طارق محمد اسماعيل
24-05-2015, 09:40 AM
نجد ان مدى تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية يمر في ثلاثة مراحل
المرحلة الأولى هي مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية قبل رفعها
المرحلة الثانية فهي مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية بعد رفعها
واما المرحلة الثالثة فهي مجال تطبيق قانون العفو العام على الحكم في الدعوى الجزائية
وهذا ما سأئتي على شرحه وتوضيحه على النحو التالي
المرحلة الاولى :مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية قبل رفعها نجد ان العفو العام قد يصدر في اي وقت وليس له وقت معين ينتظره الناس لذلك نجد في بعض السنوات لا يصدر اي عفو
وقد يصدر العفو العام في اي حالة تكون عليها الدعوى وفي حالة صدور العفو قبل رفع الدعوى الجزائية فأنة في هذه الحالة يمحو عن الفعل صفته الإجرامية ويترتب على ذلك بأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية وكذلك إذ كان المشتكى عليه موقوفا يجب الإفراج عنه
المرحلة الثانية : مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية بعد رفعها نجد ان العفو العام قد يصدر في بعض الأحيان إثناء سير الدعوى الجزائية ولكن قبل الفصل بها في هذه الحالة تقضي المحكمة بسقوط الدعوى ولا تتعرض المحكمة الموضوع الجريمة وذلك لان العفو العام يمحو الجريمة من أساسها .
وهذا ما كدته محكمة التمييز الموقرة في قرارها رقم 18\2003 ( وهو لا يجوز للمحكمة ان تعترض لموضوع الجريمة اذا اعتبرت دعوى الحق العام ساقطة بمرور الزمن وقانون العقوبات)[10] وكذلك صدور قرار المحكمة التمييز هذا المجال اذ نص على "( ان قانون العفو العام الذي اعتبر الجريمة معفاة قد صدر قبل الإدانة وقبل فرض العقوبة وفي مثل هذه الحالة يتوجب توقيف الإجراءات وإسقاط الدعوى العامة عن المتهمين على اعتبار ان العفو العام يمحو الجريمة ويزيل الصفة الجرمية عن الفعل المسند الية) [11]
المرحلة الثالثة : مجال تطبيق قانون العفو العام على الحكم في الدعوي الجزائية
نجد ان مجال تطبيق العفو العام على الحكم في الدعوى الجزائية قد يختلف في بعض التشريعات وسوف نبين في هذا البحث على سبيل المقارنة بين اثر العفو العام على الحكم في الدعوى الجزائية بين التشريع الأردني وكل من التشريعين المصري والسوري ، ففي التشريع المصري يمحو العفو العام الحكم الذي يكون صدر بشأن الجريمة وتزول كل أثاره .
ولا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها سواء كانت أصلية او فرعية وإذا كان الحكم قد صدر بالغرامة فيجب ان ترد الى المحكوم علية ، فنجد ان قانون العقوبات المصري قد نص على ما يلي في المادة (76/1 عقوبات مصري ) العفو الشامل يمنع او يوقف السير في إجراءات الدعوى ، او يمحو حكم الإدانة ولكنة لا يمنع من الحكم بالمصادرة اذا كان قد صدر اثناء نظرا لدعوى في الحالة المنصوص عنها في المادة (30 من قانون العقوبات وهي اذا كانت الأشياء المضبوطة من التي يعد صنفها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في حد ذاته .
بينما اخذ قانون العقوبات الأردني و السوري بعكس هذا الاتجاه اذ نص على عدم جواز رد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة التي تقررت بحكم سواء كان هذا الحكم باتاً ام لم يكن فتنص المادة (50/2) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي " يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت ام فرعية ولكنة لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها " ونصت الفقرة (3) من نفس المادة على ان " لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة " وان الغرامات والرسوم والأشياء المصادرة فلا تعتبر عقوبة باستثناء الغرامة التي تجمع بين صفتي العقوبة والتفويض فلا يسري عليها العفو العام لان صفه التفويض هي الغالبة عليها . والمصادرة هي تدبير احترازي وليست عقوبة والرسوم هي إيراد مالي يؤول لخزينة الدولة مقابل خدمه خاصة توديها الدولة لافراد ولذلك لا يسري عليها العفو العام .
