المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : دعوى قسمة إجبار عقارية + دعوى إذن ببيع عقار قاصر + إثبات تحصيل إيجارات



محاضر
14-08-2015, 05:30 PM
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, وبعد:

السادة مستشاري هذا المنتدى المبارك

تقدمت بدعوى قسمة إجبار عقارية لامتناع أحد الورثة عن البيع, وفي مجلس الحكم انكر امتناعه وابدى موافقة على البيع, ثم رفعت الجلسة للموعد التالي...

استشارتي ذات شقين, الأول: هل استطيع أن أعدل الطلب الأصلي من البيع الجبري إلى إذن ببيع عقار قاصر (هذا القاصر هو أحد الورثة ولم يستكمل بعد اصدار صك ولاية ومن ثم توكيلي)؟ وهل يصح لي أن أطلب في الجلسة القادمة مهلة حتى استكمل استيفاء الوكالات من باقي الورثة بما فيهم القاصر؟

الشق الثاني: المدعى عليه وهو الوارث الممتنع عن البيع يبدو من سلوكه المطل وتأخير الإجراء لأجل غير محدود, وذلك باختلاق عوائق غير موجودة أصلاً, مما أثار شكوكي بأنه (خفية) واضعٌ ليده على البيت وبالتالي يحصل إيجاره لمدة سابقة غير معلومة, سبب ذلك أن المورث أذن للمستأجر بسكنى البيت بدون مقابل في حياته وتوفي المورث منذ سنتين, ولكن قبل عشر سنوات قام المدعى عليه بطلب تحصيل إيجار البيت من المستأجر. السؤال كيف أتمكن من إثبات تحصيله للأجرة فيما مضى بطريق مقبول قضائياً؟

شكر الله لكم كريم وقتكم ولطيف إجابتكم

دمتم في حفظ الله

أمام
14-08-2015, 05:41 PM
مادام انه وافق على القسمة فالحمدلله سيقوم القاضي باكمال اجراءات القسمه لديه في المحكمة
لوجود قاصر
وانا ماذكرته من عدم وجود ولاية على القاصر فهذا لابد منه وقد يجري القاضي ذلك في ضبط القضية ان اراد ولكن في الغالب عند القضاة يطلب منك صك ولاية
واما الاذن فان القاضي اذا قسم التركة فسيرفع المعاملة للاستئناف وجوبا لوجود قاصر وبعد الكتابة لاهل الخبرة لمعرفة الغبطة والمصلحة للقاصر


واما كيف تثبت استلامه للايجارات
ممكن ان تستعين في ذلك بالمستأجر نفسه
واذا لم يكن لديك البينة فسيجري القاضي الايجاب الشرعي بتوجيه اليمين

وفقك الله

محاضر
15-08-2015, 05:20 PM
شكر الله لك يا إمام وبارك فيك

محاضر
21-08-2015, 10:23 AM
في الجلسة الماضية عرضت الصلح بشراء حصة المدعى عليه من البيت محل الدعوى مقابل شيك مصرفي يعادل قيمة حصته من آخر سوم للبيت, فوافق المدعى عليه, وأقره القاضي وحثه عليه, وانتهت الجلسة على ذلك وضرب القاضي موعدا لجلسة قادمة وقال لا تحضروا إن تصالحتم.

ولكن لأن المدعى عليه مماطل ويرغب في تعطيل الإجراء رفض الحضور إلى كتابة العدل لإفراغ نصيبه.

