مشاهدة النسخة كاملة : هل لدينا قانون؟
mt262z
26-06-2015, 06:21 PM
السلام عليكم ورحمة الله,
اسمع في بعض الدول العربية انا احكامهم مستمدة من القانون الفرنسي او البريطاني ...الخ.
لكن نحن هنا في السعودية ماهو النظام القانوني المتبع؟
حسب علمي ان النظام لدينا والحكم هو في الشريعة الإسلامية ولله الحمد , لكن انا اتحدث عن قانون استند اليه واعرفه؟
واسمع عن قضايا أخلاقية(شاب تحدث مع فتاة او لمسها...الخ) حكم عليه بسنة مثلا بينما نفس الموقف تعرض له شاب اخر لكن مع قاضي اخر او في مدينة أخرى قد يحكم عليه بشهر واحد !
وسؤال اخر, ما المقصود بعبارة: على ذمة الهيئة؟
يعني شاب يرتكب جريمة أخلاقية ولكن عند عرضه على الشيخ لا يوجد دليل مادي ملموس على المتهم ولكن يحكم عليه القاضي بعبارة( حكمنا عليه بثلاث شهور على ذمة الهيئة).
والسؤال الأخير, هل السوابق( أي تسجل على المتهم جريمة وحتى لو اخذ عقابه او خرج بالعفو من ولي الامر تضل موجودة وتحرمة من حقوقة) .
عبدالله الدالي
01-07-2015, 06:24 AM
إجابة سؤالك باختصار
هذا يخضع للسلطة التقديرية لكل قاضي واجتهاده حسب الوقائع المطروحة أمامه
والسبب يرجع في ذلك لا يوجد قانون عقوبات أو قانون جنائي إسلامي مقنن يستند إليه القضاة في الوقائع
ويحدد مقدار كل عقوبة على حده
إنما يبني حكمة على اجتهاده الشخصي مع مستنده في الشرع الإسلامي
لذلك تجد الأحكام تتفاوت من قاضي لآخر وفي قضايا مشابهة
والحكم على المتهم على ذمة الهيئة فهذا معناه أنه لا يوجد دليل على المتهم وإنما حكم عليه بالشبهة مستنداً في ذلك لمحضر الهيئة معتبرها هي الأصدق في اتهامها
وبالنسبة للسوابق فلها قرار وزاري من سمو وزير الداخلية ينظمها
وليست كل الجرائم تسجل في صحيفة السوابق فما يسجل هي العقوبات التالية
1- العقوبة المحكوم بها حداً شرعيا غير حد المسكر
2- حد السكر للمرة الرابعة فأكثر
3- السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات
4- أو إذا اجتمعت عقوبتان من العقوبات الآتية :
(الجلد الذي لا يقل عن 80 جلدة، السجن الذي لا يقل عن سنتين، الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف ريال)
وبين النظام أن المقصود باجتماع العقوبات ما يتقرر شرعا أو نظاما أو بهما مجتمعين
وما دون ذلك يسجل كملاحظة جنائية
وإذا خرج بالعفو يكون لها نفس الأثر إذا كانت من العقوبات التي تسجل
وإذا كانت من العقوبات التي لا تسجل ، تسجل كملاحظة جنائية كما ذكرت
رشدي عبد الغني
06-07-2015, 01:14 AM
تسائل جال في خاطري ..شكرا على اثارة الموضوع
mt262z
06-07-2015, 03:26 PM
شكرا لك اخي الكريم ومستشار القانون القديرعلى ردك الواضح الكافي من ناحية قانونية , وخصوصا في مصطلح(على ذمة كذا..)
السلام عليكم ورحمة الله,
اسمع في بعض الدول العربية انا احكامهم مستمدة من القانون الفرنسي او البريطاني ...الخ.
لكن نحن هنا في السعودية ماهو النظام القانوني المتبع؟
حسب علمي ان النظام لدينا والحكم هو في الشريعة الإسلامية ولله الحمد , لكن انا اتحدث عن قانون استند اليه واعرفه؟
واسمع عن قضايا أخلاقية(شاب تحدث مع فتاة او لمسها...الخ) حكم عليه بسنة مثلا بينما نفس الموقف تعرض له شاب اخر لكن مع قاضي اخر او في مدينة أخرى قد يحكم عليه بشهر واحد !
وسؤال اخر, ما المقصود بعبارة: على ذمة الهيئة؟
يعني شاب يرتكب جريمة أخلاقية ولكن عند عرضه على الشيخ لا يوجد دليل مادي ملموس على المتهم ولكن يحكم عليه القاضي بعبارة( حكمنا عليه بثلاث شهور على ذمة الهيئة).
والسؤال الأخير, هل السوابق( أي تسجل على المتهم جريمة وحتى لو اخذ عقابه او خرج بالعفو من ولي الامر تضل موجودة وتحرمة من حقوقة) .
