المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : قضية اخلاقية



ابو سعيد28
10-06-2015, 07:55 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار بخصوص قضية اخلاقية / يوجد لدى اخي قضية اخلاقية منضوره لدى المحكمة بتهمة ممارسة الزناء عنوة مع بنت حسب الاتهام الموجه له والحمل سفاحاً منه بعد انتهاء التحقيق وعمل الحمض النووي اتضح ان الابن منه ولكن لم يحصل انه مارس الزناء عنوة بل برضاء البنت ولكن ادعت عليه بذلك لانها طلبت منه ان يتزوجها قبل تقديمها شكواها إلى الامارة و رفض الزواج منها واطلق سراحه بكفالة من هيئة التحقيق والادعاء العام واحيلت اورقها إلى المحكمة وصدر بحق البنت سجن وجلد ولم يصدر بحق اخي حكم حيث احيلت كامل اوراقه إلى المحكمة في المدينة التي يسكن فيها وحضر عند القاضي عدة جلسات ولم يصدر حكم بحقه ومضى على القضية مايقارب عشر سنوات ولا تزال منضورة لدى القاضي . البنت تطالب بحقها بأنه فعل الفحشاه فيها عنوة وتطالب بتسجيل المولود بأسم اخي .
السؤال الان ماهو موقف اخي من هذه القضية من ناحية تسجيل المولود بأسمه ودعائها بأنه فعل الفاحشة فيها عنوة علماً بأنه اعترف انه مارس الفاحشة معها برضاها ولم يجبرها على ذلك حسب ادعائها اما مايخص المولود فهو يصربأن المولود ليس منه .
السؤال الثاني / العفو الملكي الاخير عفو الملك سلمان 1436هـ هل يطبق بحقه المطلق سراحهم بكفالة والموقوفين على ان يعامل بموجب المادة 22/2 من نظام الجزاءت وهل ايتقدم إلى الامارة بطلب الاستراحم وتطبيق العفو الصادر افيدوني جزاكم الله خير

عبدالله الدالي
11-06-2015, 03:56 AM
لا يشمله العفو لوجود الحق الخاص ولوجود جريمة الزنا وهي من الجرائم المعاقب عليها حداً

سهم الحقيقة
11-06-2015, 01:16 PM
تحليل الدي ان ايه يثبت ان الطفل من اخيك
يعني من صلبه
واخوك لايزال يصر على ان الابن ليس منه ؟

يبدو ان القاضي الذي ينظر القضية لايفقه امرا في القضاء
او ان ف الموضوع امور تحاك في الخفاء

اخوك مثبت عليه الزنا بما لايدع مجالا للشك
ويجب ان يحاكم بحد الزنا
كذلك الفتاة اذا لم يكن هناك شكوى وقت وقوع الزنا تثبت فيه انه تم اغتصابها او اجبارها

واستغرب كيف لاخيك ان يتمنع من الاقرار بهذا الطفل وهو من صلبه ؟
كيف سيعيش بقية حياته وياتي يوم الحساب وهو ينكر هذا الطفل ؟
اذا هرب من البشر هل سيهرب من رب العباد ؟


من الافضل لشقيقك ان ينهي الموضوع وديا
ويتزوج الفتاة بشكل هادي وخاص
ويثبت الطفل باسمه
ثم اذا شاء الانفصال عن الفتاة فهذا امر يخصه

العقل المدبر
11-06-2015, 02:00 PM
بنسبة للعفو لايشمله

قد يطلب منه القاضي الزواج منها واذا رفض ممكن ان يحكم بحكم مشدد

ابو سعيد28
11-06-2015, 03:25 PM
بالنسبة للحق الخاص / كيف يكون والبنت طلعت معها برضها ومارست الزناء برضها ولم تكون مجبورة مثلما ادعت عليه

ابو سعيد28
11-06-2015, 03:28 PM
انا سالت عن الموضوع في المحكمة / افادني مدير مكتب القاضي بأنه لابد من صدور حكم قضائي ثم يتم عرض الاوراق على للجنة العفو لانه فيها حد

