المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حق العامل في التعويض عن إصابات العمل



طارق محمد اسماعيل
14-05-2015, 06:49 PM
:
إصابة العمل هي الإصابة التي تحدث للعامل في مكان العمل أو بسببه وكذلك تعتبر الإصابات التي تقع للعمال في طريق ذهابهم إلى العمل أو طريق الرجوع من العمل إصابات عمل بشرط أن يكون الطريق الذي سلكه العامل هو الطريق المباشر دون توقف أو انحراف، وتعتبر الأمراض المهنية من إصابات العمل.
والمرض المهني هو الذي ينشأ بسبب العمل في مهنة او صناعة تسبب هذا المرض ، ولا يرجع الى عوامل خارجة عن عمله ، بشرط أن يكون هذا المرض واردا في جدول الامراض المهنيه والمحددة فيه هذه الامراض على سبيل الحصر ، وللأسف الشديد الجدول طويل مرة ويحتاج الى اكثر من صفحة لكتابته ولم أجد له رابط مفتوح على الإنترنت لذلك يفضل إننا مستقبلاً نخصص له موضوع مستقل .
هنا ومتى أصيب العامل بإصابة أو بمرض مهني إستحق التعويض والعلاج من صاحب العمل ويفرق بين حالتي العجز الكلي والعجز الجزئي ، في العجز الجزئي يستحق الأجر كاملاً عن الثلاثين يوماً الأولى وبعدها يستحق 75% من أجره عن كل يوم فإن إنقضت مدة سنة ولم يشفى يعد ذلك عجزاً كلياً وينهى عقده ويعوض .
ويسقط حق العامل في التعويض والعلاج في الحالات التالية :
أ*- إذا تعمد العامل إصابة نفسه .
ب*- إذا أصيب العامل نتيجةً لسوء سلوك متعمد منه .
ج – إذا إمتنع العامل عن عرض نفسه على الطبيب دون سبب مشروع . منقول