المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحقية المدعي بالتعويض



سعد الغامدي
26-10-2008, 06:29 PM
قرار رقم 14/ت لعام 1400هـ
جلسة 8/3/1400هـ
القضية رقم 365/ق لعام 1397هـ

أ - قرار مجلس الوزراء رقم 818/ 1396هـ - مناط تطبيقه - خطأ الإدارة المتعاقدة - مثال ذلك – التأخير في تسليم موقع العملية لمدة خمسة أشهر يعتبر خطأ عقدي يستوجب التعويض.
ب - تعويض- أضرار مباشرة - التعويض يتناول الأضرار المباشرة المترتبة على فترة التأخير في تسليم الموقع وتتمثل في تعطيل العمالة والمعدات وعمولات الضمان البنكي والزيادة في الأسعار- ضوابط - التعويض عن زيادة الأسعار يقتصر على مدة التأخير دون كامل مدة العقد - بيان ذلك.
1 - الثابت من الأوراق أن المدعية أخطرت بالترسية في 15/1/1396هـ ولم تتسلم العمل إلا بتاريخ 19/6/96هـ وتبلغ تلك المدة حوالي خمسة أشهر وهي لا ريب تجاوز المدة المعقولة في هذا الشأن ولا شك في أن هذا التأخير في جانب المدعى عليها ألحق ضرراً بالمدعية يجب أن تعوض عنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ.
2 - تلاحظ اللجنة من استعراضها لوقائع المنازعة وظروف التعطيل أن المدعية لم تكن قد بدأت في تنفيذ العمل، ومن المعلوم في عرف مقاولات الأشغال العامة أن مقاولي تلك الأعمال لا يرتبون أنفسهم ويعدون عدتهم على نحو شامل لتنفيذ ما يعهد إليهم من أعمال إلا منذ اللحظة التي يستلمون فيها موقع العمل أما قبل ذلك فإن ترتيباتهم لا تعدو أن تكون مجرد دراسة وتحضير لما هم قادمون عليه من عمل دون أن تصل إلى حد التهيئة الكاملة لتنفيذه من حيث الواقع الفعلي، وبالتالي فإن ما يتحملونه من نفقات في هذه الفترة يعتبر قليلاً إذا ما قورن بتلك التي يتحملونها في فترة مساوية لها خلال مباشرة أعمال التنفيذ المادية وترى اللجنة أن التعويض العادل الذي يجبر ما لحق المدعية من أضرار مادية تمثلت في تعطيل العمالة والآلات في مدة التأخير بالإضافة إلى ما تحملته من عمولات على الضمان البنكي خلال تلك المدة وقدرها خمسة أشهر يمثل بحسب قناعة اللجنة لحجم ذلك الضرر نسبة 7% من قيمة العملية وأن التعويض العادل الذي يجبر ضرر النفقات الإضافية التي تحملتها بسبب زيادة الأسعار خلال مدة التأخير يمثل نسبة30% من قيمة العملية محسوباً على أساس مدة التأخير وحدها دون كامل مدة العقد على اعتبار أن المدعية كانت ستتحمل هذه الزيادة فعلاً لو سار تنفيذ العقد في مساره الطبيعي ولم يعترضه أي تراخٍ أو تقصير.