ابو سعيد28
29-09-2015, 12:50 AM
طبعاً في الموضوع طرف ثالث/ ادعت البنت علىه انهو فعل بها الفاحشة فقام الرجل بزواج منها لاجل تهدية الوضع وبعد الولادة قام بطلاقها فرجعت وادعت على اخي بعد طلاقها من الرجل فتقدمت بشكوى للامارة واحيلت الاوراق إلى الشرطة ثم إلى هئية التحقيق اخي ذكر بانها سبق وان ادعت على شخص قبله بانها حامل منه وتزوج بها وبعد طلاقها رجعت ووجهت التهمه له لاجل كذا اخي اصر على رائيه علما في البداية انكر ذلك ثم اعترف بانه فعل بها الفاحشه ولكن رفض قبول الطفل لانه يصر على ان الطفل ليس منه وانما من الرجل الذي تزوج بها

أمام
29-09-2015, 09:21 AM
القضية لها عشر سنوات ؟!!!
لماذا هذه المدة !!
وهل اخاك مسجون ام مطلق
وماعي الدعوى هل هي دعوى مطالبة بحد الزاني
ام ان المدعي العام رفع عليه دعوى حرابه لكونه متهما بالاغتصاب ؟؟

اما موضوع الحاق الطفل باخيك
فهذا يعتمد على حكم القاضي من حيث الرأي الذي يأخذ به في مسألة : هل ولد الزنا ينسب للزاني ام لا وهو رأيان مشهوران ... لاسيما وقد اعترف اخوك بواقعة الزنا وذكر انه برضا الفتاة

أبو عبدالرحمن 1
29-09-2015, 10:28 AM
يبدو ان القاضي الذي ينظر القضية لايفقه امرا في القضاء
او ان ف الموضوع امور تحاك في الخفاء

لماذا حكمتَ بهذا الحكم على القاضي ؟
لعلك تبين لنا وجهة نظرك
وهل تعلم أن مذهب كثير من الفقهاء أنه لا يصح نسبة ابن الزنا إلى الزاني ، ولو كان من مائه ، لحديث (الولد للفراش وللعاهر الحجر)
فلا يصح نسبته شرعا إليه ، ولا يُعتبر محرما لبناته من زوجاته الشرعيات، ولا يتوارثان
بل أجاز بعض الشافعية أن يقوم هذا الزاني ، بنكاح هذه البنت التي خُلقت من مائه ، وقالوا لأنها ليست ابنته شرعا (على أن الراجح أنها لا تحل له)

نعم رجح شيخ الإسلام ابن تيمية جواز استلحاقه ، بالعقد بينهما ونسبة الولد إلى الزاني (إذا لم يوجد صاحب فراش)

والله المستعان

ابو سعيد28
21-10-2015, 02:00 AM
القضية لها عشر سنوات ؟!!!
لماذا هذه المدة !!
وهل اخاك مسجون ام مطلق
وماعي الدعوى هل هي دعوى مطالبة بحد الزاني
ام ان المدعي العام رفع عليه دعوى حرابه لكونه متهما بالاغتصاب ؟؟

اما موضوع الحاق الطفل باخيك
فهذا يعتمد على حكم القاضي من حيث الرأي الذي يأخذ به في مسألة : هل ولد الزنا ينسب للزاني ام لا وهو رأيان مشهوران ... لاسيما وقد اعترف اخوك بواقعة الزنا وذكر انه برضا الفتاة

نعم اخي مطلق سراحه
البنت تطالب بحقها بأنها مغتصبه وهذا الكلام غير صحيح كان برضى منها
المدعي العام يطالب باتعزيروحد الزناء معاً

ابو سعيد28
21-10-2015, 02:01 AM
القضية لها عشر سنوات ؟!!!
لماذا هذه المدة !!
وهل اخاك مسجون ام مطلق
وماعي الدعوى هل هي دعوى مطالبة بحد الزاني
ام ان المدعي العام رفع عليه دعوى حرابه لكونه متهما بالاغتصاب ؟؟

اما موضوع الحاق الطفل باخيك
فهذا يعتمد على حكم القاضي من حيث الرأي الذي يأخذ به في مسألة : هل ولد الزنا ينسب للزاني ام لا وهو رأيان مشهوران ... لاسيما وقد اعترف اخوك بواقعة الزنا وذكر انه برضا الفتاة

