المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوصف الجرمي ، ودرجات الإدانة في قضايا المخدرات



الزغيبي
04-12-2009, 04:36 PM
مسائل قضائية
(13)
الوصف الجرمي ، ودرجات الإدانة في قضايا المخدرات

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فيعتبر تحديد الوصف الجرمي ، وبيان درجة الإدانة أمراً مهماً في القضايا الجنائية ؛ لاسيما قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية .
ويقصد بالأوصاف الجرمية في قضايا المخدرات وصف الجرم بأنه تعاطي مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية ، أو حيازتها بقصد الاستعمال ، أو حيازتها بقصد الترويج ، أو بيع المخدرات ، أو إهداؤها ، أو تسليمها ، أو تسلمها ، أو نقلها ، ونحو ذلك من الأوصاف الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية .
وقد نص تعميم معالي وزير العدل ذو الرقم 51/12/ت وتأريخ 28/4/1400هـ المبلغ به صورة من كتاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 9235 في 3/3/1400هـ على : (( ايضاح الوصف الجرمي في حالة الإدانة ، وهل هو تهريب ، أو مشاركة فيه ، أو تسهيل له ، أو حيازة بدون ترخيص ، أو توسط في التصريف بالبيع .... )) .
ولتحديد الوصف الجرمي دور في معرفة العقوبة المقررة لهذا الجرم ، ويتيح للجهة التي نيط بها تدقيق الأحكام التأكد من كفاية الأدلة لإطلاق هذا الوصف ، وانطباق النص النظامي على الجرم الذي جرى وصفه .
ومن جهة أخرى يتيح ذلك لبعض الجهات التي جعل لها حق توقيع بعض العقوبات النظامية توقيع العقوبة بعد تحديد الوصف الجرمي من المحكمة المختصة واثباته .
وقد نصت المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية على أنه لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص ؛ إلا بعد ثبوت إدانته ، ويقابل ثبوت الإدانة عدم الادانة ، وبين الأمرين التهمة التي قد توصف بالقوة أو الضعف . وعلى ذلك يمكن القول بأن درجات الإدانة كما يلي :
1 ـ الثبوت ( الإدانة ) ( ثبوت الإدانة ) .
2 ـ توجه التهمة القوية .
3 ـ توجه التهمة .
4 ـ توجه التهمة الضعيفة .
5 ـ عدم الإدانة ( ثبوت البراءة ) (58) .
والتهمـة هي : (( ما يحصل فـي النفـس من ظن ؛ بما نسب إلى إنسان عند وجود القرائن )) (59) .
وبين التهمة والشبهة وجه اتفاق ووجه اختلاف ، فتتفقان في أن كلاً منهما أمر غير متيقن ، وأنه يشتمل على معنى الشك والظن ، وتختلفان في أن الشك والظن الموجود في التهمة ، يكون متوجهاً إلى الشخص المتهم الذي نسب إليه ما نسب ، أما الشك والظن الذي في الشبهة فيتوجه إلى ذات الشيء المشتبه فيه (60) ، ومن ذلك شـبهة عـدم الثبوت عـنـد الرجوع عن الإقرار بحد ، والتي يدرأ بها الحد كما سبق بيانه (61) .
ويعد تحديد درجة الإدانة ، وتحرير ذلك بعبارة واضحة أمراً مهماً لايقتصر تأثيره على تحديد نوع العقوبة وقدرها ، بل يمتد تأثيره في حال ثبوت الإدانة في بعض الحالات إلى أمور أخرى منها :
1 ـ تسجيل الجريمة في صحيفة السوابق (62) .
2 ـ الحرمان من العمل في الوظائف الحكومية .
3 ـ الحرمان من الراتب أو نصفه .
4 ـ الفصل من الوظيفة (63) .
5 ـ احالة المروج للمرة الثانية لمحكمة من ثلاثة قضاة للنظر في قتله تعزيراً ؛ إن ثبت إدانته بالترويج ، في المرة الأولى .
6 ـ احالة المروج للمرة الأولى لمحكمة من ثلاثة قضاة للنظر في قتله تعزيراً ؛ إن ثبت إدانته قبل ذلك بتهريب مواد مخدرة أو تلقيها أو جلبها (64) .