--------------------------------------------------------------------------------

الوقائـــــع

تتحصل وقائع هذه المنازعة - حسبما تبين من الأوراق - في أنه قد رست على الشركة المدعية عملية ترميم مستوصف حفر الباطن وإنشاء مبنى جديد به وأخطرت بالترسية بخطاب الوزارة المدعى عليها برقم 509 بتاريخ15/1/95هـ وأبرم العقد بين الطرفين متضمناً تحديد قيمة العملية بمبلغ 611154 ريالاً ومدتها بثمانية أشهر تبدأ من تاريخ تسليم العمل وقد تسلمته المدعية بتاريخ 19/6/95هـ، وبتاريخ 13/1/1397هـ سلمت العملية ابتدائياً.
وقد نسبت المدعية إلى المدعى عليها أنها أخلت بالتزامها إذ تأخرت في تسليمها الموقع مدة خمسة شهور كما تسببت في توقيفها عن العمل مدة 56 يوماً انتظاراً لاستلام الحديد الخاص بقواعد وأعمدة المبنى الجديد قبل الإذن بصب الخرسانة، ومدة 53 يوماً انتظاراً لإبلاغها بالتعديلات المطلوبة في غرفة الأشعة ومن ناحية أخرى تأخرت المدعى عليها في استلام العملية بعد تنفيذها مدة بلغت أربعة أشهر ونصف كما تأخرت مدة طويلة حتى تم البت في المناقصة مما ألحق بالمدعية خسائر مادية فادحة سواء بسبب تعطيل عمالتها ومعداتها وتحملها لقيمة الضمان البنكي وتقدرها بمبلغ 173942 ريال، أو بسبب تحملها للزيادة في الأسعار وتقدرها بمبلغ 611154 وهو ما يجب أن تعوض عنه طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396هـ.
وطلبت المدعى عليها رفض دعوى المدعية مستندة في ذلك إلى أنها لم تقصر في تسليم موقع العملية باعتبار أن المدة المحددة تبدأ من تاريخ تسليم الموقع كما أن مصلحة الأشغال لم تتأخر في إجابة طلبات المدعية فيما يتعلق باستلام حديد التسليح أرسلت المدعية برقيتها في 17/8 وأعطي لها الأذن بالصب في 25/8/95هـ، وبالنسبة لحديد السقف أرسلت المدعية برقيتها في 28/10/95هـ وفي 8/11/95هـ أبرقت لها المصلحة بوقف العمل وإزالة صب الميدة والأعمدة التي قامت بها المدعية دون إذن، وفيما يتعلق باستلام حديد تسليح الدور الأول فقد وصلت برقية المدعية قبل إجازة عيد الأضحى وكان من الطبيعي تأجيل الاستلام إلى ما بعد تلك الإجازة ثم أعطي لها الإذن بالصب في 27/12/95هـ، وبالنسبة للتأخير بسبب تعديل غرفة الأشعة فكان يتعين على المدعية أن ترسل مهندساً ليتبين الأسس الفنية اللازمة لإدخال التعديلات المطلوبة بدلاً من الادعاء بالتوقف انتظاراً للرد وأما بالنسبة للتأخر في استلام العملية فإن المدعية لم تكن قد نفذت وقت طلب تسليمها في 28/8/96هـ سوى 87% من جملة الأعمال ولو فرض أنها كانت قد أنهت جميع الأعمال فلا يتصور حينئذ وجود عمالة أو معدات عطلت.
وقد رفعت الدائرة الأولى قرارها رقم 36/د/2 بتاريخ 10/10/99هـ الذي خلصت فيه إلى أن المدعى عليها قصرت في تنفيذ العقد إذ تأخرت في تسليم موقع العملية مدة خمسة شهور مما يعتبر خطأ في جانبها كما أنها تسببت في توقف المدعية عن العمل المدة من 25/12/95هـ حتى 21/2/96هـ انتظاراً لإدخال تعديلات على غرفة الأشعة والمدة من 30/11 حتى 27/12/1395هـ انتظاراً لاستلامها حديد تسليح الدور الأول والإذن للمدعية بصب الخرسانة مما يعتبر أيضاً خطأ في جانب المدعى عليها وجملة هذه المدد حوالي سبعة شهور ونصف، أما مدد التأخير الأخرى فهي راجعة إلى خطأ المدعية أو إلى أنها مدد معقولة لا تنم عن تقصير من جانب المدعى عليها.
ولا يسوغ عند حساب مدد التأخير أن يعتد بتاريخ تقديم العطاء أو بالتاريخ الذي طلبت فيه المدعية استلام العملية إذ لم تكن قد نفذت من جملة أعمالها سوى 87%، وأوضحت الدائرة أن هذا التأخير وذلك التوقف وما ينطوي عليه من خطأ في جانب المدعى عليها يجب أن تعوض عنه المدعية طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 96هـ لجبر الأضرار التي لحقت بها وانتهت في قرارها إلى تعويض المدعية بنسبة 10% من قيمة العملية عن الأضرار المادية التي أصابتها وبتعويضها عن الخسارة التي لحقتها نتيجة الارتفاع الشديد الذي طرأ على الأسعار خلال المدة المشار إليها بنسبة 75% محسوبة على أساس قيمة العملية مع إدخال عنصر الزمن في حساب التعويض أي حساب مدة التوقف التي قدرتها بسبعه أشهر منسوبة إلى مدة العملية، وذلك كله على الأسباب المبينة تفصيلاً بقرارها.



