المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية حلاف بين الموكل ومحاميه على الأتعاب، هل تقام لدى الدائرة أو المحكمة التي نظرت القضية ؟



مارادونا
22-05-2015, 09:56 AM
محامي توكل عن شخص وبعد فترة من قيام الدعوى ترك المحامي الدعوى بدون سبب مقبول وطالب بأتعابه كاملة بموجب العقد المبرم بين الطرفين وبموجب السند لأمر المحرر من الموكل بكامل أتعاب القضية وقيد طلب تنفيذ بموجب السند لأمر وشرع في التنفيذ ضد موكله بالرغم من أنه لم يحضر سوى جلستين وانقضت الدعوى المقامة ضد موكله (المدعى عليه) بتنازل المدعي عن دعواه لعدم صحتها بعد أن ترك المحامي القضية لمدة تزيد عن السنة وقد صدر صك يثبت التنازل لعدم صحة المطالبة باعتراف المدعي، وعليه فقد أقام الموكل دعوى ضد محاميه لتقدير أتعابه بما يتناسب مع الجهد المبذول والإنجاز المتحقق وفقا لما جاء في المادة (26) من نظام المحاماة، السؤال: هل تقام قضية الأتعاب من الموكل ضد محاميه لدى نفس الدائرة (القاضي) التي نظرت القضية (الدعوى الأصلية) بإحالة مقصودة أم أنها تقام لدى نفس المحكمة التي نظرت القضية وتحال حسب التوزيع لأي قاضي في المحكمة ؟ ولو ثبت أن المحامي غير مرخص وأنه مجرد وكيل شرعي فهل يختلف وضع إحالة قضية الأتعاب من كونها مقصودة أو حسب التوزيع ؟

أبو عبدالرحمن 1
22-05-2015, 12:44 PM
وطالب بأتعابه كاملة بموجب العقد المبرم بين الطرفين وبموجب السند لأمر المحرر من الموكل بكامل أتعاب القضية وقيد طلب تنفيذ بموجب السند لأمر وشرع في التنفيذ ضد موكله ؟
هنا مربط الفرس (كما يقولون)
عزيزي السائل : قاضي التنفيذ سيسير في إجراءات التنفيذ
وقد حصل لي قضية مشابهة لقضيتك ، فراجعتُ قاضي التنفيذ ، فأفادني بأنه سينفذ الحكم ، لكن قال : تقدم إلى المحكمة العامة بقضيتك ، وإذا جاءني خطاب من قاضي الموضوع (بالمحكمة العامة) بوقْف التنفيذ ، فإنني سأقوم بوقْف التنفيذ ......
فعليك الآن المماطلة في التنفيذ ، ثم رفْع دعوى فوراً على خصمك ، ثم بعدما تشرح لقاضي الموضوع : قضيتك ، اطلب منه خطابا موجها إلى قاضي التنفيذ ، يطلب منه (وقْف تنفيذ السند لأمر ، حتى تنتهي القضية شرعا)
فإذا أعطاك الخطاب ، فسيوقف قاضي التنفيذ التنفيذ
وتلعب مع خصكم براحتك (أعني لعبة المرافعات)
وإذا رفض قاضي التنفيذ التجاوب معك ورفض إعطائك خطابا بوقْف التنفيذ (وأستبعد هذا ، لأن القاضي في قضيتي أعطاني خطابا ، بذلك ، وعندي صورته ،ولو كنتَ قريبا مني لأطلعتُك عليه)
أقول إذا رفض قاضي الموضع ذلك ، فاستعجل بإنهاء القضية ، حتى يصدر صك بذلك ، أي بعدم أحقيته بمبالغ السند لأمر ، وعندها سيوقف قاضي التنفيذ : تنفيذ الحكم ، والله الموفق

أبو عبدالرحمن 1
22-05-2015, 12:49 PM
ولو ثبت أن المحامي غير مرخص وأنه مجرد وكيل شرعي فهل يختلف وضع إحالة قضية الأتعاب من كونها مقصودة أو حسب التوزيع ؟
الظاهر لي أنه لا يختلف الوضع ، لأن الوكيل مرخص له بالمرافعة عن الغير في ثلاث قضايا
ثم إنك ارتضيته ووكلته في بداية الأمر ، فلماذا عند الاختلاف معه تحتج بهذا الأمر
خاصة وأن الناس يلجأون إلى الوكيل ، لأن أسعار الوكيل معقولة ، بعكس أسعار المحامي فإنها مرتفعة : أي أرفع من سعر الوكيل
والله الموفق

مارادونا
22-05-2015, 01:45 PM
الفاضل/ أبو عبدالرحمن
إجابتك غير ملاقية لما سألت عنه

راعي طلايب
23-05-2015, 01:59 AM
اتعاب المحاماة ومايتعلق بها من اختصاص المحكمه العامه.......اذا كانت قضيتك السابقه لدى المحكمه العامه فستحال قضيتك الجديده الى نفس القاضي....واذا قضيتك السابقه خارج المحكمه العامه فستحال قضيتك

الخاصه بالاتعاب الى احد القضاه بدون تحديد.

مارادونا
23-05-2015, 03:34 PM
راعي طلايب
من أنبأك بهذا ؟ وفقا لأي نظام ؟

konoz
23-05-2015, 05:23 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : تقام بدعوى جديده . لآنه لاعلاقة بين القضيتين , اما الاتعاب فحسب العقد وملذكر فيه , وفقكم الله .

مارادونا
23-05-2015, 07:09 PM
أرجو من الإخوة الأفاضل تبيان المستند النظامي لآرائهم لكي يتسنى لي مناقشتهم، وفقكم الله.

راعي طلايب
23-05-2015, 10:42 PM
راعي طلايب
من أنبأك بهذا ؟ وفقا لأي نظام ؟

نظام المحاماة....الماده 28....انظر الى اللائحه التنفيذيه.....جاء فيها :


(نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية، أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية في جهة أخرى غير المحاكم، فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم، الوارد في نظام المرافعات الشرعية)

ومن خلال خبرتي المتواضعه....جميع القضايا التي في المحكمه او اللجان ونشأ عنها خصومه بين المحامي وموكله...تنظر في المحكمه العامه ( قضية اتعاب المحامي ).

راعي طلايب
24-05-2015, 12:58 AM
تابع ............


إليك اخي الحبيب هذا الرابط الذي يدل على ان المحاكم هي المختصه بنظر قضايا الاتعاب....انظر للصفحه 276 الى الصفحه 322 ...مجموعه احكام قضائيه:


http://www.moj.gov.sa/ar-sa/ministry/versions/Pages/AhkamGroup_1434.aspx


اضغط المجلد الثامن........اذا اكتمل التحميل...راجع الاحكام من صفحه 276 الى 322

راعي طلايب
24-05-2015, 01:14 AM
استدراك :

انظر للحكم رقم 64.......مذكور فيه ماتبحث عنه.

مارادونا
25-05-2015, 06:58 AM
الأخ/ راعي طلايب
ردك جميل ومقنع ومستند على النظام فيما يختص بنظر الدعوى من القاضي ناظر الدعوى الأصلية وفقاً للمادة 28 من نظام المحاماة

مارادونا
25-05-2015, 07:01 AM
السؤال: إذا كانت القضية الأصلية في المحكمة الجزائية، فهل تنظر قضية أتعاب المحامي لدى نفس القاضي في المحكمة الجزائية ؟