقد اتفق الفقهاء على أنه ليس لمن له الحضانة أن يمنع الآخر من زيارة المحضون. قال في المغني: ولا يمنع أحدهما من زيارتها عند الآخر. انتهى.

أما المبيت، فإن الظاهر من كلام أهل العلم أنه حق لمن له الحضانة، فإن سمح به فلا مانع منه، وإلا فإنه حق له، ففي الموسوعة الفقهية يرى الشافعية والحنابلة أن المحضون إذا كان أنثى فإنها تكون عند حاضنها أماً أو أباً ليلاً ونهاراً. انتهى.

وبعد هذا النص بقليل: ولا يمنع أحد الأبوين زيارتها عند الآخر لأن المنع من ذلك فيه حمل على قطيعة الرحم. انتهى.

وقال في الغرر البهية في فقه الشافعية: ولا يمنعه من زيارتها (أي لا يمنع الأب إذا كانت الحضانة له الولد من زيارة والدته) لئلا يكلفها الخروج لزيارته إلا أن يكون المحضون انثى له منعها من زيارتها لتألف الصيانة وعدم البروز. انتهى.

وقال في مواهب الجليل في فقه المالكية وفي المدونة: وللأب تعاهد ولده عند أمه وأدبه وبعثه للمكتب ولا يبيت إلا عند أمه. انتهى، وإذا كان هذا في الولد فالبنت أولى ألا تبيت إلا عند أمها، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 10233.

والحاصل أن هذا هو كلام أهل العلم في المسألة، لكن إذا حصل نزاع بين الطرفين ولم يمكن حله على ضوء هذه النصوص فلا بد من الرجوع إلى المحاكم الشرعية، لأنها ذات الاختصاص في البت في مثل هذه المسائل. منقول

أبو عبدالكريم
22-12-2015, 03:58 PM
السلام عليكم ..
ولكن لجنة الخبراء بالمحكمة .. يؤكدوا أن البنات لللأب .. ومن حق الأب أن يطالبهما بالسكن معه .
البنت 17 سنة والأخرى 21 سنة .
أرجو الإفادة .
شكرا

طارق محمد اسماعيل
23-12-2015, 10:11 AM
وعليكم السلام هذه اللجنه هي التي تخير الاطفال سواء اولاد او بنات وايضا لها حق ان تنظر من له حق الافضليه في الحضانه

أبو عبدالكريم
23-12-2015, 05:54 PM
شكرا لك اخي طارق ..
لكن حسب علمي أن الشرع ايضاً يؤيد الحضانة للبنات تحديدا للذين تجاوزوا مرحلة الطفولة وهي 7 سنوات .. طالما الأب ليس فيه خلل شرعي وأخلاقي .
وليس للنبات حق الإختيار حسب قول اللجنة ... وإجباريا عليهم .
حتى أنه اخبرني أنه يحق لي رفع دعوى بالمطالبة بهما وخاصة كون الأب غير متزوج ويسكن لوحده فهـذه الحالة بدون نقاش.. وحتى أيضاً لو متزوج .. من حق الأب ان يطالب بالبنات فوق العمر 7 سنوات .. واعتقد هي تعتبر انتهاء فترة الحضانة عند الأم .

لهذا أردت أن اتأكد ...
ز

أمام
23-12-2015, 09:30 PM
المعمول به
ان السن هو السابعه وبعدها تنتقل الحضانة للاب اذا كانت بنت واذا كان ابن فيخير بين ابويه وهذا في الاصل
وقد يعتري هذا الاصل تغيير فقد تحكم المحكمة بالبنت لوالدتها حتى بعد السابعة في ظروف معينه كما قد تحكم للبنت لامها وان كانت الام متزوجة
وكذلك الابن ،،

وقد تنزع الحضانه من الام ولو كان دون السابعه في ظروف معينه متى ما كانت الحاضنه ليست اهلا لذلك