فكتبت مذكرة للجلسة القادمة (الثالثة) فيها طلب عارض بتعديل الطلب الأصلي, وهذا نصها:

إشارة إلى الدعوى المقامة من موكلتي 999 ضد 999, والمقيدة لدى فضيلتكم في هذه الدائرة برقم (999) وتاريخ 99/99/9999هـ
طلب عارض بتعديل موضوع الطلب الأصلي: (ملاحظة الطلب الأصلي قسمة إجبار عقارية ببيع البيت محل الدعوى لامتناع المدعى عليه ولكن المدعى عليه في الجلسة الأولى أقر إقراراً قضائياً بعدم امتناعه عن البيع) حيث تلاقى الإيجاب والقبول في الجلسة (الثانية) المنعقدة لدى فضيلتكم بتاريخ 99/99/9999هـ على بيع المدعى عليه حصته في البيت محل الدعوى لموكلتي بمبلغ (999) ريالاً, مع التأسيس على المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية 1435ه, ولأن إمضاء البيع ينهي الخصومة القضائية, ويحل المنازعة في البيت محل الدعوى, ولأن البيع قد تم, وبسبب رفض المدعى عليه استكمال إجراءات تنفيذ البيع, أرفق لفضيلتكم أصل الشيك المصرفي المسحوب على بنك 999 برقم (999) في 99/99/9999هـ بكامل الثمن.
أطلب إثبات هذا البيع, والتهميش على إعلام الملكية بانتقال حصة المدعى عليه في البيت محل الدعوى لصالح موكلتي 999.


فما رأي السادة المستشارين دام فضلكم؟ حيث سأطلب من القاضي إقفال باب المرافعة والحكم في الدعوى؟

ابو محمد 2
21-08-2015, 01:55 PM
أثابك الله وأحسن إليك يا شيخ امام ونفع بك وبارك لك في علمك وعملك.

أمام
21-08-2015, 02:39 PM
أثابك الله وأحسن إليك يا شيخ امام ونفع بك وبارك لك في علمك وعملك.

غفر الله لك ابا محمد
وشكر الله لك حسن ظنك ، فلسنا بشيء امامكم وامام الاخوة المستشارين
اسال الله ان ينفع بالجميع ويبارك باعمالهم

أمام
21-08-2015, 02:42 PM
في الجلسة الماضية عرضت الصلح بشراء حصة المدعى عليه من البيت محل الدعوى مقابل شيك مصرفي يعادل قيمة حصته من آخر سوم للبيت, فوافق المدعى عليه, وأقره القاضي وحثه عليه, وانتهت الجلسة على ذلك وضرب القاضي موعدا لجلسة قادمة وقال لا تحضروا إن تصالحتم.

ولكن لأن المدعى عليه مماطل ويرغب في تعطيل الإجراء رفض الحضور إلى كتابة العدل لإفراغ نصيبه.

فكتبت مذكرة للجلسة القادمة (الثالثة) فيها طلب عارض بتعديل الطلب الأصلي, وهذا نصها:

إشارة إلى الدعوى المقامة من موكلتي 999 ضد 999, والمقيدة لدى فضيلتكم في هذه الدائرة برقم (999) وتاريخ 99/99/9999هـ
طلب عارض بتعديل موضوع الطلب الأصلي: (ملاحظة الطلب الأصلي قسمة إجبار عقارية ببيع البيت محل الدعوى لامتناع المدعى عليه ولكن المدعى عليه في الجلسة الأولى أقر إقراراً قضائياً بعدم امتناعه عن البيع) حيث تلاقى الإيجاب والقبول في الجلسة (الثانية) المنعقدة لدى فضيلتكم بتاريخ 99/99/9999هـ على بيع المدعى عليه حصته في البيت محل الدعوى لموكلتي بمبلغ (999) ريالاً, مع التأسيس على المادة الثالثة والثمانين من نظام المرافعات الشرعية 1435ه, ولأن إمضاء البيع ينهي الخصومة القضائية, ويحل المنازعة في البيت محل الدعوى, ولأن البيع قد تم, وبسبب رفض المدعى عليه استكمال إجراءات تنفيذ البيع, أرفق لفضيلتكم أصل الشيك المصرفي المسحوب على بنك 999 برقم (999) في 99/99/9999هـ بكامل الثمن.
أطلب إثبات هذا البيع, والتهميش على إعلام الملكية بانتقال حصة المدعى عليه في البيت محل الدعوى لصالح موكلتي 999.