--------------------------------------------------------------------------------

لجنــة التدقيـــق

من حيث أن الطلبات الختامية للشركة المدعية تنحصر في تعويضها عن الأضرار التي لحقتها بسبب تقصير المدعى عليها في تنفيذ التزاماتها وتقدر التعويض بمبلغ 173942 ريالاً عن الأضرار المادية وبمبلغ 611154 ريال عن الزيادة في الأسعار مستندة في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء رقم 818 العام 1396هـ.
ومن حيث أن الدائرة قد انتهت في قرارها المشار إليه إلى تعويض المدعية بمبلغ 462184 عن جميع الأضرار التي أصابتها في تنفيذ العقد.
ومن حيث أن لجنة التدقيق بعد دراستها لمختلف وقائع المنازعة ولظروفها وملابساتها وإن ارتأت تأييد قرار الدائرة من حيث تقرير مبدأ تعويض المدعية عما لحقها من خسارة طوال مدة التأخير فهي تلاحظ أن قرار الدائرة جاء غير منضبط في الأساس الذي أقام عليه تقدير التعويض المادي سواء من حيث تحديد مدة التأخير أو من حيث نسبة التعويض المادي التي ارتآها عادلة لجبر ما لحق بالمدعية من أضرار وبيان ذلك أنه اعتبر المدة من 25/12/1395هـ حتى 21/2/96هـ التي استغرقتها عملية إدخال تعديلات على غرفة الأشعة مدة توقف بالنسبة للمدعية وترى اللجنة أن مجرد إجراء التعديل المشار إليه لا يترتب عليه في حد ذاته توقف العمل كلية فالعملية المسندة للمدعية تتضمن عدة أعمال ومن الطبيعي أن التأخير في إجراء ما يلزم من تعديلات على بعضها لا يمنع عادة من الاستمرار في التنفيذ بالنسبة لباقي الأعمال حتى يتم هذا التعديل إلا إذا كان تنفيذ باقي الأعمال يترتب على التنفيذ أولاً بالنسبة للعمل المطلوب إجراء تعديل عليه بحيث لا يمكن بأي حال من الأحوال تنفيذ أي عمل آخر قبل أن يتم التنفيذ بالنسبة لذلك العمل ولم تثبت المدعية ذلك بل جاء ادعاؤها مجرد قول مرسل لا تؤيده أصول ثابتة بالأوراق وبالتالي لا يمكن التعويل عليه عند حساب مدد التوقف عن العمل.
ومن ناحية أخرى تلاحظ اللجنة أن قرار الدائرة قد اعتبر أيضاً المدة من 30/11 حتى 27/12/95هـ التي تأخر فيها فرع وزارة الأشغال بالدمام في استلام حديد صب خرسانة الدور الأول مدة توقف بالنسبة للمدعية وترى اللجنة أن المدعية أرسلت برقيتها للمدعى عليها في هذا الشأن بتاريخ 30/11 وكانت إجازة عيد الأضحى على وشك بدايتها وهي عادة
ما تنتهي بعد منتصف شهر 12 وكان أمراً طبيعياً أن يتوقف العمل خلال تلك الإجازة وإذ كانت المدعى عليها أعطت الإذن للمدعية بالصب في 27/12 أي بعد 27 يوم من تاريخ إخطار المدعية لها وتخلل تلك المدة إجازة العيد التي عادة ما تكون حوالي أسبوعين فإن الفترة الباقية لا تمثل تأخيراً يجاوز المألوف والمعقول عادة في مثل هذا النوع من التعامل مما كان يصم المدعية بالتأخير والتقصير من ثم في تنفيذ التزاماتها قبل المدعية ومن الطبيعي أن المدعية قد توقفت عن العمل خلال تلك الإجازة أو على الأقل في جزء منها وليس من حسن النية في تنفيذ العقد أن تحاسب الإدارة على الجزء الباقي من المدة المذكورة وهي تعلم أن الدوائر الحكومية عادة ما تحتاج بعد الإجازة إلى بعض الوقت لإعادة ترتيب أوضاعها.
وعلى ذلك ترى اللجنة أنه لا يمكن نسبة خطأ أو تقصير في جانب المدعى عليها بالنسبة للمدتين اللتين تدعي المؤسسة المدعية بتوقف العمل خلالهما، وبالتالي لا يدخلان ضمن مدد التأخير التي تعوض عنها المدعية شأنهما في ذلك شأن باقي المدد التي استبعدتها الدائرة من حساب مدد التأخير المنسوبة للمدعى عليها.