وهنا سؤال : هل يعبر بالثبوت عند توجه التهمة فيقال : ثبت لدي توجه التهمة ؟
يرى كثير من أصحاب الفضيلة القضاة - وهو ما ذهبت إليه محكمة التمييز بالرياض فيما وقفت عليه من قراراتها(65) - إلى أنه لا يعبر بثبوت توجه التهمة ، وإنما يقال : توجهت التهمة ؛ لأن الإثبات هو : (( الادانة بطريق الجزم )) (66) .
ويرى بعض أصحاب الفضيلة القضاة أنه لا مانع من التعبير بثبوت توجه التهمة ، وذلك لما يلي :
1 ـ أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه : (( لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور .... وبعد ثبوت إدانته )) . والتهمة ممّا يعاقب عليه ، فتكون ممّا تثبت بها الإدانة .
2 ـ جاء في تعميم رئيس القضاة ـ رحمه الله ـ ذي الرقم 355/3 ، في 7/10/1383هـ ما نصه : (( وتعزير من تثبت في حقه التهمة تعزيراً بليغاً يردعه )) . فعبر بثبوت التهمة .
3 ـ أن الثبوت عند اطلاقه يفيد الإدانة الكاملة ، ويجوز تقيد المطلق ، ومنه تقيد الثبوت بتوجه التهمة .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــ
(58) انظر : نظام الإجراءات الجزائية ، م187 ؛ تعميم (ر) ذا الرقم 1015/3 ، في 1/3/1383هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2 ، ج1، ص765 ؛ تعميم (و) ذا الرقم 143/3/ت ، في 29/8/1391هـ ، التصنيف الموضوعي، ط1 ، ج3 ، ص66 ؛ تعميم (ن) ذا الرقم3393/3/ج ، في 24/8/1383هـ ، التصنيف الموضوعي ، ط2، ج3 ، ص481.
(59) التهمة وأثرها في الأحكام الفقهية ، رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه ، إعداد : صالح بن علي العقل ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، كلية الشريعة بالرياض ، عام 1411هـ ، ص21 .
(60) انظر : التهمة وأثرها في الأحكام الفقهية ، صالح العقل ، ص28 .
(61) انظر : المسألة السادسة.
(62) انظر : تحديد الجرائم التي تسجل في صحيفة السوابق الصادرة بقرار نائب وزير الداخلية ذي الرقم 1054 ، في 10/4/1394هـ ، المبلغ بتعميم (ك) ذي الرقم 168/2/ت ، في 22/8/1394هـ ، م3 ؛ الأنظمة واللوائح ، وزارة العدل ، ص339 .
(63) انظر : نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم 49 ، والتأريخ 10/7/1397هـ ، م4 ، 19 ؛ لوائح نظام الخدمة المدنية الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية ذي الرقم1 ، في 27/7/1397هـ ، ف30/14 ، 30/16 ، 19/10 .
(64) انظر : نظام مكافحة المخدرات ، م37 .
(65) انظر : القرار ذا الرقم 409/ج3/ب ، وتأريخ 23/1/1427هـ ؛ القرار ذا الرقم 859/ج2/ب ، في 14/8/1428هـ ؛ القرار ذا الرقم 589/ج5/ب ، في 22/10/1428هـ .
(66) أصول الإجراءات الجنائية ، د.حسن المرصفاوي ، ص621 .

ابن البدر
07-12-2009, 12:16 AM
أصحاب الفضيلة المشايخ /
عندما يحكم القاضي في قضية من نوع "س" بتوجه التهمه " القوية - التهمة فقط - الضعيفة" في حق المدعى عليه ويوقع عليه عقوبة تعزيريه ..
هل يتوقع القاضي نقض الحكم ورده ؟ للأسباب التالية:

1. إن دعاوي "س" يجب معاملتها فقط وفقط وفق نظام "س".
2. نظام "س" قد ربط العقوبة بثبوت الادانه ولم يرد في النظام انه إذا توجهت التهمه القوية فتكون العقوبة كذا وإذا توجهت التهمه فتكون العقوبة كذا وإذا توجهت التهمه الضعيفة فتكون العقوبة كذا والنظام واضح وصريح انه بثبوت الادانه تقع العقوبة المنصوص عليها في النظام. والنظام أقوى من التعاميم .
3. إن هذا حكم بشئ لم يطلبه احد الخصوم فالمدعي العام يطلب إثبات ادنة المدعى عليه بما نسب إليه ومعاقبته بالعقوبة المنصوص عليها في نظام "س". فالواجب ملاقاة الحكم للدعوى.
4. أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية قد نصت على أنه: ((لا يجوز توقيع عقوبة جزائية على أي شخص إلا على أمر محظور ومعاقب عليه شرعاً أو نظاماً وبعد ثبوت إدانته بناءً على حكم نهائي بعد محاكمة تُجرى وفقاً للوجه الشرعي))
وإذا كانت التهمة ممّا يعاقب عليه في القضايا المشمولة بنظام يخصها
فيجب تعديل نظام الإجراءات الجزائية بحذف جملة "وبعد ثبوت إدانته" من هذه المادة لأنه لا معنى لها ويلزم أيضا حذف كلمة "نظاماً" من هذه المادة.

ابن حزم
07-12-2009, 08:30 PM
فضيلة الشيخ بارك الله فيك

القاضي إياس
08-12-2009, 12:12 AM
أثابك الله يا فضيلة الشيخ / إبراهيم وأحسن إليك

الزغيبي
18-02-2010, 06:01 PM
الأخ الكريم ابن البدر يشرع التعزيرفي كل معصية لا حد فيها ولا كفارة ,وليست المحكمة مقيدة بوصف المدعي العام للتهمة ,كما أنها غير مقيدة بالعقوبة التي طلب .
صاحبي الفضيلة ابن حزم والقاضي إياس أثابكم الله ,وجزاكم الله خيرا .

ابن البدر
19-02-2010, 12:01 AM
شكراً لكم فضيلة الشيخ
وجزاك الله خير