نعم اخي مطلق سراحه
البنت تطالب بحقها بأنها مغتصبه وهذا الكلام غير صحيح كان برضى منها
المدعي العام يطالب باتعزيروحد الزناء معاً

أمام
21-10-2015, 05:28 AM
من ناحية الحاق الولد باخيك، فاخوك متأكد انه ولده بفحص الحمض النووي .. فماالذي منعه من استلحاقه قبل ان يدخل الموضوع في القضاء ، وماهو المانع له في ان يتزوجها في البداية سترا عليها واصلاحا لما افسده وكذلك لالحاق الولد باسمه ثم يطلقها ، لانه لايثق في اخلاقها لانها اقدمت على هذا الشي وليعلم ان الناس قد ينظرون له نفس النظره ، فعليه استصلاح الوضع والتوبة الى الله من هذا الذنب العظيم والا يجمع على نفسه هذا الذنب وذنب اهمال الولد وتضييعه فالله سيسأله عن ذلك

والحدود لاتدخل في العفو

ابتسام احمد
23-10-2015, 12:16 AM
ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة بل أشد قسوة" نسأل الله السلامة ، عشر سنوات و لم يرق قلبه لولده و للبنت التي حملت بولده ودافعت عن حقوقه وتحملت السجن والمحاكم لتحصل على نسب لولدها

ابو سعيد28
23-10-2015, 02:57 AM
اخي غير متاكد من الولد انه منه لان البنت سبق وان اتهمت رجل قبله فتزوج منها وبعد ولادتها طلقها وبعد طلاقها تقدمت بدعواء على اخي تتهمه فيها بانه اغتصبها
كيف يقبل الولد وهي تتدعي على رجل سابق بان الولد منه
بعدين التحليل لم يعمل لا بعد التحقيق وإحالة الاوراق إلى هئية التحقيق

أمام
23-10-2015, 12:38 PM
[QUOTE=ابو سعيد28;76711]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
استفسار بخصوص قضية اخلاقية / ................... له والحمل سفاحاً منه بعد انتهاء التحقيق وعمل الحمض النووي اتضح ان الابن منه ولكن لم يحصل انه مارس الزناء عنوة بل برضاء البنت ولكن ادعت عليه بذلك لانها طلبت منه و جزاكم الله خير[/

((( انت ذكرت هذا الكلام !!! ثم تقول انه غير متأكد انه ولده !!! فماهو الصحيح في كلامك وفقك الله
لابد ان يكون كلام المستشير واضحا وغير متناقض حتى تكون الاجابة مقابله للسؤال .. اجبنا واجاب الاخوة بمايبرئ الذمة
QUOTE

مستشير1
23-10-2015, 02:04 PM
أخي السائل عن أخيك : أجب عن الاتي:
س / هل أخوك محصن (متزوج ، أو سبق له الزواج ) أم غير محصن (بكر)؟
على حد قولك : طبعاً في الموضوع طرف ثالث/ ادعت البنت علىه انهو فعل بها الفاحشة فقام الرجل بزواج منها لاجل تهدية الوضع وبعد الولادة قام بطلاقها فرجعت وادعت على اخي بعد طلاقها من الرجل فتقدمت بشكوى للامارة واحيلت الاوراق إلى الشرطة ثم إلى هئية التحقيق..."
س / هل كان الزواج ( بعقد نكاح مصادق عليه من المحكة المختصة ).
س / هل كان الطلاق بصك شرعي ؟ ومتى كان الطلاق ؟
بالإجابة على السؤالين يتضح لك أمور ممكن أنها فاتت على أخيك.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
للعلم وللفائدة
== الزنا يثبت بأمرين :
الأول :الاقرار أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس وهو بالغ عاقل ، ويصرح بذكر حقيقة الوطء ، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد .
الثاني : شهادة أربعة رجال أحرار عدول ، يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ، سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين ، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم ، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة ، أو لم يكملها ، فهم قذفة ، وعليهم الحد . وإنكانوا فساقا أو عميانا ، أو بعضهم ، فعليهم الحد ، وقيل : لا حد عليهم ، وإن كان أحدهم زوجا ، حد الثلاثة ، ولاعن الزوج إن شاء . أ.هــ .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2826&idto=2827&bk_no=96&ID=1418
== وهذا لم يحدث منذ عصر الرسالة إلى الآن على حد علمي لأن الله يحب الستر وقد وقعت واقعة في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يكتمل الشهود الاربعة فحد عمر بن الخطاب الثلاثة الشهود حد القذف . http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=28325
= = ثم إن الحدود ومنها حد الزنا تسقط بالشبهات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) ولكن لا يسقط التعزيز ويثبت بوجود القرائن .
== هل يثبت النسب بالحمض النووي DNA ؟ وهل هو وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؟
الجواب هو : قرار المجمع الفقهي الاسلامي , الدورة السادسة عشرة / القرار السابع ,
م 2002 / 1 / 10 الموافق هـ 1422 / 10 / 26

