المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : القصد من الحيازة في نظام المخدرات



الزغيبي
21-11-2009, 02:10 PM
مسائل قضائية
(11)
القصد من الحيازة في نظام المخدرات


الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد : ففي المسألة ثلاث وقفات:
الأولى : في معنى الحيازة :
الحيازة لغة : قال ابن فارس : (( الحاء والواو والزاء أصل واحد ، وهو الجمع والتجمع . يقال لكل مجمع وناحية حوز وحوزة .... وكل من ضم شيئاً إلى نفسه ( من مال أو غير ذلك) فقد حازه))(31) . والحوز من الأرض أن يتخذها رجل ويبين حدودها فيستحقها ، فلا يكون لأحد فيها حق معه (32) .
والحيازة اصطلاحاً : جاء في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية(33) تعريف الحيازة بأنها : (( وضع اليد على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية على سبيل التملك أو الاختصاص )) .

الثانية : في القصد من الحيازة :
تختلف العقوبة على حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية باختلاف القصد من حيازتها ، فقد تكون الحيازة لقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي(34) ، وقد تكون لقصد الاتجار أوالترويج(35) ، وقد تكون لغير قصد الاتجار أو الترويج أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي(36).

الثالثة : في كيفية معرفة القصد من الحيازة :
القصد لغة : قال ابن فارس : (( القاف والصاد والدال (أصل من) أصول ثلاثة ؛ يدل أحدها على اتيان شيء وأمِّه .... قصدته قصداً ومقصداً و ... أقصده السهم : إذا أصابه فقتل مكانه و.... لم يحد عنه )) (37) .
والقصد اصطلاحاً : عرف المرداوي القصد بأنه : (( النية ))(38) . وعرفة الحدادي الحنفي بأنه (( الإرادة وهي النية )) (39) .
والنية أمر قلبي لايطلع عليها الآخرون في الغالب ؛ ما لم يظهرها اللسان .

والسؤال هنا : إذا وجدت كمية كبيرة من المخدرات في حوزة شخص وأقر بحيازتها لقصد الاستعمال الشخصي ، وأنكر أن يكون قصده من حيازتها الترويج ، ولم توجد بينة من إقرار أو شهادة على قصد الترويج ، وثبت أن المخدرات قد تم تجزئتها في أكياس صغيرة ، ووجد لديه مشارط عليها أثر المخدر وأكياس صغيره فارغة ، وميزان ، فهل يكفي ذلك لاثبات قصد الترويج ؟
بعرض هذا السؤال على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم في ذلك ، فيرى البعض إثبات الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال الشخصي وقوفاً عند إقراره ؛ لأن الأصل براءة الذمة ، ولأن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال . ويرى البعض إثبات الإدانه بالحيازة لقصد الترويج ، وأن كبر كمية المخدرات ، وتوزيعها في أكياس صغيرة ووجود المشارط التي عليها أثر المخدرات ، والأكياس الصغيرة الفارغة، والميزان ، قرائن تدل على قصد الترويج ترتقي مجتمعة إلى أن تكون بينة . ويرى البعض إثبات الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال الشخصي لإقراره ، وتتوجه التهمة إليه بأن قصده من الحيازة الترويج للقرائن آنفة الذكر. ويرى البعض اثبات الحيازة دون اثبات القصد منها.
وعند وقوفي على بعض قرارات محكمة التمييز أجد أن الاختلاف حاصل بينهم (40) .
والذي يظهر لي هو إثبات الإدانة بالترويج وذلك لما يلي :
1 ـ عرف بعض فقهاء المذهب القتل العمد بأنه : (( أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوماً بما يقتله غالباً )) (41) .
وجعلوا الآلة أو الوسيلة المستعملة في القتل دليلاً على قصد القتل ، فاستعمال السيف ونحوه ممّا يقتل غالباً دليل على قصد القتل ، واستعمال حجر صغير ونحوه ممّا لا يقتل غالباً دليل على انتفاء قصد القتل (42) .
2 ـ أن الظن معمول به في الشريعة الإسلامية ، ومن ذلك إقامة النوم الذي هو مظنة خروج الحدث مقام الحدث (43) .
وقذف الرجل زوجته بالزنا ، لنفي ولدها باللعان إن غلب على ظنه أن الولد ليس منه لشبهه بالزاني ونحوه (44) .
وقد قرر العلماء خلفا عن سلف أن غلبة الظن معتبرة ، ولولا غلبة الظن لما عمل بالقياس وبخبر الواحد وغيرهما (45) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ

(31) معجم مقاييس اللغة ، ج2 ، ص117ـ118 ، مادة : حوز .
(32) انظر : المرجع السابق ؛ لسان العرب ، جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور ، دار صادر ، بيروت ، ط الأولى ، 2000م ، ج4 ، ص216ـ267 ، مادة : حوز .
(33) م1 .
(34) انظر : نظام المخدرات ، م41 .
(35) انظر : المرجع السابق ، م38 .
(36) انظر : المرجع السابق ، م39 .
(37) معجم مقاييس اللغة ، ج5 ، ص95 ، مادة : قصد .
(38) انظر : الإنصاف ، للمرداوي ، ج9 ، 63 .
(39) انظر : الجوهرة النيرة ، أبو بكر محمد بن علي الحدادي العبادي ، المطبعة الخيرية ، ج1 ، ص23 .
(40) فقد وجهت محكمة التمييز بالرياض بقرارها ذي الرقم 642/ج4/ب ، في 23/12/1427هـ بعدم ظهور القصد من الحيازة ، ووجهت بقرارها ذي الرقم 51/4 في 26/11/1427هـ بإثبات قصد الاستعمال ، وتوجيه الشبهة بالحيازة لقصد الترويج ، وصدقت بقرارها ذي الرقم 732/ج1/أ ، في 4/9/1428هـ على ثبوت الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال وتوجه التهمة بالترويج ، وصدقت بقرارها ذي الرقم 487/ج1 /أ ، في 18/8/1427هـ على ثبوت الإدانة بالحيازة لقصد الاستعمال .
(41) الفروع ، محمد بن مفلح بن محمد المقدسي ، عالم الكتب ؛ بيروت ، ج5 ، ص62 .
(42) انظر : المرجع السابق .
(43) انظر : كشاف القناع ، للمرداوي ، ج1 ، ص125 .
(44) انظر : المرجع السابق ، ج6 ، ص 108 .
(45) انظر : المقاصد الاستقرائية حقيقتها حجيتها ضوابطها ، د. نور الدين مختار الخاتمي ، مجلة العدل ، وزارة العدل السعودية ، عدد33 ، محرم1428هـ ، ص99 .

ابن حزم
21-11-2009, 02:42 PM
فضيلة الشيخ
فجزاك الله خيراً وغفر الله لك ولوالديك .

ابن البدر
23-11-2009, 04:33 PM
فضيلة الشيخ ... الاعضاء الافاضل
اذا كان هناك شله من الشباب يجتمعون ويلعبون بلوت وبلايستيشن ويحششون وقرروا انه من الاوفر لهم شراء كميه تكفيهم شهر مثلا وكل واحد منهم دفع حصته وخرج احدهم لجلب المخدر وفي طريق العوده القي القبض عليه وبحوزته كيلو حشيش مثلا .. واعترف امام المحقق والقاضي بالحيازه و بالقصه كما هي وانكر الترويج ..
فهل تعتبر حيازة بقصد الترويج؟
لكم تحياتي واحترامي..

القاضي إياس
23-11-2009, 06:04 PM
لله درك يا شيخ إبراهيم

كتب الله أجرك وسدد يمينك

بحوث علمية قيّمة وملخصات لا غنى لأحد عنها

أثابك الله وشكر لك

د. ناصر بن زيد بن داود
24-11-2009, 01:44 PM
الترويج لا يكون بالبيع فقط ، بل يكون كما جاء في الفقرة الخامسة من المادة (37) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية :
" ترويج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للمرة الثانية بالبيع أو الإهداء أو التوزيع أو التسليم أو التسلم أو النقل "
وبهذا ففعل ذلك الشخص من قبيل الترويج ، وعقوبته كما في المادة 38 :
السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة ، وبالجلد بما لا يزيد على خمسين جلدة في كل مرة , وبغرامة من 1000 ريال إلى 50 ألف ريال .

الزغيبي
18-02-2010, 06:36 PM
صاحبي الفضيلة ابن حزم والقاضي إياس شكرا لكم ,وجزاكم الله خيرا .
الأخ المكرم ابن البدر شكرا لكم على مداخلتكم .
صاحب الفضيلة الشيخ د. ناصر بن زيد بن داود شكرا لكم على إضافتكم القيمة .