المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : طلب عارض أو مستعجل في قضية حضانة



عبدالرحيم 45
25-08-2015, 07:07 PM
السلام عليكم

أيهما أفضل أن أرفع طلب عارض أو طلب مستعجل (لتمكيني من مكالمة إبني هاتفيا و المناصفة في الإجازات وزيارته في المدرسة) حيث أن الأم تمنعني من ذلك
علما بأني مطلق ولدي إبن عمره 9 سنوات وقد صدر حكم بالحضانه للأم والزياره لي يوم الجمعه

أرجوا الرد على سؤالي وشكرا

أمام
25-08-2015, 07:11 PM
يب و ان صك الحضانه قديم ..

من متى صدر صك الحضانه ؟

عبدالرحيم 45
25-08-2015, 07:21 PM
صدر صك الحضانه قبل ثلاثة أيام وقد اعترضت الأم وطلبت استئناف القضيه حيث قالت للقاضي لن أقبل بزيارته لإبنه نهائيا

أمام
25-08-2015, 07:30 PM
وهل وافقت على ان تكون الزيارة لك يوما واحد؟؟
ولماذا صدر الحكم لها ؟ هل اختارها الاولد ام ماذا ؟
ولماذا لم تضمّن طلبك رغبتك في مكالمة ابنك ؟ لان اليوم الواحد بالنسبة لعمر الولد قليل جدا

عبدالرحيم 45
25-08-2015, 09:54 PM
لا لم أوافق على أن تكون الزيارة يوما واحدا ولم اوافق على أن تكون الحضانه لها
وبالنسبه للولد فإنه قال عند التخيير أنه يريد يومي الجمعه والسبت عندي وبقية الأيام عند أمه
وقد ضمنت في طلبي رغبتي في مكالمة إبني فقال القاضي لي لاحقا وليس الآن

أمام
25-08-2015, 10:08 PM
افهم من كلامك انك معترض على الحكم
وأن الابن اختار امه
عليه ضمّن طلبك هذاوهو التواصل مع ابنك وكذا زيادة مدة الزيارة في مذكرة اعتراضك على الحكم المرفوعه لمحكمة التمييز ، فالغالب في أحكام الزيارة ان تكون يومين في الاسبوع وخاصة ان المحضون ولد ولذا قرر الفقهاء انه اذا اختار الولد امه فانه يكون عند امه ليلا وفي النهار عند ابيه لانه يحتاج لتعليمه وهو ذكر
وحيث ان تردده يوميا قد يكون شاقا لذا فقد يعوض ذلك بزيادة مدة الزيارة
وفقك الله

عبدالرحيم 45
25-08-2015, 11:50 PM
شكراً لك أخي أمام

هل تقصد أن اذكر في المذكرة طلب تمكيني من مكالمة إبني هاتفيا و المناصفة في الإجازات وزيارته في المدرسة
وهل يمكن ان اطلب هذه الأمور بدون أن اعترض على الحكم

أمام
26-08-2015, 12:33 AM
يكون في مذكرة الاعتراض على الحكم
ويكون بما ذكرته وبطلب زيادة مدة الزياره واما المكالمات فلا ارى وجه لمنع الحاضنه ذلك
ولكن اشر له في مذكرة اعتراضك على الحكم

عبدالرحيم 45
26-08-2015, 05:04 AM
هل يمكن أن أطلب الإنصاف في الإجازات بشكل مستعجل حيث أن إجازة العيد قريبه

أمام
26-08-2015, 07:34 AM
المفترض في دعاوى الحضانه والزيارة تضمين الحكم بالتنفيذ المعجل،، ويكون الحكم مشمولا بذلك حتى لو لم ينص في الحكم على ذلك
ويرجع التقدير للقاضي في الكفالع من عدمها
ولا مانع من طلبك ذلك في اللائحة
المادة ١٦٩ من نظام المرافعات ولائحتها