النص
أولاً: لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) ، وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.
ثانياً: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية 0
ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً ، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم.
خامساً: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :
أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
ب- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفــال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف علـى هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمــفقـوديـن.
سادساً: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس ، أو لشعب ، أو لفرد ، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد0
سابعاً: يوصي المجمع بما يأتي :
أ - أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء؛ وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة ، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص ، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى 0
ب - تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة ، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون ، والأطباء ، والإداريون ، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية ، واعتماد نتائجها 0
ج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية ، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات ، وأن يكون عدد المورثات ( الجينات المستعملة للفحص ) بالقدر الذي يـراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك0 والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد. http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=151&cid=12

ابو سعيد28
23-10-2015, 08:24 PM
أخي السائل عن أخيك : أجب عن الاتي:
س / هل أخوك محصن (متزوج ، أو سبق له الزواج ) أم غير محصن (بكر)؟
على حد قولك : طبعاً في الموضوع طرف ثالث/ ادعت البنت علىه انهو فعل بها الفاحشة فقام الرجل بزواج منها لاجل تهدية الوضع وبعد الولادة قام بطلاقها فرجعت وادعت على اخي بعد طلاقها من الرجل فتقدمت بشكوى للامارة واحيلت الاوراق إلى الشرطة ثم إلى هئية التحقيق..."
س / هل كان الزواج ( بعقد نكاح مصادق عليه من المحكة المختصة ).
س / هل كان الطلاق بصك شرعي ؟ ومتى كان الطلاق ؟
بالإجابة على السؤالين يتضح لك أمور ممكن أنها فاتت على أخيك.
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
للعلم وللفائدة
== الزنا يثبت بأمرين :
الأول :الاقرار أن يقر به أربع مرات في مجلس أو مجالس وهو بالغ عاقل ، ويصرح بذكر حقيقة الوطء ، ولا ينزع عن إقراره حتى يتم عليه الحد .
الثاني : شهادة أربعة رجال أحرار عدول ، يصفون الزنا ويجيئون في مجلس واحد ، سواء جاءوا متفرقين أو مجتمعين ، فإن جاء بعضهم بعد أن قام الحاكم ، أو شهد ثلاثة وامتنع الرابع من الشهادة ، أو لم يكملها ، فهم قذفة ، وعليهم الحد . وإنكانوا فساقا أو عميانا ، أو بعضهم ، فعليهم الحد ، وقيل : لا حد عليهم ، وإن كان أحدهم زوجا ، حد الثلاثة ، ولاعن الزوج إن شاء . أ.هــ .
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=2826&idto=2827&bk_no=96&ID=1418
== وهذا لم يحدث منذ عصر الرسالة إلى الآن على حد علمي لأن الله يحب الستر وقد وقعت واقعة في عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه لم يكتمل الشهود الاربعة فحد عمر بن الخطاب الثلاثة الشهود حد القذف . http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=28325
= = ثم إن الحدود ومنها حد الزنا تسقط بالشبهات لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) ولكن لا يسقط التعزيز ويثبت بوجود القرائن .
== هل يثبت النسب بالحمض النووي DNA ؟ وهل هو وسيلة إثبات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؟
الجواب هو : قرار المجمع الفقهي الاسلامي , الدورة السادسة عشرة / القرار السابع ,
م 2002 / 1 / 10 الموافق هـ 1422 / 10 / 26

