المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : التحليل المخبري ، ودوره في إثبات الإدانة في نظام المخدرات



الزغيبي
21-11-2009, 02:21 PM
مسائل قضائية
(12)
التحليل المخبري ، ودوره في إثبات الإدانة في نظام المخدرات

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد عرفت المادة الأولى من نظام مكافحة المخدرات ، والمؤثرات العقلية الدليل المادي بأنه : (( إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد للكشف عن كنه المادة المضبوطة وإثبات إيجابيتها للمادة المخدرة ، أو المؤثر العقلي من عدمها )) .
وأشارت المادة آنفة الذكر إلى ما يندرج في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية .
ونصت المادة الثامنة والثلاثون من النظام الأساسي للحكم على أنه : (( لا جريمة ولا عقوبة إلا بناءً على نص شرعي ، أو نص نظامي )) (54) .
وأكدت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية ذلك ، فنصت على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ، ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً ، وبعد ثبوت إدانته )) .
فـإذا تقـرر ذلك فـإن إثبـات الإدانـة بحيـازة المخـدرات ، أو المؤثرات العقلية ، ونحوها متوقف على ثبوت ايجابية عينة المادة التي تم تحريزها لإحدى المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو السلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات ، ولا يكفي إقرار المدعى عليه بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد لاثبات الإدانة .

وهنا سؤالان ؛ السؤال الأول :
إذا تبين بعد إجراء التحليل المخبري أن المادة التي تم تحريزها ، والتي حازها المدعى عليه على أنها مادة محظورة ليست من المواد المحظورة المنصوص عليها في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، فهل يجازى على حيازتها ؟
بعرض ذلك على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم ، فيرى بعضهم عدم مجازاته ؛ لأنه لا عقوبة إلا بنص ، ولأن المادة التي وجدت بحوزته ليست من المواد المحظورة بموجب نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولأن العبرة بما في الواقع ونفس الأمر لا بما في ظن المكلف ، ولأن الأصل في الأشياء الإباحة .
ويرى بعضهم أنه ومع عدم استحقاقه للعقوبة المنصوص عليه في نظام مكافحة المخدرات ، إلا أنه يستحق التعزير ؛ لأنه وجد لديه استعداد لحيازة المخدرات سواء لقصد الاستعمال الشخصي أو الترويج ، وبالوقوف على بعض قرارات محكمة التمييز بالرياض أجد أن الخلاف موجود لديهم (55) .
والأظهر لي هو الرأي الثاني ، وهو ما يتفق مع قرار الهيئة القضائية العليا (56) ذو الرقم 324 ، والتأريخ 18/11/1393هـ والذي جاء فيه ما نصه : (( أولاً : إن إدانة محمد .... بحيازة الجنزفوري المخدر غير صحيحة ما دام أن التحليل المخبري قد أثبت أن المادة التي وجدت في حوزته ـ وقيل أنها جنزفوري ـ غير مخدره ، ولو أن المتهم يعتقد أن ما وجد في حوزته جنزفوري ؛ إذ العبرة بما في الواقع ونفس الأمر لا بما في ظن المكلف . ثانياً: بالنسبة إلى عباس .... وحسن .... وحيث إن المادة التي وجدت في حوزة محمد .... قد أظهر التحليل سلبيتها من المادة المخدرة ، ولم يثبت أن عيسى وعباس قد أحضرا غيرها ، فإن إدانتهما بالتوسط في جلب المخدرات غير صحيحة . ثالثاً : إن عدم إدانتهم بالحيازة أو التوسط لا يعني عدم استحقاقهم للتعزير لأن وقائع هذه القضية قد أظهرت استعداد هؤلاء الثلاثة لاستعمال المخدرات أو التوسط في بيعها ، فهم يستحقون التعزير لقاء ذلك ، ولكنهم لا يستحقون العقوبة المقررة لمحرز المخدرات أو من يتوسط في بيعها )) .
وهو ما يتماشى مع ما قرره بعض الفقهاء من تعزير شارب المباح ؛ إذ تشبه في شربه له بشراب الخمر في مجلسه وآنيته (57) .

السؤال الثاني :
إذا أقر المدعى عليه ببيع حبوب منبهة محظورة قبل مدة ، ولم يتم ضبطها حتى يعرف حقيقة كنهها بتحليل عينة منها ، فهل يكفى إقرار المدعى عليه لإثبات إدانته بالبيع ؟
الذي يظهر لي مجازاته بمقتضى إقراره دون أن يصل الجزاء إلى العقوبات المقررة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولا يكفي إقراره بأن ما باعه حبوباً منبهة محظورة دون تحليل عينة منها في إثبات الإدانة ببيع الحبوب المنبهة المحظورة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
---------------------------------

(54) النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي الكريم ذو الرقم أ / 90 ، والتأريخ 27/8/1412هـ .
(55) نص قـرار محـكمـة التمييـز بالرياض ذو الرقـم 183/ج3/ب ، فـي 5/3/1428هـ إلـى عـدم مجـازاتـه لأنـه إنمـا يظـن أنهـا ( محظورة ) ، والحكم بناء على القصد فقط في غير محله ، ووافقت في قرارها ذي الرقم219/ج3/ب ، في 20/3/1428هـ على التعزير .
(56) في عام 1390هـ انشئت وزارة العدل وعين وزيراً لها ، وحلت محل رئاسة القضاة ، ونيط بها المهمات المالية والإدارية التي كانت تضطلع بمهمات رئاسة القضاة ؛ ما عدا تدقيق الأحكام فقد نيط بهيئة سميت الهيئة القضائية العليا . انظر التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية ، د.سعود بن سعد الدريب ، ط1 ، 1403 ، مطابع حنيفة ، الرياض ، ص336 .
(57) انظر كشاف القناع ، البهوتي ، ج6 ، ص121 .

