المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حقوق المرأة العاملة



طارق محمد اسماعيل
14-05-2015, 06:59 PM
لم تغفل الأنظمة السعودية عن حقوق المرأة حتى في مجال العمل ، لذلك وبالإضافة الى الحقوق سالفة الذكر وضع للمرأة قواعد وحقوق خاصة إضافيةً تتمتع بها عن غيرها من العمال ، ذلك ليس تقليلاً من شأن الفئات الأخرة ولا تقليلاً من شأنها هي ، إنما ذلك نظراً لطبيعتها وبعض الظروف الشرعية والطبيعية التي قد تمر بها .
هذه الحقوق هي كالآتي :
1- حق العاملة في العمل مع ما يتوافق وطبيعتها كإمرأة :
عندما خلق الله عز وجل البشر من جنسين ذكر وأنثى ، جعل لكل منهما بعض الوظائف والخصائص التي لا يمكن للآخر القيام بها وذلك لكي لا يصبح كلاً منهما في غنىً عن الآخر ، وحقيقةً الأنظمة السعودية سلكت مسلكاً مميزاً عن باقي أنظمة الدول عندما حظرت على أصحاب العمل تشغيل النساء في نوعين من الأعمال:
أ*- الأعمال الخطرة .
ب*- الصناعات الضارة .
وراح نلاحظ إن الأعمال الخطرة والضارة كثير من الدول يشتغل فيها نساء إلا عندنا هذا دليل على أن الدولة حفظت للمرأة أنوثتها وحقوقها وفقاً لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام ((رفقاً بالقوارير ))هذه الأعمال هي الآتية :
أ*- المناجم والمحاجر والأشغال الأخرى التي تتصل باستخراج مواد معدنية من باطن الأرض.
ب*- الصناعات التي يتم فيها تحويل المواد كتوليد الطاقة وتحويلها ونقلها.
ج- العمل في الصرف الصحي أو تركيبات الغاز وتوزيعه والمشتقات البترولية الأخرى. <<<< ويقولون المرأة بالسعودية مضطهدة :لااا:
2- حق العاملة في الإجازات :
أعطي للمرأة العاملة الحق في أكثر من إجازة تقررت لها بقوة النظام بالإضافة الى الإجازات سالفة الذكر ، وتميزت بها عن غيرها من فئات العمال ، هذه الإجازات هي كالآتي :
أ*- إجازة وضع : فقد أعطيت العاملة الحق في إجازة وضع تكون سابقة للتاريخ المحتمل للوضع بأربعة أسابيع والأسابيع الستة اللاحقة للوضع . أما فيما يتعلق بالأجر فقد فرق النظام في طريقة حسابه من ناحية عدد سنوات الخدمة وهي كالآتي :
– من كانت خدمتها أقل من سنة ليس لها أجر .
– من كانت خدمتها من سنة حتى ثلاث سنوات تستحق نصف الأجر . ويدفع لها نصف الأجر أيضاً عن إجازتها السنوية إذا إستفادت منها في نفس السنة .
– من تجاوزت خدمتها الثلاث سنوات يدفع لها الأجر كامل عن إجازة الوضع . ولا يدفع لها شيء عن إجازتها السنوية إذا ما إستفادت منها في نفس السنة .
ب- إجازة وفاة الزوج ( إجازة حداد) : تستحق المرأة المتوفى عنها زوجها هذه الإجازة لمدة لا تقل عن 15 يوم بأجر كامل من تاريخ الوفاة .
3- حق العاملة في الرعاية الصحية :
يلزم النظام صاحب العمل تحمل المصاريف الطبية اللازمة للحمل والولادة كاملة للمرأة العاملة وتوفير الرعاية الطبية لها .
4- حق العاملة في فترات راحة لإرضاع مولودها:
لكل عاملة الحق في فترات راحة متصلة أو متقطعة لا تتجاوز في مجملها الساعة في اليوم ذلك لإرضاع مولودها ، وتحسب هذه الساعة من ساعات العمل الفعلية ولا يجوز لصاحب العمل حسم هذه الفترة أو الفترات من الأجر . بمعنى آخر تداوم أقل من باقي العمال بساعة .
5- حق العاملة في عدم فصلها من العمل :
حظر النظام على صاحب العمل فصل المرأة العاملة أو إنذارها طوال فترة تمتعها بإجازة الوضع ، كما حظر عليه أيضاً فصلها أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل والوضع بشرط ألا تتجاوز مدة غيابها عن العمل 180 يوماً ، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع خلال الـ 180 يوم السابقة للوضع ، ذلك حماية للمرأة من تهرب أصحاب العمل عن دفع تكاليف الرعاية الصحية والولادة وغيره من الأمور المستحقة لها .
6- حق العاملة على صاحب العمل أن يوفر لها مكان لحضانة مولودها :
العاملة بعد الوضع تصبح أم ، وكل أم يشتغل تفكيرها بمولودها خاصةً إذا ما كانت عاملة ، فهي غالباً ما تفكر أين تضع مولودها وكيف تطمئن عليه . <<< أقصد هنا الأم الطبيعية لكن في بعض الأمهات ما يدرون وين الله حاطهم لا ويقولون ليش الطفل يتكلم فلبيني :w:بات1
لذلك ألزمت الأنظمة أصحاب العمل الذين يقومون بتشغيل أكثر من خمسين عاملة أن يهيء مكاناً يتوافر في مربيات ذات كفاءة عالية .
وأعطت للوزير الحق في إلزام من يشغل أكثر من 100 عاملة إنشاء داراً للحضانة أو يتعاقد مع دار حضانة ويتقاضى التكاليف من العاملات المستفيدات ، لكن للأسف لم نرى شيءً من ذلك حتى هذه اللحظة .
7- حق العاملة في إنهاء عقدها :
ذكرنا سابقاً الحالات التي يحق للعامل إنهاء العقد بإرادته المنفردة مع إحتفاظه بكافة حقوقه ومكافأة نهاية الخدمة كاملة ،وكانت هذه الحالات على وجه الحصر لا المثال ، إلا أن المرأة العاملة أيضاً أضيفت لها حالة تميزها عن غيرها من الفئات ، هذه الحالة هي حالة إنهائها للعقد بإرادتها المنفردة مع إحتفاظها بكامل حقها في المكافأة متى أنهته خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها و خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها .منقول