المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ضابط جرى الإتصال به وجد جواله مغلق فأحيل للتحقيق ومن ثم للنقل للمصلحة العامة ماهي الحلول لإلغاء قرار النقل؟



متعاون
09-07-2015, 03:30 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جرى الإتصال بأربع ضباط وجدت جوالاتهم مقفله في يوم السبت إجازة فأحيلوا للتحقيق ومن ثم أحيل ثلاثة ضباط للمحاكمة العسكرية وصدر بحقهم قرار إداري والضابط الرابع لم يحال للمجلس العسكري ولكن صدر بحقه قرار نقله لخارج المنطقة والسبب المصلحة العامة .. نتمنى من الأخوان المشاركة وخاصة القانونيين والقضاة الإداريين لحل هذه المشكلة علماً بأنه تمت رفع قضية لديوان المظالم وقبلتها وينتظر الضابط المنقول موعد جلسته ولكن ماهي الأسباب التي يدفع بها الضابط ويطن بها في القرار الصادر بنقله؟
ولكم جزيل الشكر والتقدير.

ابو محمد 2
09-07-2015, 05:06 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
= المنقول للمصلحة العامة يختلف عن النقل التأديبي. ومن المعلوم أن العسكري عرضة للتنقلات واطاعة الامر حيث ما وجه فلا مجال للاعتراض. والله أعلم وأحكم. أما الثلاثة الآخرين فيحق لهم الاعتراض على قرار التأديب العسكري وفق المتبع.

متعاون
26-07-2015, 02:44 AM
معليش أنت لا تعرف أي شيء في القانون .. أول شيء أعرف ايش معنى مصلحة عامة وخاصة والفرق بينها في نظام خدمة الضباط واعرف ايش معنى النقل التأديبي الموجود في نظام العقوبات العسكرية الفرق بين نظام العمل وتنظيم مستحقاته في نظام خدمة الضباط وبين النقل التأديبي على مخالفة وجزاء في نظام العقوبات العسكرية والشيء الثاني أنت لم تطلع على نظام خدمة الضباط ولا الأفراد والشيء الأخير جزاك الله خير أحب أقولك الضابط المذكور قدم لديوان المظالم وقبلت دعواه وحكمت للضابط مبدئيا لصالحه وأمر بارجاعه وراح أطلع على معاملاته لناخذ الخبره عشان نحاول نشتغل معقبين ومحاماين.

ابو محمد 2
26-07-2015, 04:54 AM
( المادة السادسة والأربعون )
يجوز نقل الضابط من قوة إلى أخرى في القوات المسلحة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا، ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.



جزاك الله خير ومنكم نستفيد

متعاون
26-07-2015, 03:02 PM
ويتم هذا النقل بقرار من الوزير بناء على توصية لجنة الضباط العليا، ويضم إلى كشوفات الأقدمية في القوة المنقول إليها.
مامعنى هذا الكلام؟
نقول حنا من بداية الكلام جرى الاتصال على الضابط وجدوا جواله مغلق رفع نقله وتم النقل يعني عقوبة؟ ايش الفرق بين النقل للمصلحة العامة أو المصلحة الخاصة أو النقل عقوبة؟
شكراً لك.

عرفات تركى
26-07-2015, 04:48 PM
عامه يمكنك الاعتراض على القرار التأديبى والتظم منه حسب المتبع
المشكله ان المجالس التادبيه تخهرج من رقابه الديوان
تقبل تحياتى

متعاون
26-07-2015, 11:52 PM
مين إللي قالك لا يمكنك الأعتراض على القرار الاداري للمصلحة العامة أو التأديبي ؟
ومن قال لك الديوان يخرج منها النقل التأديبي ؟
إذا كان لك الحق في مرجعك تعترض على القرار وينقضون الحكم وإذا لم ترضى بالحكم توصل لوزارة الداخلية تعتبر الأستئناف في المحاكمات العسكرية النهائية وللجنة حق النقض والحكم ومن ثم تأتي بعدها المحاكم الإدارية لذلك أرجع للأنظمة وستعرف ماتجهله!
ياأخي العزيز ظنيت أن هناك من هو يفهم في الأنظمة طلعت أنا إللي أعلمكم وزين أني وجهت الضابط ومشيت أموره وإلا لو على كلامكم راحت عليه !
ياأخواني المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) يرجع للملك مباشرة وأي قضية تقبلها المحكمة سواء مصيب أو مخطأ المدعي.
إذن وفقكم الله جيت أسألكم من أجل تفيدون الرجل طلعت انا أفيدكم شكرا جزيلا لكم جميعا ومعذرة على الإزعاج!

