المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : العقوبات المقررة لجرائم المخدرات



طارق محمد اسماعيل
24-05-2015, 09:01 AM
يفرق نظام مكافحة المخدرات بين المهرب والمروج والمتعاطي على النحو التالي:
المهرب
قرر النظام له أشد العقوبات، وهي القتل تعزيرا "الإعدام" طبقا لنص الماده 37 من نظام المخدرات لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها للبلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب بل يمتد إلى الأمة بأكملها فيصيبها بأضرار بالغة وأخطار جسيمة، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد المخدرات من الخارج، وكذلك الشخص الذي يتلقى المخدرات من الخارج فيوزعها على المروجين.

المروج
يفرق النظام بين من يروج المخدرات للمرة الأولى وبين العائد بعد سابقة الحكم عليه بالإدانة في جريمة تهريب أو ترويج. ففي الحال الأولى تكون العقوبة الحبس من سنتين الى خمسه عشر سنه ، أو بهذه العقوبات جميعاً حسبما يقتضيه النظر القضائي طبقا لنص الماده 38 من نظام المخدرات ، وفي حال العودة إلى الترويج تشدد العقوبة، ويمكن أن تصل إلى القتل قطعاً لشر العائد عن المجتمع بعد أن تأصل الإجرام في نفسه، وأصبح من المفسدين في الأرض طبقا لنص الماده 37.

المتعاطي
يعاقب المتعاطي بالحبس من ستة شهور الى سنتين طبقا لنص المادة 41 من نظام المخدرات، ويعزر بنظر الحاكم الشرعي، ويبعد عن البلاد إذا كان أجنبياً، ولا تقام الدعوى العمومية ضد من يتقدم من تلقاء نفسه للعلاج، بل يودع في مستشفى علاج المدمنين، وقد أخذ النظام السعودي في ذلك بتوصيات الأمم المتحدة، أسوة بما هو متبع في الكثير من دول العالم، وعطفاً على مرضى الإدمان، وعملاً على علاجهم من هذا الداء.
معاملة خاصة للطلاب المتهمين في قضايا المخدرات
استثنى النظام الطلبة من تطبيق العقوبات المنصوص عليها فيه وذلك طبقا لنص الماده 42 من نظام المخدرات ، واكتفى بتأديبهم التأديب المناسب، ومراقبتهم بعد ذلك للتأكد من صلاحهم، وأخذ التعهد على أولياء الأمور بحسن تربيتهم، ويشترط فيمن يستفيدون من هذا الاستثناء ما يلي:
ألا يزيد عمر الطالب عن عشرين عاماً.
أن يكون الطالب متفرغاً للدراسة.
ألا يكون الطالب مروجاً للمخدرات أو مهرباً لها.
أن تكون جريمته تعاطي الحبوب المخدرة فقط.
ألا يكون له سوابق في تهريب المخدرات أو ترويجها أو تعاطي الحبوب أو أي سوابق في جرائم أخلاقية لم تردعه عقوباتها.
ألا تكون تهمته مقترنة بجريمة أخرى أخلاقية.
ألا تكون تهمته مقترنة بحادث مروري نتج عنه وفاة أو إصابات يترتب عليها حقوق خاصة وعامة.
ألا يكون ممتهناً للسواقة برخصة عمومية.
ألا تكون قد صدرت عنه مقاومة للسلطات عند القبض عليه.
وعادة لا تتجاوز مدة الحبس المحكوم بها على الطالب ثلاثة أشهر، أو يعاقب بالجلد خمسين جلدة
عقوبة غسل الأموال الناتجة عن المخدرات
1 - يعاقب بالسجن مده لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشرة سنوات طبقا لنص الماده 40 من نظام مكافحه المخدرات
2 - تعاقب كل مؤسسه او شركه ادين مديرها او احد منسبيها بغسل الأموال طبقا للفقرة 5 من المادة الثالثة وذلك بغرامه لا تقل عن ثلاثمائة إلف ريال بموجب الماده 40
ويمكن النزول عن العقوبه طبقا للماده 60 من نظام المخدرات والمؤثرات العقليه

المادة الستون:
1. للمحكمة - ولأسباب معتبرة، أو إذا ظهر لها من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة أو غير ذلك مما يبعث على الاعتقاد بأن المتهم لن يعود إلى مخالفة أحكام هذا النظام - النزول عن الحد الأدنى من عقوبة السجن المنصوص عليها في المواد (السابعة والثلاثين) و(الثامنة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين)، و(الأربعين) و(الحادية والأربعين) من هذا النظام. كما أن للمحكمة وقف تنفيذ عقوبة السجن المحكوم بها طبقاً للمادة الثامنة والأربعين من هذا النظام للأسباب نفسها، ما لم يكن سبق أن حكم عليه وعاد إلى المخالفة نفسها. ويجب أن تبين الأسباب التي استند إليها في الحكم في جميع الأحوال
2. إذا عاد المحكوم عليه لارتكاب جريمة من الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبة، فللمحكمة إلغاء وقف التنفيذ والأمر بإنفاذها دون الإخلال بالعقوبة المقررة عن الجريمة الجديدة.
3. إذا انقضت مدة وقف تنفيذ العقوبة دون عودة المحكوم عليه لارتكاب إحدى الجرائم المعاقب عليها في النظام، يعد الحكم الموقوف كأن لم يكن وتنقضي كل آثاره. منقول