المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : هل من حق القاضي ان يطلب صك حصر ورثه لمتوفي اقتسم ورثته التركه قبل 70 عام ؟



الدوﻻر
08-09-2015, 10:35 PM
لدي قضيه منظوره في احدى المحاكم في ارض آلت الى الورثه قبل 70 عام بموجب وثائق تفريض عمرها 70 عام وكل وارث اخذ نصيبه من التركه..

في الوقت الحاضر اعتدى شخص على ارض احد الورثه وادعى انها لوالده كونه من الورثه .

احضرنا الوثائق للمحكمه وهي فرائض التقسيم والمعتدي لم يحضر اي بينه شرعيه فقط مجرد اركان لبيع وشراء ﻻرض مجاوره ..

الغريب ان القاضي طلب من المدعي صك حصر ورثه لمخلف اﻻرض ..

مع العلم ان تركته قد تم تقسيمها بين الورثهقبل 70 عام وﻻ اعلم لماذا يصر على صك الحصر مع العلم ان المتوفي مضى له اكثر من 80 عام متوفي ويستحيل ان يخرج له صك حصر اﻻن لعدم توفر شهود بعمر ال 100سنه .


الورثه اقتسمو وكل واحد اخذ نصيبه ولكن القاضي يصر على صك الحصر المستحيل الخروج..

كيف العمل وماهي الطريقه المثلى لمثل هذه القضيه ..

ولماذا ﻻيكلف القاضي من اعتدى وادعى ان والده من الورثه ..


وكيف تنتهي غالبا مثل هذه القضايا..

أمام
08-09-2015, 10:41 PM
الاصل ان البينة على الخارج وهو من يدعي ملكية الارض بالارث
ولكن قبل ذلك
ماطبيعة فرائض التقسيم هذه؟
وهل ذكر فيها الورثة وتقسيم الارث بينهم

وفصل لنا دعوى المدعي وجواب المدعى عليه

ننتظر اجابتك

konoz
09-09-2015, 06:51 PM
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد : طلب القاضي على حسب صحيفة الدعوى , ولكن الطريقة المثلى لتجنب حصر الارث هو دعوى فردية " رفع يد عن حيازه " والله اعلم .

الدوﻻر
10-09-2015, 01:52 AM
الاصل ان البينة على الخارج وهو من يدعي ملكية الارض بالارث
ولكن قبل ذلك
ماطبيعة فرائض التقسيم هذه؟
وهل ذكر فيها الورثة وتقسيم الارث بينهم

وفصل لنا دعوى المدعي وجواب المدعى عليه

ننتظر اجابتك

دعوة المدعي ادعى ان المدعي عليه اعتدى على ارضه التي آلت اليه باﻻرث عن والده ..

وكان رد المدعي عليه ان الدعوى غير صحيحه والدليل انه لم يثبت ملكيته للارض ببينه شرعيه ..


اما وثائق التقسيم فذكرت انه تمت القسمه بين فلان وفلان فيما خلفه فلان وقد تعين لفلان كذا وكذا

لكن الوثائق غير محدده بالحدود لان النصيب لم يكتمل في موقع اﻻرض فاكمل في ارض اخرى .

أمام
10-09-2015, 02:42 AM
على العموم
ليس هناك من ضرورة لسؤال القاضي المدعى عليه عن ايلولة الارض له وذلك لانه واضع يده عليها والقول قوله بيمينه في حال عدم البينة من المدعي
والمفترض ان القاضي يسأل المدعي عن اثباته عن كون الارض ملكا له الت اليه بالارث ؛ ومادام يدعي انها ارض موروثه فالمفترض ان تكون لديه وكالة من جميع الورثة لانه يدعي في مال موروث
فان قدم بينة وشهود على ذلك فهنا المدعى عليه يطلب من القاضي سماع بينته لينظر القاضي في تعارض اقوال الشهود