أبو عبدالرحمن 1
07-07-2015, 01:08 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
أولا : نقول للإخوة المحققين ورجال الضبط :
لا داعي لتعذيب المتهم ، ويكفي ما أثبتّه عليه من الأدلة ، ووسائل الإدانة ، كالتصوير والتسجيل وأدوات الجريمة مثلا .
ثانياً : نص نظام الإجراءات الجزائية على منع إكراه المتهم
كما في المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية ، ونصها : ويَحْظُرُ إيذاءُ المقبوضٍ عليه جسديًّا أو معنويًّا ، ويُحظَرُ كذلك تعريضُهُ لِلتعذيبِ أو المعاملةِ المهينةِ لِلكرامةِ .
وكما في المادة السادسة والثلاثون ، ونصها :
1- يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه .
وكما في المادة الثانية بعد المائة:
يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله, ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده . ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق . انتهى
الإخوة المحامين : ما رأيكم في هذا الأمر ؟
وهل المحقق يحتاج إلى التعذيب ؟ لأن بعض المحققين يتوقع أنه إذا لم يستعمل الإكراه ، فإن المجرمين سينجون من العقوبة
ألا يعلم هذا المحقق : أن القاضي يكتفي بوسائل الإثبات الأخرى (الإدانات)
ونقترح أن تقام ورشة عمل ،واجتماع بين القضاة والمحققين لمناقشة هذا الأمر
وفي الختام : أطلب من الإخوة المحامين : المشاركة في هذا الموضوع والإجابة على السؤال في العنوان
وذكر ما مر عليهم من وقائع
وفقكم الله
أولا : نقول للإخوة المحققين ورجال الضبط :
لا داعي لتعذيب المتهم ، ويكفي ما أثبتّه عليه من الأدلة ، ووسائل الإدانة ، كالتصوير والتسجيل وأدوات الجريمة مثلا .
ثانياً : نص نظام الإجراءات الجزائية على منع إكراه المتهم
كما في المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية ، ونصها : ويَحْظُرُ إيذاءُ المقبوضٍ عليه جسديًّا أو معنويًّا ، ويُحظَرُ كذلك تعريضُهُ لِلتعذيبِ أو المعاملةِ المهينةِ لِلكرامةِ .
وكما في المادة السادسة والثلاثون ، ونصها :
1- يجب أن يعامل الموقوف بما يحفظ كرامته ولا يجوز إيذاؤه جسدياً أو معنوياً ويجب إخباره بأسباب توقيفه ويكون له الحق في الاتصال بمن يرى إبلاغه .
وكما في المادة الثانية بعد المائة:
يجب أن يكون الاستجواب في حال لا تأثير فيها على إرادة المتهم في إبداء أقواله, ولا يجوز تحليفه ولا استعمال وسائل الإكراه ضده . ولا يجوز استجواب المتهم خارج مقر جهة التحقيق إلا لضرورة يقدرها المحقق . انتهى
الإخوة المحامين : ما رأيكم في هذا الأمر ؟
وهل المحقق يحتاج إلى التعذيب ؟ لأن بعض المحققين يتوقع أنه إذا لم يستعمل الإكراه ، فإن المجرمين سينجون من العقوبة
ألا يعلم هذا المحقق : أن القاضي يكتفي بوسائل الإثبات الأخرى (الإدانات)
ونقترح أن تقام ورشة عمل ،واجتماع بين القضاة والمحققين لمناقشة هذا الأمر
وفي الختام : أطلب من الإخوة المحامين : المشاركة في هذا الموضوع والإجابة على السؤال في العنوان
وذكر ما مر عليهم من وقائع
وفقكم الله