النص
أولاً: لا مانع شرعاً من الاعتماد على البصمة الوراثية في التحقيق الجنائي، واعتبارها وسيلة إثبــات في الجرائم التي ليس فيها حد شرعي ولا قصاص؛ لخبر ( ادرؤوا الحدود بالشبهات ) ، وذلك يحقق العدالة والأمن للمجتمع ، ويؤدي إلى نيل المجرم عقابه وتبرئة المتهم ، وهذا مقصد مهم من مقاصد الشريعة.
ثانياً: إن استعمال البصمة الوراثية في مجال النسب لابد أن يحاط بمنتهى الحذر والحيطة والسرية ، ولذلك لابد أن تقدم النصوص والقواعد الشرعية على البصمة الوراثية 0
ثالثاً: لا يجوز شرعاً الاعتماد على البصمة الوراثية في نفي النسب، ولا يجوز تقديمها على اللعان.
رابعاً: لا يجوز استخدام البصمة الوراثية بقصد التأكد من صحة الأنساب الثابتة شرعاً ، ويجب على الجهات المختصة منعه وفرض العقوبات الزاجرة؛ لأن في ذلك المنع حماية لأعراض الناس وصوناً لأنسابهم.
خامساً: يجوز الاعتماد على البصمة الوراثية في مجال إثبات النسب في الحالات الآتية :
أ- حالات التنازع على مجهول النسب بمختلف صور التنازع التي ذكرها الفقهاء سواء أكان التنازع على مجهول النسب بسبب انتفاء الأدلة أو تساويها، أم كان بسبب الاشتراك في وطء الشبهة ونحوه.
ب- حالات الاشتباه في المواليد في المستشفيات، ومراكز رعاية الأطفــال ونحوها ، وكذا الاشتباه في أطفال الأنابيب.
ج- حالات ضياع الأطفال واختلاطهم ، بسبب الحوادث أو الكوارث أو الحروب ، وتعذر معرفة أهلهم ، أو وجود جثث لم يمكن التعرف علـى هويتها ، أو بقصد التحقق من هويات أسرى الحروب والمــفقـوديـن.
سادساً: لا يجوز بيع الجينوم البشري لجنس ، أو لشعب ، أو لفرد ، لأي غرض، كما لا تجوز هبتها لأي جهة، لما يترتب على بيعها أو هبتها من مفاسد0
سابعاً: يوصي المجمع بما يأتي :
أ - أن تمنع الدولة إجراء الفحص الخاص بالبصمة الوراثية إلا بطلب من القضاء؛ وأن يكون في مختبرات للجهات المختصة ، وأن تمنع القطاع الخاص الهادف للربح من مزاولة هذا الفحص ، لما يترتب على ذلك من المخاطر الكبرى 0
ب - تكوين لجنة خاصة بالبصمة الوراثية في كل دولة ، يشترك فيها المتخصصون الشرعيون ، والأطباء ، والإداريون ، وتكون مهمتها الإشراف على نتائج البصمة الوراثية ، واعتماد نتائجها 0
ج- أن توضع آلية دقيقة لمنع الانتحال والغش ، ومنع التلوث وكل ما يتعلق بالجهد البشري في حقل مختبرات البصمة الوراثية ، حتى تكون النتائج مطابقة للواقع ، وأن يتم التأكد من دقة المختبرات ، وأن يكون عدد المورثات ( الجينات المستعملة للفحص ) بالقدر الذي يـراه المختصون ضرورياً دفعاً للشك0 والله ولي التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد. http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=151&cid=12

نعم لم يكن متزوج عندما تقدموا بالشكوى
الرجل الذي تزوج من الفتاة بقعد نكاح رسمي عن طريق مذون الانكحة
حصل الطلاق بعد الولادة مباشرة عن طريق المحكمة بصك شرعي

مستشير1
23-10-2015, 08:36 PM
نعم لم يكن متزوج عندما تقدموا بالشكوى
الرجل الذي تزوج من الفتاة بقعد نكاح رسمي عن طريق مذون الانكحة
حصل الطلاق بعد الولادة مباشرة عن طريق المحكمة بصك شرعي

تكرماً بين تاريخ العقد , وكذلك تاريخ الدخول على المرأة , و تاريخ الحمل ’ و تاريخ الولادة ، وتاريخ الطلاق وتاريخ ابتداء العدة للمرأة وتاريخ الشكاوي على الرجلين إن وجد.