ولا ترد الغرامات والرسوم والأشياء المصادرة طالما تم استيفاؤها سواء كان الحكم الصادر بها قطعياً او لم يكن لان نص الفقرة الثالثة من المادة (50) من قانون العقوبات جاءت مطلقه بعدم الرد إطلاقا ، فينصرف هذا الإطلاق لجميع الأحوال سواء كان الحكم القاضي بفرضها قطعيا او لم يكن
واذ اذا كان المنطق يقضي بان الغرامة المستوفاة يجب ان ترد الى المحكوم عليه اذا شمله العفو العام كما جاء في قانون الإجراءات الجناية المصري الا ان نص المادة 50\3من قانون العقوبات الأردني خالف هذا ونص على عدم جواز رد الغرامات المستوفاة والرسوم والأشياء المصادرة عند شمولها بالعفو العام ولو لم يصدر بها حكم قطعي
ب*- مدى تطبيق قانون العفو العام على الدعوى المدنية
نجد ان العفو العام لا يوثر على الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوة الجزائية فان سقوط الدعوى الجزائية بالعفو العام ليس من شانه ان يسقط الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجزائية التي تبقى قائمه امام المحكمة الجزائية ولهذا نجد ان هناك قرارات تمييزية في هذا الصدد ومنها ( العفو العام لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالأضرار ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها تماشيا مع القاعدة العامة انه ليس للعفو الشامل اي تأثير على حقوق الشخص المتضرر من الجريمة لا ان العفو اذا كان قد محى الجريمة لا ان الفعل الضار لا زال باقيا وقد تولدت عنه حق مكتسب في التعويض لمن لحقه ضرر)[12]
قرار محكمة تمييز(ان العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويسقط كل عقوبة أصليه كانت ام فرعيه وفق احكام المادة (50/2)من قانون العقوبات ولا يمنع ذلك من الحكم للمدعي بالحق الشخصي بالالتزامات المدنية في حالة ثبوت الضرر نتيجة قيام المميز بالأخبار عن وقوع السرقة في منزله وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على ان حق اللجوء الى القضاء رخصه ممنوحة .[13])
أما النصوص القانونية فقد جاء نص المادة (337)من قانون أصول المحاكمات الجزائية(تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة )
وأخيرا ان العفو العام هو تنازل المجتمع عن الدعوة الجزائية ام الدعوى المدنية فهيا ليست ملكا للمجتمع حتى يتنازل عنه وانما ملك لصاحبها لذالك فهي تبقى قائمه طالما ان صاحبها اراد الاستمرار بها
اذن قانون العفو العام يمثل المسؤولية الجزائية فقط اما التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمجني عليه من اجراء هذه الجريمة فلا يشملها العفو العام كونها ملك خاص يعود للمتضرر ويترتب على من ارتكب الفعل او المتدخل او المحرض مسؤولية مدنيه يدفع من خلالها ما لحق بالمتضرر من تعويض عادل
وفي حال اسقاط الدعوى الجزائية فا ن المحكمة تبقى تنظر الادعاء بالحق الشخصي
ونود ان نشير الى ان الالزامات التي يمكن للمحكمة ان تحكم بها وهي العطل والضرر ويحكم بها بناء على طلب الادعاء بالحق الشخصي .
وكذلك نجد ان هناك مهله محدده على جواز رفع الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي حتى اذ ما انتهت هذه المهلة ولم يبادر الفريق المتضرر الى المطالبة بتعويض اغلق في وجهة هذا الباب وله الرجوع الى القضاء المدني فقط .
