المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : المنع من السفر في قضايا المخدرات



الزغيبي
04-12-2009, 04:43 PM
مسائل قضائية
(14)
المنع من السفر في قضايا المخدرات

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد نصت المادة السادسة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على منع (( السعودي ـ المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه ، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين )) .
ونصت المادة الثالثة منه على أن الأفعال الآتية تعد أفعال جرمية وجاء منها : تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ولم يرد فيها الاستعمال الشخصي .
ونصت المادة التاسعة والثلاثون ، والمادة الواحدة والأربعون وغيرهما على التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وعطفت بينهما بحرف العطف (أو) الذي يقتضي التخيير ، فيكون ما قبلها غير ما بعدها ، ويكون التعاطي غير الاستعمال الشخصي ، والذي يمنع من السفر هو المتعاطي, للنص عليه في المادة الثالثة ؛ لكن لا يمنع المستعمل فقط لعدم النص عليه في المادة آنفة الذكر .
والسؤال هنا ماهو الفرق بين التعاطي والاستعمال الشخصي ؟
بتوجيه هذا السؤال لسعادة مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات أجاب(81) بأن مندوبين من وزارة العدل شاركوا في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات ، التي هي قيد الدراسة والمراجعة ، ويمكن الكتابة لوزارة العدل للإجابة على أي تساؤل متعلق بالنظام ولائحته .
وبتوجيه هذا السؤال لوزارة العدل(82) لم ترد الاجابة .
وبعرضه على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم ، فيرى بعضهم عدم الفرق ، ويرى البعض الآخر وجود فرق ، ومن يرى الفرق اختلفوا فيه ، وفيما يلي مجمل ما ذكروه :
1 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات ، أما المستعمل فهو من يستعمل المؤثرات العقلية .
2 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية القوية ، والمستعمل من يستعمل غير القوية منها .
3 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الحقن أو الشم ، والمستعمل من يستعملها عن طريق الفم .
4 ـ المتعاطي من اعتاد استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية ، والمستعمل من لم يعتد على ذلك .
5 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية مع غيره ، والمستعمل من يستعملها لوحده .
والذي يترجح لي هو الرأي الأخير ، ويمكن أن يؤيده ما جاء في المادة السادسة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات ونصها : (( يعاقب بالسجن ... أو بالجلد ... كل من ضبط يتردد على مكان معدّ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها ، مع علمه بما يجري في ذلك المكان )) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي

ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(81) بكتابة الموجه لي بالرقم 8/8210/1 ، في 14/4/1428هـ .
(82) بكتابي الموجه لفضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية ذي الرقم 2478/1 في 18/4/1428هـ .

القاضي إياس
06-12-2009, 12:52 PM
جزاك الله خيراً يا شيخ إبراهيم ونفع بما كتبت ..

ابن حزم
07-12-2009, 08:27 PM
فضيلة الشيخ بارك الله فيك

الروض المربع
10-12-2009, 04:50 AM
جزاك الله خيرا على هذه المسائل القيمة

الزغيبي
18-02-2010, 05:48 PM
أصحاب الفضيلة
القاضي إياس
ابن حزم
الروض المربع
شكرا لكم ,وجزاكم الله خيرا .

ياسر مستشار
27-02-2010, 04:58 PM
اعتقد أن الفرق بين المتعاطي والمستعمل هو أن المتعاطي من يتناول المخدرات بمختلف أنواعها أما المستعمل فهو من يقوم بإستخدامها في أغراض أخرى غير التعاطي مثلا كإستخدامها كعلاج له
والله أعلم