مستشير1
23-10-2015, 08:38 PM
(مسألة) (فإن طلقها وهي حامل فولدت ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر فهو من الزوج) لأنا نعلم أنهما حمل واحد فإذا كان أحدهما منه فالآخر منه وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر لم يلحق بالزوج وانتفى عنه من غير لعان لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملاً واحداً وبينهما مدة الحمل فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة وكونها أجنبية فهي كسائر الاجنبيات (مسألة) (أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها) الكتاب: الشرح الكبير على متن المقنع ، (9 / 63 ), المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682هـ),الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع , أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار

مستشير1
23-10-2015, 09:32 PM
(فصل) فيما يلحق من النسب، من أتت امرأته بولد يمكن كونه منه وهو أن يأتي به بعد ستة أشهر منذ أمكن اجتماعه بها ولأقل من أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر سنين لحقه الولد لقول النبي صلى الله عليه وسلم " الولد للفراش " ولأن مع ذلك يمكن كونه منه وقدرناه بعشر سنين لقول النبي صلى الله عليه وسلم " واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع " وقال القاضي يلحق به إذا أتت له تسعة أعوام ونصف مدة الحمل قياساً على الجارية وقال أبو بكر لا يلحقه حتى يبلغ لأن الولد إنما يكون من الماء ولا ينزل حتى يبلغ

(9/61)

ولنا أنه زمن يمكن البلوغ فيه فيلحقه الولد كالبالغ.
وقد روي أن عمرو بن العاص وابنه لم يكن بينهما إلا اثنا عشر عاماً وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتفريق بينهم دليل على امكان الوطئ الذي هو سبب الولادة.
واما قياس الغلام على الجارية فغير صحيح فإن الجارية يمكن الاستمتاع بها لتسع عادة وقد تحيض لتسع والغلام لا يمكنه الاستمتاع لتسع ما عهد بلوغ غلام لتسع.
(مسألة) فأما إن أتت به لدون ستة أشهر منذ تزوجها أو لأكثر من أربع سنين منذ أبانها لم
يلحق الزوج لأنا علمنا أنها علقت به قبل النكاح ولا يحتاج إلى نفيه باللعان لأن اللعان يمين واليمين جعلت لتحقيق أحد الجائزين ونفي أحد المحتملين وما لا يجوز لا يحتاج إلى نفيه (مسألة) (وإن أقرت بانقضاء عدتها بالقروء ثم أتت به لأكثر من ستة أشهر لم يلحق بالزوج) وهذا قول أبي العباس ابن شريح وقال غيره من أصحاب الشافعي يلحق به لأنه يمكن أن يكون منه والولد يحلق بالإمكان

(9/62)