فما رأي السادة المستشارين دام فضلكم؟ حيث سأطلب من القاضي إقفال باب المرافعة والحكم في الدعوى؟

اخي الكريم

ذكرت لنا سابقا ان هناك قاصر
فكيف قال لكم القاضي اذا اصطلحتم لا تراجعوني !!

كتابة العدل لن تجري لك هذا الافراغ لوجود قاصر من بين الورثة ولا بد لاتمام البيع الذي اصطلحتم عليه ان تتحقق فيه الغبطه والمصلحة للقاصر حتى وان لم يكن القاصر هو المشتري او المشترى منه ؛ وهذا الاجراء لاتقوم به الا المحكمة
فعليك التأكد من ذلك ..

محاضر
22-08-2015, 11:25 AM
شكر الله يكم

شيخنا إمام فيما يتعلق بالقاصر هو دفعٌ دفعً به المدعى عليه أمام القاضي بوجود قاصر, ولكن القاضي قال إما أن تأتي بتوكيل من القاصر أو من وليه, وفهمت من توجه القاضي إهماله لدفع المدعى عليه لأنه ليس خصماً للقاصر وليس ولياً عليه أو وكيلاً عنه, وعليه فسنحرص على استكمال إجراءات البيع في كتابة العدل نظراً لطول إجراءات البيع في المحكمة.

الحاصل, أنني اشتريت نصيب المدعى عليه في الجلسة الماضية مخارجة, وسأتقدم بطلب عارض في الجلسة القادمة, سؤالي تحديداً: كيف اُكيف الطلب العارض من ناحية إتصاله بالطلب الأصلي في الموضوع أو السبب, وهل لابد أن أؤسس الطلب العارض على المادة النظامية الخاصة به؟ وهل يعد ما حررته في المذكرة في الرد السابق طلب أصلي جديد؟

ملاحظة: الطلب الأصلي البيع الجبري للعقار بسبب إمتناع المدعى عليه. وفي أول جلسة انكر المدعى عليه امتناعه!؟

شكر الله لكم مشورتكم وكريم وقتكم

أمام
22-08-2015, 01:23 PM
تعليق اخير على الموضوع

القاصر لايحتاج الامر فيه الى التنبيه عليه او الدفع به
ولكن هل يوجد قاصر من بين الورثه ام لا ؟ والقضية حسب ماذكرتم تتعلق بقسمة تركة
يتضح ذلك من حصر الارث ، وهناك يكمل الاجراء حسب ذلك


وفقك الله

محاضر
22-08-2015, 06:18 PM
شكر الله لكم وجزاكم خيراً

القاصر كبير بالسن يزعم المدعى عليه أنه قًصُر عن الأهلية بسبب الخرف, وواقع الأمر أنه مصاب بالزهايمر فيكون كما قرر الفقهاء مثل من يجن ساعة ويفيق ساعة فيؤاخذ بما يقره على نفسه ساعة إفاقته, وعليه كان توجيه القاضي على هذا نحو ما ذكر في الرد السابق, وما يتعلق بحصر الورثة فقد قدم مع صحيفة الدعوى صورة من صك حصر الورثة.

قُسمت التركة العينية وبَقيت العقارية متنازع عليها بين جميع الورثة مدعين وأحد الورثة مدعى عليه, ومحل الدعوى بيت واحد, وإجراؤه إفراغه وتسجيله في كتابة العدل, وغير أن وجود المدعى عليه عرقل قسمة البيت بين بقية الورثة قرابة سنتين, واستلمت القضية في شهر رمضان المنصرم, وهي أول قضية أقيد فيها صحيفة دعوى في المحكمة.

أشكر لك تعليقك الأخير, ولا نستغني عن إضافتك وتنويرك, بوركت.