المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المادة السادسة عشرة من نظام مكافحه غسيل الاموال



طارق محمد اسماعيل
19-05-2015, 11:37 AM
:
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام قواعد وإجراءات الإقرار عن المبالغ المالية النقدية والأدوات القابلة للتداول لحاملها والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة التي يتم دخولها للمملكة وخروجها منها ، وتحدد مقدار المبالغ والأوزان التي يجب الإقرار بها .
16 / 1 ـ تتضمن متطلبات الإقرار الواردة في هذه المادة الإفصاح عن المبالغ المالية النقدية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة .
16 / 2 ـ تقدر المبالغ المالية النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الاحجار الكريمة وما في حكمها التي يجب الإقرار عنها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة بــ "60,000 " ستين ألف ريال أو ما يعادلها من العملات الأجنبية .
16 / 3 ـ يجب عند خروج أو دخول المسافر من وإلى المملكة بأي مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها والتي تزيد عن الحد المسموح به تعبئة نموذج الإقرار ، وفي حالة ضبطه من الجهات الأمنية أو الجمارك بالمبلغ أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة التي لم يفصح عنها وتزيد عن الحد المسموح يحال للجمرك ( مسؤول الفترة ) ليتحرى عن أسباب عدم الإقرار ، وفي حال اقتناعه بالأسباب فيطلب من المسافر تعبئة نموذج الإقرار وإكمال بقية الإجراءات الخاصة بالإقرار ويسمح له بالمغادرة أو الدخول بما يحمله . أما في حال عدم قناعة مسؤول الفترة في الجمرك بالأسباب أو عند الاشتباه بغسل الأموال فيحال المسافر إلى الجهة المختصة للتحقيق معه وإبلاغ وحدة التحريات المالية بذلك .
16 / 4 ـ في حال حمل المسافر المغادر معادن ثمينة أو أحجار كريمة وما في حكمها عند الخروج أو الدخول إلى المملكة تتجاوز قيمتها ستون ألف ريال ويرغب في إخراجها من المملكة فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وختم النموذج الخاص بالإقرار وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها وإذا تبين أنها لأغراض تجارية يطبق بحقه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية .
16 / 5 ـ عند ضبط المسافر المغادر أو القادم إلى المملكة في حالة تكرار عدم إقراره أو في حال إقراره وتولد اشتباه بعلاقة الأموال بعمليات مشبوهة بغسل أموال أو تقديم بيانات إقرار كاذبة عن حمله مبالغ نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تزيد قيمتها عن الحد المقرر يتم إعداد محضر من قبل الجهة الضابطة التي تحيله للجمارك ومن ثم تقوم الجمارك بإحالته للجهة المختصة بالتحقيق للمطالبة بمعاقبته وفق المادة الثالثة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال أو نظام الجمارك الموحد حسب ما يتضح من التحقيق وإشعار وحدة التحريات المالية ويتم إيداع المبلغ الزائد عن الحد المسموح به من قبل الجمارك في حساب خاص بالأمانات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة يتم التحفظ عليها من قبل الجمارك إلى حين تلقي إشعار من جهة التحقيق بشأنها .
16 / 6 ـ تقوم الجمارك بالتفتيش على أساس العينة العشوائية أو بناء على توفر معلومات اشتباه بغسل الأموال للمغادرين لضبط الأموال النقدية أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة وما في حكمها .
16 / 7 ـ عند إقرار القادم إلى المملكة لموظف الجمارك عن حمله لأموال نقدية أو أدوات مالية قابلة للتداول لحاملها أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة تزيد قيمتها عن الحد المقرر فعلى موظف الجمارك في المنفذ التأكد من سلامة النقد من التزييف ، وبالنسبة للمعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة فإنه يطلب منه إثبات ملكيتها بموجب فاتورة الشراء وإذا تبين له أنها لأغراض تجارية فيطبق عليه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية .
16 / 8 ـ ترسل نسخة من معلومات نماذج الإقرار بالطريقة التي يتفق عليها من مصلحة الجمارك لوحدة التحريات المالية المنصوص عليها في المادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال لتقوم بالتحقق من علاقة الأشخاص بجريمة غسل الأموال أو أي جرائم أخرى .
16 / 9 ـ في حالة عدم مراجعة أصحاب هذه الأموال أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة بعد انقضاء الفترة المحددة بـ " 90 " تسعين يوما تعامل المضبوطات وفق الأنظمة السارية .
16 / 10 ـ تسري هذه الإجراءات على الشركات والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح ومحلات الذهب وبعثات الحج والعمرة وشركات الخدمات الخاصة بنقل النقد أو الطرود البريدية وغير البريدية والإرساليات مع الاحتفاظ بحقها بممارسة أعمالها .
16 / 11 ـ على مصلحة الجمارك إعداد قاعدة بيانات بأسماء الأشخاص الذين سبق لهم الإقرار أو عدمه بغرض معرفة من يتكرر منه ذلك مع إشعار وحدة التحريات المالية .
16 / 12 ـ تقوم مصلحة الجمارك بإعداد وتطوير نموذج الإقرار المشار إليه بهذه المادة بعد التنسيق مع وحدة التحريات المالية وتوزيعه على المنافذ .
16 / 13 ـ تقوم وزارة الداخلية ووزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة بإبلاغ هذه التعليمات بمختلف الوسائل المتاحة وتوفير اللوحات الإرشادية في عدة أماكن بارزة في مداخل ومخارج جميع المنافذ الحدودية موضحة الإجراءات والعقوبات التي ستطبق في حالة مخالفة النظام . منقول