ولنا أنها أتت به بعد الحكم بإنقضاء عدتها في وقت يمكن أن لا يكون منه فلم يلحقه كما لو انقضت عدتها بوضع الحمل وإنما يعتبر الإمكان مع بقاء الزوجية أو العدة وأما بعدهما فلا يكتفى بالإمكان للحاقه وإنما يكتفى بالإمكان لنفيه وذلك لأن الفراش سبب ومع وجود السبب يكتفى بإمكان الحكمة واحتمالها فإذا انتفى السبب وآثاره انتفى الحكم لانتفائه ولا يلتفت إلى مجرد الإمكان.
فأما إن طلقها فاعدت بالأقراء ثم ولدت ولداً قبل مضي ستة أشهر من آخر أقرائها لحق الزوج لأنا تيقنا أنها لم تحمله بعد انقضاء عدتها ويعلم أنها كانت حاملاً به في زمن رؤية الدم فيلزم أن لا يكون الدم حيضاً فلم تنقض عدتها به.
(مسألة) (فإن طلقها وهي حامل فولدت ثم ولدت آخر قبل مضي ستة أشهر فهو من الزوج) لأنا نعلم أنهما حمل واحد فإذا كان أحدهما منه فالآخر منه وإن كان بينهما أكثر من ستة أشهر لم يلحق بالزوج وانتفى عنه من غير لعان لأنه لا يمكن أن يكون الولدان حملاً واحداً وبينهما مدة الحمل فعلم أنها علقت به بعد زوال الزوجية وانقضاء العدة وكونها أجنبية فهي كسائر الاجنبيات (مسألة) (أو مع العلم بأنه لم يجتمع بها)

الشرح الكبير على متن المقنع ، (9 / 63 ), المؤلف: عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي، أبو الفرج، شمس الدين (المتوفى: 682هـ),الناشر: دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع , أشرف على طباعته: محمد رشيد رضا صاحب المنار

ابو سعيد28
24-10-2015, 12:50 AM
[QUOTE=مستشير1;79552]تكرماً بين تاريخ العقد , وكذلك تاريخ الدخول على المرأة , و تاريخ الحمل ’ و تاريخ الولادة ، وتاريخ الطلاق وتاريخ ابتداء العدة للمرأة وتاريخ الشكاوي على الرجلين إن وجد.[/Q41
الرجل تزوج من البنت وهي حامل بعد ما ادعت عليه بأنه زناء بهاء فعقد عليها بعقد نكاح من المؤذون ثم بعد الولادة طلاقها وصدر صك طلاق من المحكمة الرجل متزوج وخاف على نفسه حسب كلامه ولا يرغب في المشاكل وبعد طلاقها وعدم تسجيل الطفل باسم الرجل ادعت على شقيقي بأنه قام باغتصابها وانها حملت منه

ابو سعيد28
27-10-2015, 12:30 AM
من ناحية الحاق الولد باخيك، فاخوك متأكد انه ولده بفحص الحمض النووي .. فماالذي منعه من استلحاقه قبل ان يدخل الموضوع في القضاء ، وماهو المانع له في ان يتزوجها في البداية سترا عليها واصلاحا لما افسده وكذلك لالحاق الولد باسمه ثم يطلقها ، لانه لايثق في اخلاقها لانها اقدمت على هذا الشي وليعلم ان الناس قد ينظرون له نفس النظره ، فعليه استصلاح الوضع والتوبة الى الله من هذا الذنب العظيم والا يجمع على نفسه هذا الذنب وذنب اهمال الولد وتضييعه فالله سيسأله عن ذلك

والحدود لاتدخل في العفو

اخي لايعلم ممن الطفل بعدين البنت ادعت على شخص قبل اخي بأنه جامعها وتزوجها بها بعد اتهامه وبعد ولادتها قام بطلاقها ثم رجعت وادعت على اخي واتهمته بأنه اغتصبها وحملت منه سفاحا فكيف يتزوجها ويستر عليها وهي ادعت على شخص قبله ولا كيف يقبل الطفل وهو لايعلم ممن هو لابعد عمل التحليل الدي ان اي ولا كن البنت لها علاقات كثيره يعني لو ماطلع انه الطفل من اخي يكون وجهة التهمة إلى شخص ثاني

ابن عايد
09-12-2015, 06:05 AM
الله يعين الولد يتعذب باقي عمره بغلطة ماله دخل فيها

مرحبا999
09-12-2015, 03:30 PM
البنت ادعت ع الرجل انه اغتصبها ؟... قبل اخيك ؟؟


ماهو الحكم الاول ضد الرجل

mt262z
20-12-2015, 12:31 AM
للاسف المستشير كلامة غير دقيق(اخفا بعض التفاصيل) التي تساعد المستشارين على الرد الشافي.
اﻷفضل اخي السائل ان تعيد صياغة سؤالك مره واحده وبكل تفاصيلها

