المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : اختصاص ديوان المظالم في القضاء التجاري



طارق محمد اسماعيل
24-05-2015, 09:50 AM
ديوان المظالم هو هيئة قضاء إداري، أي يتضمن الفصل في كافة المنازعات التي تكون جهة الإدارة طرفًا فيها، سواء كان سبب المنازعة قرارًا أم عقدًا أم واقعة، بل أشمل من ذلك لتدخل دعاوى الطعن في القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها المتصلة بنشاطاتها. وقد فصل نظام الديوان الاختصاص حسب نص المادة الثالثة عشرة من نظامه الجديد، إذا جاء فيها أن مما تختص به المحاكم الإدارية الفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدينة والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
كما تختص بنظر الدعاوى المتعلقة بإلغاء القرارات الإدارية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل ، أو في السبب أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية، وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام وما في حكمها والمتصلة بنشاطاتها. ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للأنظمة واللوائح. وتختص أيضًا بنظر دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة ، والدعاوى المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفا فيها، والدعاوى التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة. كما يدخل أيضًا من ضمن اختصاص المحكمة الإدارية طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية.
وأما اختصاص ديوان المظالم في القضاء التجاري فليس اختصاصًا عامًا بل هو محدد بما أنيط به من ولاية، ويختص بنظر المنازعات المشمولة بنظام الشركات، ويشمل الشركات الواردة في كتب الفقه الإسلامي. وأما المنازعات التجارية التي يختص ديوان المظالم بالفصل فيها فقد بين نظام المحكمة التجارية اختصاصات وصلاحيات القضاء التجاري، وهي ما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من مشاكل ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة. ثم صدر قرار مجلس الوزراء رقم 261 لعام 1423هـ الذي نص على تولي ديوان المظالم النظر في القضايا الناشئة عن الأعمال التجارية بالتبعية. ويمكن توضيح الشروط التي ينبغي توافرها في المنازعة التجارية لتكون من اختصاص الديوان كما يلي:
1: أن يكون المدعي تاجرًا أي ينطبق عليه وصف التاجر المنصوص عليه في المادة الأولى من نظام المحكمة التجارية.
2: أن يكون المدعى عليه تاجرًا كذلك.
3: أن يكون محل المنازعة عملاً تجاريًا محضًا أو بالتبعية، فيخرج بذلك ما لا يكون عملاً تجاريًا كمهن: المستشفيات والمستوصفات والمحاماة والاستشارات والمكاتب الهندسية والمحاسبية وغيرها من ذوات الطبيعة المهنية، ويشترط كذلك ألا يكون النظام نص على استثنائه، فقد نص في المادة الثالثة على أن دعاوى العقارات وإيجاراتها لا تعد من الأعمال التجارية، ومن ثم تنحسر ولاية الديوان عن النظر في المنازعات الناشئة عنها. وما لا يختص بالفصل فيه ديوان المظالم فالاختصاص يكون باقيًا في المحاكم العامة، لأنها صاحبة الولاية العامة، وهي المختصة أصلاً بالفصل في كافة المنازعات والجرائم إلا ما يستثنى بنظام.
والمحكمة الإدارية لا ترفض تسجيل أية دعوى ترفع أمامها ولو كانت مما لا تختص محاكم الديوان بالنظر فيها، لأن من حق المتقدم أن يحصل على حكم بعدم الاختصاص، ولكن إذا كان موضوع الدعوى مما استقرت أحكام هيئة تدقيق القضايا (محكمة الاستئناف حاليًا) في الديوان على عدم اختصاص الديوان ولا بنظرها فإنه يبين للمتقدم ذلك، وإذا رغب قيدها قضية قيدت قضية وأحيلت إلى إحدى الدوائر، والقضايا التي تقرر فيها الدائرة القضائية عدم الاختصاص تصدر الحكم فيها بحضور المدعي أو وكيله فقط دون طلب حضور المدعى عليه، إلا إذا رأت الدائرة أن تحقيق الاختصاص لا ينجلي إلا بحضور المدعى عليه أو كيله، ويكون للمدعي طلب تمييز الحكم (الاعتراض عليه) خلال المدة النظامية.
واختصاصات ديوان المظالم في القضاء الجزائي تشمل جرائم التزوير المنصوص عليها نظامًا، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ 29/2/ 1377هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ 23/10/ 1395هـ وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها، والدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة، كنظام الأسلحة والذخائر ونظام انتحال صفة رجل السلطة العامة، ونظام البريد، وليس هنالك تداخل بين اختصاص ديوان المظالم في القضاء الجزائي واختصاص المحاكم الجزئية. فاختصاص الديوان جاء محددًا بما نصت عليه الأنظمة. منقول