ومن حيث أنه بالنسبة لتأخير المدعى عليها في تسليم الموقع للمدعية فالثابت من الأوراق أن المدعية أخطرت بالترسية في 15/1/96هـ ولم تتسلم العمل إلا بتاريخ 19/6/96هـ وتبلغ تلك المدة حوالي خمسة أشهر وهي ولا ريب تجاوز المدة المعقولة في هذا الشأن ولا شك في أن هذا التأخير في جانب المدعى عليها قد ألحق ضرراً بالمدعية يجب أن تعوض عنه كما ذهبت الدائرة.
ومن حيث أنه في بيان الأضرار المادية التي لحقت بالمدعية من جراء هذا التأخير تلاحظ اللجنة من استعراضها لوقائع المنازعة وظروف التعطيل أن المدعية لم تكن قد بدأت في تنفيذ العمل ومن المعلوم في عرف مقاولات الأشغال العامة أن مقاولي تلك الأعمال لا يرتبون أنفسهم ويعدون عدتهم على نحو شامل لتنفيذ ما يعهد إليهم من أعمال إلا منذ اللحظة التي يتسلمون فيها موقع العمل أما قبل ذلك فإن ترتيباتهم لا تعدو أن تكون مجرد دراسة وتحضير لما هم قادمون عليه من عمل دون أن تصل إلى حد التهيئة الكاملة لتنفيذه من حيث الواقع الفعلي وبالتالي فإن ما يتحملونه من نفقات في هذه الفترة يعتبر قليلاً إذا ما قورن بتلك التي كان يتحملونها في فترة مساوية لها خلال مباشرة أعمال التنفيذ المادية لذلك كان تقدير المدعية لما تستحقه من تعويض مغالى فيه إلى حد كبير وجاء تقدير الدائرة لنسبة التعويض هو الآخر أكثر مما تستحق المدعية، وفي ضوء تلك الوقائع كان واجب اللجنة في أن تقدر للمدعية التعويض المناسب غير متأثرة بطلباتها أو بما قدرته الدائرة من نسبة له، وترى اللجنة أن التعويض العادل الذي يجبر ما لحق بالمدعية من أضرار مادية تمثلت في تعطيل العمالة والآلات في مدة التأخير بالإضافة إلى ما تحملته من عمولات على الضمان البنكي خلال تلك المدة وقدرها خمسة شهور محسوبة من تاريخ الترسية وليس قبل ذلك يمثل بحسب قناعة اللجنة لحجم ذلك الضرر نسبة 7% من قيمة العملية وهو ما يساوي 611154 × (7 ÷ 100) = 42780.78 ريالاً.
ومن حيث أن الشق الآخر من التعويض الذي تطالب به المدعية والذي يتمثل في النفقات الإضافية التي تحملتها بسبب ما طرأ من زيادة على الأسعار خلال مدة التأخير فترى اللجنة أن التعويض العادل الذي يجبر هذا الضرر يمثل نسبة 30 % من قيمة العملية محسوباً على أساس مدة التأخير وحدها وقدرها خمسة أشهر دون كامل مدة العقد على اعتبار أن المدعية كانت ستتحمل هذه الزيادة فعلاً لو سار تنفيذ العقد في مساره الطبيعي ولم يعترضه أي تراخٍ أو تقصير وبذلك لزم أن يتحدد الضرر الواجب التعويض عنه بمدة التأخير فحسب منسوبه إلى مدة تنفيذ العقد وهو ما يساوي (611154) × [(30 ×5) ÷ (100 × 8)] = 38197.12 ريالاً وبذلك يكون مجموع التعويض المستحق للمدعية هو : 62780.78 + 38197.12 = 80977.90 ريالاً ثمانون ألفاً وتسعمائة وسبعة وسبعون ريالاً وتسعون هللة.



--------------------------------------------------------------------------------

فلهذه الأسباب قررت لجنة التدقيق :
إن تعويض وزارة...... المدعى عليها مؤسسة...... المدعية مبلغ (80977.90 ريالاً)، وذلك عن جميع الأضرار التي أصابت المدعية عن تنفيذ عقد عملية ترميم مستوصف حفر الباطن وإنشاء مبنى جديد به ورفض ما عدا ذلك من طلبات.