ريانة
22-12-2015, 12:15 AM
رائعة للغاية
مشكووووووورة

عرفات تركى
22-12-2015, 09:32 AM
الرد بإيجاز
فى حالة انكار المتهم
الجريمة لا تثبت باقوالها
والحد لا يثبت بتحليل الحمض النووى
والنسب لا يثبت الا بالفراش

سيحكم بشبه وطئ امراه فقط

تاجر فاهي
22-12-2015, 12:29 PM
الرد بإيجاز
فى حالة انكار المتهم
الجريمة لا تثبت باقوالها
والحد لا يثبت بتحليل الحمض النووى
والنسب لا يثبت الا بالفراش

سيحكم بشبه وطئ امراه فقط

اخي الكريم
الادعاء هو الجهه المخولة بالتحقيق
وهذه الجهه تستخدم تحليل الحمض النووي كمصدر موثوق لصناعة دليل ضد المتهم
اي ان مجلس القضاء سيعتمد على التحليل كدليل قدمه المدعي وهو من الادلة القانونية المستخدمة داخل المملكة لهكذا حالات

عرفات تركى
22-12-2015, 02:20 PM
اخي الكريم
الادعاء هو الجهه المخولة بالتحقيق
وهذه الجهه تستخدم تحليل الحمض النووي كمصدر موثوق لصناعة دليل ضد المتهم
اي ان مجلس القضاء سيعتمد على التحليل كدليل قدمه المدعي وهو من الادلة القانونية المستخدمة داخل المملكة لهكذا حالات
ياخى الكريم الحمض النووى ليس دليل على الاغتصاب ويقوى ذلك الواقع ما الذي يجعل المراه تصبر طوال هذه المده على البلاغ ؟؟ فادعاء الاغتصاب لن يقبل ولن تستطيع هيئة التحقيق اثباته
الحمض النووى قرينه فقط على وطء المراه ولا يثبت به الزنا ولا يعد دليل على الاغتصاب مطلقا هذا قصدى
فالوطء قد يكون برضاها
محور القضيه فى حالة الادعاء بالاغتصاب اثبات ذلك الاغتصاب اذا لم يثبت سياخذ حكم على شبهة الوطء
الزنا لا يثبت الا بالاقرار او الشهادة المعتبره شرعا فى اثبات حد الزنا ولا يثبت بالحمض النووى والاغتصاب كذلك
والاغتصاب لا بينة عليه الا اقوال الشاكيه (بدون دليل) والحمض ليس دليل على الاغتصاب قرينه فقط على الوطء
فى حالة الانكار وتصميمه على الانكار ليس عليه الا الحكم بالشبه فقط طبقا للحمض النووي وتقدير العقوبه يخضع للقاضي مشددا او غير مشدد فيها
اعتقد كلامى واضح جدا

مرحبا999
31-12-2015, 04:26 PM
فعلا السائل دوخنا
للمره الثانيه

ماهو الحكم الاول ع الرجل الذي قبل اخيك ؟؟

عرفات تركى
31-12-2015, 04:55 PM
فعلا السائل دوخنا
للمره الثانيه

ماهو الحكم الاول ع الرجل الذي قبل اخيك ؟؟

الجكم الاول طبعا يثبت كذب المراه
لكن كما قررت اقواله ليس دليل على الزنا مطلقا
والحمض النووى شبه للوطء

ابو سعيد28
10-01-2016, 07:51 PM
الرجل الاول لم يصدر بحقه شئ لان البنت استبعدت الرجل في محضر التحقيق بقولها كانت تبي تضغط عليه لاجل احضار اخي على حد زعمها ووجهت التهمة إلى اخي بأنه هو من اغتصبها وتتطالب بحقها وحق بنتها من اخي اعترف بانه زناء بها وبرضها ولم يتعرف بالمولود الذي وضعته علماً حتى هذا التاريخ لم يصدر حكم على اخي
السؤال
السؤال الاولى ماهو موقف اخي من القضية
السؤال الثاني المولود بأسم من يسجل
السؤال الثالث العفو الملكي هل يشمله علما بأنه هيئة التحقيق ولادعاء تطالب بالحد والتعزير وشقيقي موظف حكومي