اخي الكريم
لاول مرة اسمع هذه العبارة ( على ذمة الهيئة )!!!
على العموم بالنسبة لتفاوت الاحكام لكل قضية ملابساتها
وسأسألك سؤالا وعليه فقس
لو قام احد ابناءك بضرب اخاه او قام بسبه في مجلس الرجال امام الضيوف
ونفس الابن ضرب اخاه او سبه في الصالة وامامك انت فقط
فهل العقاب سيكون بنفس الدرجة ؟
الذي اردت ان اقوله
انه حتى لو قننت الاحكام التعزيريه فسيكون هناك حد اعلى وحد ادنى وسيبقى التفاوت ولربما كانت هناك مادة للنزول عن الحد الادني
فيبقى التفاوت ولا محاله
ومثال ذلك نظام مكافحة المخدرات فهو مقنن ومع ذلك يوجد تفاوت لاختلاف ملابسات كل قضية ولاختلاف الاشخاص من حيث تاريخه وسوابقه وانكاره او توبته ونحو ذلك
سعد الهوارى
24-08-2015, 03:28 AM
الاخ الكريم اثار نقطه مهمه جدا فمن وجهة نظري الشخصيه لا يوجد معيار قانوني يمكن الارتكان اليه في توقيع العقوبه فمعظم لوائح الدعاوي المحرر من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام (القيد والوصف) عندما تحيل المتهم الي المحكمه تطلب توقيع عقوبة تعزيريه عليه وهنا هيئة المحكمة الموقر تجتهد كما ذكر اخي المستشار عبد الله الدالي لكي تتحقق من ان المتهم مذنب من عدمه ولكن للاسف هناك محاكم في اماكن اقليمه بعيده عن العاصمة او المدن الكبيره تحكم باحكام شديده جدا واظن ان المعيار في ذلك معيار ربما يكون قبلي حسب التوزيع الجغرافي ليس كذلك فقط بل ان اعتراضك علي الحكم وتقديم لائحة اعتراضية يذيد الامور تعقيدا ولابد ان نكون صادقين مع انفسنا وهذه حقيقه كما ان هناك جرائم منصوص عليها في النظام ومحدد عقوبه لها مثل (نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية) تجد في اماكن معينه يحكم القاضي مثلا بشهرين او ثلاثه او سنه وفي اماكن اخري يحكم بالحد الاقصي للعقوبه خمس سنوات مع العلم ان ظروف الواقعه واحد من حيث انه لا توجد سوابق عليه علي سبيل المثال او استخدم الاليه في ارتكاب الجريمة واحد
وهذا تعليقا علي رد اخي المهتم بالشان القضائي امام فظروف وملابسات الواقعة قد لا تختلف عن واقعه اخري ولكن العقوبة تختلف حتي مع انزال مبدا المشروعيه في تطبيق العقوبه
وفي النهايه لا يسعني الا ان اشكر اخي الفاضل الذي اثار الموضوع وهذه وجهة نظر عرضته علي سعادتكم وعلي الاخوه المستشاريين لنستفيد من علمكم قابله للنقض،، ،،
تحياااتي
mt262z
18-09-2015, 05:14 AM
السلام عليكم, الأخ امام , بنسبة لاستفسارك عن: لاول مرة اسمع هذه العبارة ( على ذمة الهيئة )!!!
حسب ما فهمت من رد المحامي جزاه الله خير ومن بعض الاخوان المقصود ان القاضي غير متأكد ولا يوجد ادله ملموسة او اعتراف من المتهم, فيحكم بحسب شهادة الهيئة(ولا ادري ماهي المعايير التي تطبق على الشهود).
لدي قناعه تامه ان القانون عادل لدينا تماما لانه مستمد من الشريعه الإسلامية, ولكن اعتقد ان مكمن الخلل(اظلم)يأتي من بعض الشهود فمثلا يقبض على شخص من قبل افراد متعاونين مع الهئية(غير رسميين) ويسلم الشخص للهيئة وتنقل الحالة او الشهادة بشكل غير دقيق الى موظفي الهئية الرسميين فيكتب تقرير بناء على ذلك وتحول القضية كلها الى المحكمة وتكون الصورة غير واضحه امام القاضي. واعتقد ان بعض المتهمين يعترف امام الهئية لكي لايبقى لديهم لمده طويله او يخشى ان يضرب او يهان ويحول للقسم وهناك ينكر كل شي.(لكن وحسب ما نسمع ان الأمور قد تغيرت الان ولم يعد هناك تحقيق او ضرب من قبل الهئية فقط ضبط وتسليم لشرطه).
Powered by vBulletin® Version 4.2.0 Copyright © 2024 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.