الزغيبي
04-12-2009, 04:43 PM
مسائل قضائية
(14)
المنع من السفر في قضايا المخدرات
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد نصت المادة السادسة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على منع (( السعودي ـ المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه ، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين )) .
ونصت المادة الثالثة منه على أن الأفعال الآتية تعد أفعال جرمية وجاء منها : تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ولم يرد فيها الاستعمال الشخصي .
ونصت المادة التاسعة والثلاثون ، والمادة الواحدة والأربعون وغيرهما على التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وعطفت بينهما بحرف العطف (أو) الذي يقتضي التخيير ، فيكون ما قبلها غير ما بعدها ، ويكون التعاطي غير الاستعمال الشخصي ، والذي يمنع من السفر هو المتعاطي, للنص عليه في المادة الثالثة ؛ لكن لا يمنع المستعمل فقط لعدم النص عليه في المادة آنفة الذكر .
والسؤال هنا ماهو الفرق بين التعاطي والاستعمال الشخصي ؟
بتوجيه هذا السؤال لسعادة مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات أجاب(81) بأن مندوبين من وزارة العدل شاركوا في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات ، التي هي قيد الدراسة والمراجعة ، ويمكن الكتابة لوزارة العدل للإجابة على أي تساؤل متعلق بالنظام ولائحته .
وبتوجيه هذا السؤال لوزارة العدل(82) لم ترد الاجابة .
وبعرضه على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم ، فيرى بعضهم عدم الفرق ، ويرى البعض الآخر وجود فرق ، ومن يرى الفرق اختلفوا فيه ، وفيما يلي مجمل ما ذكروه :
1 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات ، أما المستعمل فهو من يستعمل المؤثرات العقلية .
2 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية القوية ، والمستعمل من يستعمل غير القوية منها .
3 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الحقن أو الشم ، والمستعمل من يستعملها عن طريق الفم .
4 ـ المتعاطي من اعتاد استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية ، والمستعمل من لم يعتد على ذلك .
5 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية مع غيره ، والمستعمل من يستعملها لوحده .
والذي يترجح لي هو الرأي الأخير ، ويمكن أن يؤيده ما جاء في المادة السادسة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات ونصها : (( يعاقب بالسجن ... أو بالجلد ... كل من ضبط يتردد على مكان معدّ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها ، مع علمه بما يجري في ذلك المكان )) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(81) بكتابة الموجه لي بالرقم 8/8210/1 ، في 14/4/1428هـ .
(82) بكتابي الموجه لفضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية ذي الرقم 2478/1 في 18/4/1428هـ .
(14)
المنع من السفر في قضايا المخدرات
الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين , أما بعد :
فقد نصت المادة السادسة والخمسون من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على منع (( السعودي ـ المحكوم عليه بارتكاب أحد الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا النظام ، من السفر إلى خارج المملكة بعد انتهاء تنفيذ عقوبة السجن مدة مماثلة لمدة عقوبة السجن المحكوم بها عليه ، على ألا تقل مدة المنع عن سنتين )) .
ونصت المادة الثالثة منه على أن الأفعال الآتية تعد أفعال جرمية وجاء منها : تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، ولم يرد فيها الاستعمال الشخصي .
ونصت المادة التاسعة والثلاثون ، والمادة الواحدة والأربعون وغيرهما على التعاطي أو الاستعمال الشخصي ، وعطفت بينهما بحرف العطف (أو) الذي يقتضي التخيير ، فيكون ما قبلها غير ما بعدها ، ويكون التعاطي غير الاستعمال الشخصي ، والذي يمنع من السفر هو المتعاطي, للنص عليه في المادة الثالثة ؛ لكن لا يمنع المستعمل فقط لعدم النص عليه في المادة آنفة الذكر .
والسؤال هنا ماهو الفرق بين التعاطي والاستعمال الشخصي ؟
بتوجيه هذا السؤال لسعادة مدير الادارة العامة لمكافحة المخدرات أجاب(81) بأن مندوبين من وزارة العدل شاركوا في إعداد اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات ، التي هي قيد الدراسة والمراجعة ، ويمكن الكتابة لوزارة العدل للإجابة على أي تساؤل متعلق بالنظام ولائحته .
وبتوجيه هذا السؤال لوزارة العدل(82) لم ترد الاجابة .
وبعرضه على بعض أصحاب الفضيلة القضاة وجدت اختلافاً بينهم ، فيرى بعضهم عدم الفرق ، ويرى البعض الآخر وجود فرق ، ومن يرى الفرق اختلفوا فيه ، وفيما يلي مجمل ما ذكروه :
1 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات ، أما المستعمل فهو من يستعمل المؤثرات العقلية .
2 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية القوية ، والمستعمل من يستعمل غير القوية منها .
3 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية عن طريق الحقن أو الشم ، والمستعمل من يستعملها عن طريق الفم .
4 ـ المتعاطي من اعتاد استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية ، والمستعمل من لم يعتد على ذلك .
5 ـ المتعاطي من يستعمل المخدرات والمؤثرات العقلية مع غيره ، والمستعمل من يستعملها لوحده .
والذي يترجح لي هو الرأي الأخير ، ويمكن أن يؤيده ما جاء في المادة السادسة والأربعين من نظام مكافحة المخدرات ونصها : (( يعاقب بالسجن ... أو بالجلد ... كل من ضبط يتردد على مكان معدّ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية ، وذلك أثناء تعاطيها ، مع علمه بما يجري في ذلك المكان )) .
وكتبه :
إبراهيم بن صالح الزغيبي
ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ
(81) بكتابة الموجه لي بالرقم 8/8210/1 ، في 14/4/1428هـ .
(82) بكتابي الموجه لفضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية ذي الرقم 2478/1 في 18/4/1428هـ .