المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حق العامل في التقيد بساعات العمل المقررة نظاماً :



طارق محمد اسماعيل
14-05-2015, 06:53 PM
لم تترك الأنظمة والتشريعات المجال مفتوح أمام أصحاب العمل من ناحية ساعات العمل وفترات الراحة ، لذا حددت ساعات العمل الفعلية اليومية بـ 8 ساعات لليوم أو 48 ساعة في الأسبوع ،وتقل هذه الساعات خلال شهر رمضان المبارك الى 6 ساعات عمل فعلية يومياً أو 36ساعة في الأسبوع ويحق لصاحب العمل قصر تخفيض هذه الساعات في شهر رمضان المبارك على العمال المسلمين فقط . كما أنه يجوز زيادة هذه الساعات الى 9 ساعات أو تقل الى 7 ساعات تتناسب عكسياً مع مقدار الخطورة في العمل . ويستثنى من ذلك الحالات التالية :
أ*- أعمال الجرد والميزانية والتصفية …. الخ والتي لا تزيد عن 30 يوم.
ب*- إذا كان العمل لمنع خطر أو إصلاح ضرر أو تلافي خسارة .
ج- إذا كان التشغيل لمواجهة ضغط عمل .
د- الأعياد والمواسم والمناسبات على ألا تزيد عدد الساعات اليومية عن 10 ساعات .
9- حق العامل في فترات الراحة والإجازات :
الراحة حق من حقوق العمال لذلك لا يجوز تشغيل العمال أكثر من 5 ساعات متصلة دون فترة راحة لا تقل عن نصف الساعة ولا تدخل تحت مضمون الـ 8 ساعات -ويستثنى منها الحالات الواردة في حق العامل بالتقيد في ساعات عمل محدده – ولا تخضع هذه الفترة الى سلطة صاحب العمل .
كما أنه يحق لكل عامل يوم راحة إسبوعية عن العمل ويكون هذا اليوم عبارة عن 24 ساعة متتالية ،ولا يجوز لصاحب العمل في أي حال من الأحوال وتحت أي ظرف إستبدال هذا اليوم بمقابل نقدي . هذا فيما يتعلق بالراحة الاسبوعية واليومية .
أما الإجازات فللعمال الحق في عدد من الإجازات ، سنورد الإجازات العامة والتي تخص كلاً من الرجل العامل والمرأة العاملة ، وسيتم التحدث عن الإجازات التي تتميز بها المرأة العاملة عن غيرها من العمال في الجزء المتعلق بها ، أما الإجازات فهي كالآتي :
أ*- إجازة سنوية بأجر كامل : لا تقل عن 21 يوماً لمن تقل فترة عمله لدى صاحب العمل نفسه عن خمس سنوات ، ولا تقل عن ثلاثون يوماً لمن تجاوزت فترة عمله الخمس سنوات .
ب*- إجازة الأعياد والمناسبات بأجر كامل .
ج-الاجازة العارضة : للرجل يوم إجازة متى ولد له مولود وثلاثة أيام في حالة وفاة زوجه ، وللرجل والمرأة على حد سواء ثلاثة أيام لزواجهما ، وثلاثة أيام في حالة وفاة أحد أصولهما أو فروعهما ، على أن تكون هذه الإجازات جميعها بأجر كامل .
د- إجازة لأداء فريضة الحج بأجر كامل : لا تقل هذه الإجازة عن عشرة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً ، شرط أن لا يكون قد سبق وأخذ هذه الإجازة طوال فترة خدمته لدى صاحب العمل وأن يكون قد أمضى سنتين خدمة متصلة لدى صاحب العمل .
هـ- إجازة لتأدية الإمتحان بأجر كامل : تحدد هذه الإجازة بعدد أيام الإمتحانات ، على أن لا تكون هذه الإمتحانات عن سنة معادة وإلا أصبحت بدون أجر ، وأن يتقدم العامل بطلبها قبل الموعد المحدد لها بخمسة عشر يوماً .
و- 120 يوم إجازة مرضية : يحق للعامل المريض إجازة بأجر كامل عن أول ثلاثين يوم من مرضه ، وثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوم التالية ، وبدون أجر عن الثلاثين يوم الأخيرة ، سواء كانت هذه الإجازة متصلة أم متقطعه خلال السنة الواحدة .
ز- إجازة بدون أجر : ومتى تجاوزت هذه الإجازة الـ 20 يوماً أعتبر العقد موقوفاً . منقول