د. ناصر بن زيد بن داود
21-11-2009, 02:32 PM
شيخنا الفاضل :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أزال أتابع بشغفٍ وحبٍ بالغين ما تسطره أناملك الرائدة من بحوثٍ فقهيةٍ خلافيةٍ بأدلتها وتوجيهات استدلالاتها وترجيحاتها . فلله أنت من باحثٍ بارع ، ولله دَرُّك من فقيهٍ متقن ، ولله أبوك من جوادٍ فيَّاض .

أخي الجليل : جزاك الله خيراً . والسلام عليك

ابن حزم
21-11-2009, 02:45 PM
شيخنا الفاضل :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لا أزال أتابع بشغفٍ وحبٍ بالغين ما تسطره أناملك الرائدة من بحوثٍ فقهيةٍ خلافيةٍ بأدلتها وتوجيهات استدلالاتها وترجيحاتها . فلله أنت من باحثٍ بارع ، ولله دَرُّك من فقيهٍ متقن ، ولله أبوك من جوادٍ فيَّاض .

أخي الجليل : جزاك الله خيراً . والسلام عليك


لم يظهر ما يوجب الاعتراض

القاضي إياس
22-11-2009, 01:26 AM
أثابك الله و أحسن إليك وسلمت يمينك..

بحوث فقهية محررة بإتقان و دقة و بنَفَس عالم مفعم بروحٍ العصر .

متابعين لك ولإقتناص فرائدك وفوائدك و نشكرك على جهودك .

الروض المربع
30-11-2009, 01:44 AM
جزاك الله خيرا

الزغيبي
02-12-2009, 02:31 PM
صاحب الفضيلة الشيخ د. ناصر بن زيد بن داود
شكرا لك على ما سطرته , والشكر لك قبل ذلك على انشاء هذا المركز المتخصص بالدراسات القضائية فقد كان لك قصب السبق في ذلك , كما كنت سباقا من قبل إلى طرح رؤى تطويرية لمرفق القضاء , فبورك فيك , وبورك مسعاك , وجزاك الله خيرا ,والسلام عليكم .
أصحاب الفضبلة
ابن حزم
القاضي إياس
الروض المربع
شكرا لكم .

ابو نايف
05-01-2011, 09:24 PM
وهل يكون ايقاف المتهم فور القبض عليه ام يطلق سراحه لحين ورود نتائج التقرير الكيميائي وعلى ضوء ذلك يتقرر الايقاف من عدمه؟ وما المستند النظامي في ذلك

الأعمش
06-01-2011, 12:22 AM
شكراً
شيخنا الكريم

الزغيبي
07-04-2011, 02:48 PM
فضيلة الشيخ الأعمش
الأخ المكرم أبو نايف
شكرا لكم ، وجزاكم الله خيرا .

ابراهيم 1432
10-05-2011, 10:27 AM
أحسن اليكم فضيلة الشيخ وجزاك خيرا

[center] ...فـإذا تقـرر ذلك فـإن إثبـات الإدانـة بحيـازة المخـدرات ، أو المؤثرات العقلية ، ونحوها متوقف على ثبوت ايجابية عينة المادة التي تم تحريزها لإحدى المواد المخدرة ، أو المؤثرات العقلية ، أو السلائف الكيميائية المدرجة في نظام مكافحة المخدرات ، ولا يكفي إقرار المدعى عليه بكنه المادة المضبوطة عن إجراء التحليل المخبري في المختبر المعتمد لاثبات الإدانة .......
السؤال الثاني :
إذا أقر المدعى عليه ببيع حبوب منبهة محظورة قبل مدة ، ولم يتم ضبطها حتى يعرف حقيقة كنهها بتحليل عينة منها ، فهل يكفى إقرار المدعى عليه لإثبات إدانته بالبيع ؟
الذي يظهر لي مجازاته بمقتضى إقراره دون أن يصل الجزاء إلى العقوبات المقررة في نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ، ولا يكفي إقراره بأن ما باعه حبوباً منبهة محظورة دون تحليل عينة منها في إثبات الإدانة ببيع الحبوب المنبهة المحظورة .
...

لكن ما هو مستند سقوط العقوبات المقررة نظاما عمن لم تضبط معه المواد المخدرة ، لأن المواد النظامية علقت الامر بثبوت الإدانه والثبوت إنما يكون بالأدلة ، والأدلة الشرعية كثيرة ومنها الاقرار.