وفي حال صدور قانون عفو عام فأن الجهة المختصة في تطبيق قانون العفو وتنفيذ أحكامه هي لجنة خاصة تؤلف بموجب القانون وهي تتكون من رئيس محكمه التميز رئيساً وعضوية كل من رئيس النيابة العامة ووكيل وزارة العدل ومن الممكن ان يكون النائب العام العسكري احد أعضاء اللجنة ، وتنظر هذه اللجنة في كل اعتراض او إشكال ينجم عن تطبيق هذا القانون ولذلك لا يجوز خلاء سبيل أي سجين الا بموجب مذكرة أخراج موقعة من رئيس اللجنة ومن الطبيعي ان تطبق المحاكم قانون العفو العام في القضايا التي تنظرها
ج- مدى تطبيق قانون العفو العام على الأشخاص
ان قانون العفو العام يرفع صفة الجريمة عن الفعل المعفو عنه وذلك بصفة موضوعيه ولهذا يستفيد من احكام العفو كل من ساهم في الجريمة المعفو عنها اياً كانت صفتها سواء كان متدخل او شريكا او فاعل اصليا او محرضا
لذلك نجد ان هناك بعض من القرارات التمييزية والقوانين التي صدرت تشمل المحرضين والمتدخلين بالاضافة الى الفاعل الأصلي
ونجد ان صدور قانون العفو في الأردن يسري على الجرائم التي ارتكبت داخل المملكة الأردنية الهاشمية ولا يشمل الجرائم التي ارتكبت خارجها من قبل اشخاص غير اردنيين ولا يمنع هذا القانون من تسليم مجرم فار ارتكب جريمة القتل خارج المملكة لذلك نرى ان قانون العفو العام لا يسري على جريمة الاعتداء على ارض الغير التي لا يزال المشتكى عليه واضعا يده عليها لانها من الجرائم المستمرة ونجد ان القانون يشمل الجرائم الثابتة والتي تم تنفيذها قبل سريانه ويبقى اثرها بغير حاجة الى تدخل جديد من قبل الجاني[14]
وهذا ما اكدتة محكمة التمييز الموقرة في قرارها رقم 135 \ 1973 (لا يجوز إسقاط دعوى الحق العام بجريمة هتك العرض لشمولها بقانون العفو العام قبل فسخ الحكم القاضي بالادانة . منقول
المرحلة الأولى هي مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية قبل رفعها
المرحلة الثانية فهي مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية بعد رفعها
واما المرحلة الثالثة فهي مجال تطبيق قانون العفو العام على الحكم في الدعوى الجزائية
وهذا ما سأئتي على شرحه وتوضيحه على النحو التالي
المرحلة الاولى :مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية قبل رفعها نجد ان العفو العام قد يصدر في اي وقت وليس له وقت معين ينتظره الناس لذلك نجد في بعض السنوات لا يصدر اي عفو
وقد يصدر العفو العام في اي حالة تكون عليها الدعوى وفي حالة صدور العفو قبل رفع الدعوى الجزائية فأنة في هذه الحالة يمحو عن الفعل صفته الإجرامية ويترتب على ذلك بأنه لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية وكذلك إذ كان المشتكى عليه موقوفا يجب الإفراج عنه
المرحلة الثانية : مجال تطبيق قانون العفو العام على الدعوى الجزائية بعد رفعها نجد ان العفو العام قد يصدر في بعض الأحيان إثناء سير الدعوى الجزائية ولكن قبل الفصل بها في هذه الحالة تقضي المحكمة بسقوط الدعوى ولا تتعرض المحكمة الموضوع الجريمة وذلك لان العفو العام يمحو الجريمة من أساسها .
وهذا ما كدته محكمة التمييز الموقرة في قرارها رقم 18\2003 ( وهو لا يجوز للمحكمة ان تعترض لموضوع الجريمة اذا اعتبرت دعوى الحق العام ساقطة بمرور الزمن وقانون العقوبات)[10] وكذلك صدور قرار المحكمة التمييز هذا المجال اذ نص على "( ان قانون العفو العام الذي اعتبر الجريمة معفاة قد صدر قبل الإدانة وقبل فرض العقوبة وفي مثل هذه الحالة يتوجب توقيف الإجراءات وإسقاط الدعوى العامة عن المتهمين على اعتبار ان العفو العام يمحو الجريمة ويزيل الصفة الجرمية عن الفعل المسند الية) [11]
المرحلة الثالثة : مجال تطبيق قانون العفو العام على الحكم في الدعوي الجزائية
نجد ان مجال تطبيق العفو العام على الحكم في الدعوى الجزائية قد يختلف في بعض التشريعات وسوف نبين في هذا البحث على سبيل المقارنة بين اثر العفو العام على الحكم في الدعوى الجزائية بين التشريع الأردني وكل من التشريعين المصري والسوري ، ففي التشريع المصري يمحو العفو العام الحكم الذي يكون صدر بشأن الجريمة وتزول كل أثاره .
