المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مذاهب العلماء في أجرة الحضان



طارق محمد اسماعيل
10-05-2015, 09:08 AM
اذا امتنع الاب عن الانفاق علي الاطفال فأن المشرع موجبه وملزمه ÷شياء لاخلاف عليها ومن الامور الأساسية مثل النفقة، والكسوة، والدواء، والمسكن بالمعروف. أما الأمور الكمالية، والترفيهية، فليست واجبة عليه، ولو فعلها فهو متبرع بها.

- اختلف العلماء في وجوب توفير السكن، أو أجرته للحاضنة، والمفتى به عندنا هو ما رجحه ابن عابدين الحنفي: من أن المرأة إذا كان لها مسكن فإن ولدها يسكن تبعاً لها، ولا تجب لها أجرة المسكن على والده، أما إذا لم يكن لها مسكن، فواجب على والد الطفل أن يسكنها فترة الحضانة، وقد بينا هذا بالتفصيل في الفتوى رقم: 24435

-اختلفوا أيضا في وجوب الأجرة للحاضنة نظير حضانتها، فأوجب ذلك الجمهور خلافا للمالكية.

جاء في الفقه على المذاهب الأربعة: الحنفية - قالوا: أجرة الحضانة ثابتة للحاضنة، سواء كانت أماً أو غيرها، وهي غير أجرة الرضاع، وغير نفقة الولد، فيجب على الأب، أو من تجب عليه النفقة ثلاثة: أجرة الرضاع، وأجرة الحضانة، ونفقة الولد.......

المالكية - قالوا: ليس للحاضن أجرة على الحضانة، سواء كانت أماً أو غيرها، بقطع النظر عن الحاضنة، فإنها إذا كانت فقيرة، ولولدها المحضون مال فإنه ينفق عليها من مال ولدها لفقرها، لا للحضانة ......

الشافعية - قالوا: أجرة الحضانة ثابتة للحاضن حتى الأم، وهي غير أجرة الرضاع، فإذا كانت الأم هي المرضعة، وطلبت الأجرة على الرضاع، والحضانة، أجيبت، ثم إن كان للصغير مال، كانت الأجرة في ماله، وإلا فعلى الأب، أو من تلزمه نفقته، ويقدر لها كفايتها بحسب حاله.

الحنابلة - قالوا: للحاضنة طلب أجرة الحضانة، والأم أحق بحضانته ولو وجدت متبرعة تحضنه مجاناً .. اهـ بتصرف.منقول