المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المادة الرابعة عشرة : من نظام مكافحه جرائم غسيل الاموال



طارق محمد اسماعيل
19-05-2015, 11:35 AM
للسلطة المختصة بالتحقيق من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من وحدة التحريات المالية عند التأكد من قيام الشبهة بجريمة غسل الأموال الأمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات و الوسائط المرتبطة بالجريمة لمدة أو مدد لا تزيد على ثلاثين يوما ، وإذا اقتضى الأمر استمرار مدة الحجز أطول من ذلك فيكون بأمر قضائي من المحكمة المختصة مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية .
14 / 1 ـ يقع الحجز التحفظي على جميع الأموال والممتلكات أو الوسائط التي للمتهم أو المتهمين عند الأفراد والشركات و المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أو أي جهة أخرى مع عدم الإخلال بحقوق الأطراف الأخرى حسني النية .
14 / 2 ـ يصدر طلب الحجز التحفظي من رئيس وحدة التحريات المالية أو من ينيبه في ذلك .
14 / 3 ـ يتم طلب الحجز التحفظي بموجب مذكرة تتضمن بيانا شاملا على الآتي : ـ
أ ـ معلومات تفصيلية عن الأشخاص المراد الحجز على أموالهم أو ممتلكاتهم أو وسطائها .
ب ـ تحديد الأموال والممتلكات والوسائط المراد حجزها .
ج ـ الشبهات والحيثيات والأسباب المؤكدة المؤيدة للطلب .
د ـ مدة الحجز التحفظي بما لا يزيد عن المدة المحددة في هذه المادة .
14 / 4 ـ يرسل طلب الحجز التحفظي بالطريقة السرية المناسبة إلى هيئة التحقيق والادعاء العام ويبت في طلب الحجز على وجه السرعة وإشعار وحدة التحريات المالية بما .............. خلال 48 ساعة .
14 / 5 ـ تبدأ مدة الحجز التحفظي المحددة في هذه المادة من وقت ايقاعه .
14 / 6 ـ عند صدور موافقة هيئة التحقيق والادعاء العام على طلب وحدة التحريات المالية تتم مخاطبة وحدة مكافحة غسل الأموال بمؤسسة النقد العربي السعودي لتنفيذ أمر الحجز على الأموال المودعة في المؤسسات المالية ، ووزارة التجارة والصناعة بالنسبة للممتلكات وما يتعلق بأنشطة المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ، ووزارة العدل للحجز على الأراضي والعقارات والأمن العام للحجز على الوسائط ، ومصلحة الجمارك للحجز على البضائع والوسائط التي لديها ، وهيئة السوق المالية بالنسبة للأوراق المالية ووزارة الشئون الاجتماعية ووزارة الشئون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالنسبة للمنظمات غير الهادفة للربح وتبلغ وحدة التحريات المالية بذلك .
14 / 7 ـ تتخذ إجراءات طلب استمرار الحجز أو الأمر به قبل نهاية مدته بوقت كاف .
14 / 8 ـ تتولى جهة التحقيق عند صدور أمر باستمرار الحجز التحفظي إبلاغ الجهات الرقابية والأمنية بإنفاذ أمر المحكمة وإشعار وحدة التحريات المالية بذلك .
14 / 9 ـ إذا قدرت الجهة المختصة بالتحقيق أن الأمر لا يقتضي الحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط الوارد في الطلب المقدم من الوحدة كان لها الكتابة ـ وبصفة عاجلة جدا ـ للوحدة بعدم موافقتها على ذلك الطلب مع إبداء مرئياتها حول ذلك .
14 / 10 ـ يكون طلب استمرار الحجز التحفظي بصحيفة تودع إلى المحكمة ويجب أن تشمل على البيانات الآتية :ـ
أ ـ المحكمة المرفوعة لها الدعوى .
ب ـ تاريخ تقديم الطلب .
ج ـ موضوع الدعوى وما يطلبه المدعي العام وأسانيده .
د ـ استمرار الحجز المطلوبة .
14 / 11 ـ للسلطة المختصة بالتحقيق تعيين وتعقب الممتلكات الخاضعة ، أو التي قد تخضع للمصادرة أو التي يشتبه أنها متحصلات جرائم .منقول