عرفات تركى
27-07-2015, 08:21 AM
مين إللي قالك لا يمكنك الأعتراض على القرار الاداري للمصلحة العامة أو التأديبي ؟
ومن قال لك الديوان يخرج منها النقل التأديبي ؟
إذا كان لك الحق في مرجعك تعترض على القرار وينقضون الحكم وإذا لم ترضى بالحكم توصل لوزارة الداخلية تعتبر الأستئناف في المحاكمات العسكرية النهائية وللجنة حق النقض والحكم ومن ثم تأتي بعدها المحاكم الإدارية لذلك أرجع للأنظمة وستعرف ماتجهله!
ياأخي العزيز ظنيت أن هناك من هو يفهم في الأنظمة طلعت أنا إللي أعلمكم وزين أني وجهت الضابط ومشيت أموره وإلا لو على كلامكم راحت عليه !
ياأخواني المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) يرجع للملك مباشرة وأي قضية تقبلها المحكمة سواء مصيب أو مخطأ المدعي.
إذن وفقكم الله جيت أسألكم من أجل تفيدون الرجل طلعت انا أفيدكم شكرا جزيلا لكم جميعا ومعذرة على الإزعاج!

أخينا الغالي قرار اللجنة التأديبية االعسكرية لا يطعن عليها الا امام اللجنة التأديبية الاستئنافية العسكرية وبعد صدور قرار من الاستئنافيه لا يقبلها الديوان
وان ما هو مطروح بهذا الشأن اجتهادات فقهيه عديده فقط ولا تطبق فى الواقع ومع اكثر من حاله بهذا الخصوص لم يقبل تظلم امام الديوان
وكانت هناك سابقه قضائيه عدلت عنها محكمه الاستئناف والغت الحكم
تقبل تحياتى

متعاون
27-07-2015, 03:42 PM
لا تعليق ... أرجوا أنت وغيرك تعرفون الأنظمة ياأخي لأن أغلب المحامين المبتدئين وغير المبتدئين لا يعرفون هذه الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم أن من اختصاص المحكمة الإدارية إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوي الشأن ......... ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
عشان لا تتكلمون بلا علم وتظللون اللي لهم حقوق! أسكتوا أفضل لكم !
ياأخي المحكمة الإدارية تقبل كل شيء وفق النظام بعد مرور ستون يوماً من صدور القرار ومخاطبتك لأعلى رتبة بمرجعك ومن ثم ستون يوماً أخرى لإتخاذ جهة الإدارة قرار من الواجب إتخاذه في خلال الستون يوماً الثانية بعد ذلك تتقدم على ديوان المظالم لرفع قضية تجاه الإدارة وأرجع موقع ديوان المظالم لتستفيد!
أكتفي بهذا الشيء واتمنى لا تغالطون الأفهام!

عرفات تركى
27-07-2015, 04:36 PM
لا تعليق ... أرجوا أنت وغيرك تعرفون الأنظمة ياأخي لأن أغلب المحامين المبتدئين وغير المبتدئين لا يعرفون هذه الفقرة (ب) من المادة (13) من نظام ديوان المظالم أن من اختصاص المحكمة الإدارية إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوي الشأن ......... ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
عشان لا تتكلمون بلا علم وتظللون اللي لهم حقوق! أسكتوا أفضل لكم !
ياأخي المحكمة الإدارية تقبل كل شيء وفق النظام بعد مرور ستون يوماً من صدور القرار ومخاطبتك لأعلى رتبة بمرجعك ومن ثم ستون يوماً أخرى لإتخاذ جهة الإدارة قرار من الواجب إتخاذه في خلال الستون يوماً الثانية بعد ذلك تتقدم على ديوان المظالم لرفع قضية تجاه الإدارة وأرجع موقع ديوان المظالم لتستفيد!
أكتفي بهذا الشيء واتمنى لا تغالطون الأفهام!
أتمنى ان تهتم بتوضيح المعلومة وطرحا اكثر من مهاجمه زميلك بعدم العلم أو الاطلاع على الانظمه
عامه لن ارد عليم بخصوص ذلك
ما تتكلم عليه سبق اوضحت ان اللجان التاديبية العسكرية لا تخضع لرقابة الديوان والمادة سالفه البيان التى طرحتها لا تسري عليها
وهذا الموضوع ليس فيه الا سابقه قضائية واحده بقول الديوان الطعن على قرارات اللجنة الاستئنافيه العسكرية وتم اعادة النظر فى الحكم والغاءه
وهذه السابقه هى الحكم رقم 78/د/ق/3 لعام 1431هـ الصادر في القضية رقم 258/1/ق لعام 1431هـ والذي نقض بالاستئناف رقم 20/س/3 لعام 1432هـ في القضية رقم 5941/ق لعام 1431هـ والذى تصدي للقرار التأديبي العسكري رقم 1 س وتاريخ 5/1/1430هـ والتي تصدت له المحكمة الإدارية بالرياض" الدائرة الفرعية الثالثة
ولدى اكثر من قضيه لم تقبل امام الديوان من الاساس
وبصفه عامه يوجد كثير من اللجان التى لا تخضع احكامها الى رقابه الديوان مثال اللجان العماليه وهذا يفيد ان المادة 13 فقرة ب من الديوان لا تسرى على جميع اللجان فقط مطلقه فيما لم يرد بشأنه نص او لم يخرج بقوه النظام عن رقابة الديوان
واذا كان لديك اى سوابق قضائية بخصوص قبول الديوان الاعتراض على الاحكام التى تصدر من اللجنة التادبية العسكرية نامل تزويدنا بها للعلم والافاده
تقبل تحياتى واحترامي