ولا يجوز تنفيذ العقوبة المحكوم بها سواء كانت أصلية او فرعية وإذا كان الحكم قد صدر بالغرامة فيجب ان ترد الى المحكوم علية ، فنجد ان قانون العقوبات المصري قد نص على ما يلي في المادة (76/1 عقوبات مصري ) العفو الشامل يمنع او يوقف السير في إجراءات الدعوى ، او يمحو حكم الإدانة ولكنة لا يمنع من الحكم بالمصادرة اذا كان قد صدر اثناء نظرا لدعوى في الحالة المنصوص عنها في المادة (30 من قانون العقوبات وهي اذا كانت الأشياء المضبوطة من التي يعد صنفها او استعمالها او حيازتها او بيعها او عرضها للبيع جريمة في حد ذاته .
بينما اخذ قانون العقوبات الأردني و السوري بعكس هذا الاتجاه اذ نص على عدم جواز رد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة التي تقررت بحكم سواء كان هذا الحكم باتاً ام لم يكن فتنص المادة (50/2) من قانون العقوبات الأردني على ما يلي " يزيل العفو العام حالة الإجرام من أساسها ويصدر بالدعوى العمومية قبل اقترانها بحكم وبعد الحكم بها بحيث يسقط كل عقوبة أصلية كانت ام فرعية ولكنة لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالالتزامات المدنية ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها " ونصت الفقرة (3) من نفس المادة على ان " لا ترد الغرامات والرسوم المستوفاة والأشياء المصادرة " وان الغرامات والرسوم والأشياء المصادرة فلا تعتبر عقوبة باستثناء الغرامة التي تجمع بين صفتي العقوبة والتفويض فلا يسري عليها العفو العام لان صفه التفويض هي الغالبة عليها . والمصادرة هي تدبير احترازي وليست عقوبة والرسوم هي إيراد مالي يؤول لخزينة الدولة مقابل خدمه خاصة توديها الدولة لافراد ولذلك لا يسري عليها العفو العام .
ولا ترد الغرامات والرسوم والأشياء المصادرة طالما تم استيفاؤها سواء كان الحكم الصادر بها قطعياً او لم يكن لان نص الفقرة الثالثة من المادة (50) من قانون العقوبات جاءت مطلقه بعدم الرد إطلاقا ، فينصرف هذا الإطلاق لجميع الأحوال سواء كان الحكم القاضي بفرضها قطعيا او لم يكن
واذ اذا كان المنطق يقضي بان الغرامة المستوفاة يجب ان ترد الى المحكوم عليه اذا شمله العفو العام كما جاء في قانون الإجراءات الجناية المصري الا ان نص المادة 50\3من قانون العقوبات الأردني خالف هذا ونص على عدم جواز رد الغرامات المستوفاة والرسوم والأشياء المصادرة عند شمولها بالعفو العام ولو لم يصدر بها حكم قطعي
ب*- مدى تطبيق قانون العفو العام على الدعوى المدنية
نجد ان العفو العام لا يوثر على الدعوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوة الجزائية فان سقوط الدعوى الجزائية بالعفو العام ليس من شانه ان يسقط الدعوى المدنية المرفوعة تبعا للدعوى الجزائية التي تبقى قائمه امام المحكمة الجزائية ولهذا نجد ان هناك قرارات تمييزية في هذا الصدد ومنها ( العفو العام لا يمنع من الحكم للمدعي الشخصي بالأضرار ولا من إنفاذ الحكم الصادر بها تماشيا مع القاعدة العامة انه ليس للعفو الشامل اي تأثير على حقوق الشخص المتضرر من الجريمة لا ان العفو اذا كان قد محى الجريمة لا ان الفعل الضار لا زال باقيا وقد تولدت عنه حق مكتسب في التعويض لمن لحقه ضرر)[12]
قرار محكمة تمييز(ان العفو العام يزيل حالة الإجرام من أساسها ويسقط كل عقوبة أصليه كانت ام فرعيه وفق احكام المادة (50/2)من قانون العقوبات ولا يمنع ذلك من الحكم للمدعي بالحق الشخصي بالالتزامات المدنية في حالة ثبوت الضرر نتيجة قيام المميز بالأخبار عن وقوع السرقة في منزله وقد استقر الاجتهاد القضائي لمحكمة التمييز على ان حق اللجوء الى القضاء رخصه ممنوحة .[13])
أما النصوص القانونية فقد جاء نص المادة (337)من قانون أصول المحاكمات الجزائية(تسقط دعوى الحق العام بالعفو العام وتبقى دعوى التعويض من اختصاص المحكمة الواضعة يدها على دعوى الحق العام حين صدور العفو العام واذا لم ترفع الدعوى فيعود الاختصاص الى المحكمة الحقوقية المختصة )
وأخيرا ان العفو العام هو تنازل المجتمع عن الدعوة الجزائية ام الدعوى المدنية فهيا ليست ملكا للمجتمع حتى يتنازل عنه وانما ملك لصاحبها لذالك فهي تبقى قائمه طالما ان صاحبها اراد الاستمرار بها
اذن قانون العفو العام يمثل المسؤولية الجزائية فقط اما التعويض عن الاضرار التي لحقت بالمجني عليه من اجراء هذه الجريمة فلا يشملها العفو العام كونها ملك خاص يعود للمتضرر ويترتب على من ارتكب الفعل او المتدخل او المحرض مسؤولية مدنيه يدفع من خلالها ما لحق بالمتضرر من تعويض عادل
وفي حال اسقاط الدعوى الجزائية فا ن المحكمة تبقى تنظر الادعاء بالحق الشخصي
ونود ان نشير الى ان الالزامات التي يمكن للمحكمة ان تحكم بها وهي العطل والضرر ويحكم بها بناء على طلب الادعاء بالحق الشخصي .
وكذلك نجد ان هناك مهله محدده على جواز رفع الدعوى المدنية امام القضاء الجزائي حتى اذ ما انتهت هذه المهلة ولم يبادر الفريق المتضرر الى المطالبة بتعويض اغلق في وجهة هذا الباب وله الرجوع الى القضاء المدني فقط .
وفي حال صدور قانون عفو عام فأن الجهة المختصة في تطبيق قانون العفو وتنفيذ أحكامه هي لجنة خاصة تؤلف بموجب القانون وهي تتكون من رئيس محكمه التميز رئيساً وعضوية كل من رئيس النيابة العامة ووكيل وزارة العدل ومن الممكن ان يكون النائب العام العسكري احد أعضاء اللجنة ، وتنظر هذه اللجنة في كل اعتراض او إشكال ينجم عن تطبيق هذا القانون ولذلك لا يجوز خلاء سبيل أي سجين الا بموجب مذكرة أخراج موقعة من رئيس اللجنة ومن الطبيعي ان تطبق المحاكم قانون العفو العام في القضايا التي تنظرها
ج- مدى تطبيق قانون العفو العام على الأشخاص
ان قانون العفو العام يرفع صفة الجريمة عن الفعل المعفو عنه وذلك بصفة موضوعيه ولهذا يستفيد من احكام العفو كل من ساهم في الجريمة المعفو عنها اياً كانت صفتها سواء كان متدخل او شريكا او فاعل اصليا او محرضا
لذلك نجد ان هناك بعض من القرارات التمييزية والقوانين التي صدرت تشمل المحرضين والمتدخلين بالاضافة الى الفاعل الأصلي
ونجد ان صدور قانون العفو في الأردن يسري على الجرائم التي ارتكبت داخل المملكة الأردنية الهاشمية ولا يشمل الجرائم التي ارتكبت خارجها من قبل اشخاص غير اردنيين ولا يمنع هذا القانون من تسليم مجرم فار ارتكب جريمة القتل خارج المملكة لذلك نرى ان قانون العفو العام لا يسري على جريمة الاعتداء على ارض الغير التي لا يزال المشتكى عليه واضعا يده عليها لانها من الجرائم المستمرة ونجد ان القانون يشمل الجرائم الثابتة والتي تم تنفيذها قبل سريانه ويبقى اثرها بغير حاجة الى تدخل جديد من قبل الجاني[14]
وهذا ما اكدتة محكمة التمييز الموقرة في قرارها رقم 135 \ 1973 (لا يجوز إسقاط دعوى الحق العام بجريمة هتك العرض لشمولها بقانون العفو العام قبل فسخ الحكم القاضي بالادانة . منقول