المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : استفسار عن إنهاء العقد قبل نهاية العقد



كلال عجاج
15-09-2015, 08:56 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
لدي مجموعة استفسارت آمل ان تفيدونني بالإجابة عنها
قامت الشركة بالإستغناء عني قبل انتهاء مدة العقد علماً ان العقد لدي محدد المدة ولي من الخدمة ضمن الشركة قرابة 7 سنوات
كما أن عقدي مدته سنتين وتم انتهاء العقد بتاريخ 18/12/2014 وحيث ان العقد يجدد نفسه بنفسه وبنفس الشروط فإن عقدي يعتبر ساري حتى الآن وعليه لدي مجموعة من التساؤلات :

1 - هل تدخل العطلة الرسمية " عطلة عيد الأضحى " ضمن شهر الانذار عند انهاء الشركة لعقد العمل قبل انتهاء مدة العقد
2 - عند انهاء الشركة لعقد العمل قبل انتهاء مدة العقد هلي لي الحق بمطالبة الشركة برواتب حتى نهاية مدة العقد علماً ان العقد محدد المدة
3 - حصل لي حادث سير أثناء قدومي الى العمل بتاريخ سابق قبل خمس سنوات تقريباً ولم تسجله لي الشركة اصابة فهل لي ان اطالب الآن بتعويض عن ذلك الحادث علماً انه لدي أربع كسور في الساق وانقطاع اوتار عند كاحل القدم اليسرى وكسر في احد اضلاع القفص الصدري و اصابة في الدماغ و كسر في الفك السفلي علماً انني أدخلت المشفى على حساب الشركة نقداً وليس على حساب التأمين
4 - هل يحق لي رفض استلام خطاب الاستغناء او تأجيل استلامه فترة من الزمن
وجزاكم الله خيرااااااااا

abdulrahman L
17-09-2015, 03:47 PM
اظن ان ده فصل تعسفي ... استلم الخطاب بدون توقيع او حاول تاخد صوره منه واطلب من مكتب العمل وقف تنفيذ الفصل . لان في هذه الحالة اذا لم ترجع الشركه في قرارها سيتم حساب كل فتره المقاضاة براتب . اما اذا تركت هذا الاجراء ستاخذ تعويض عن الفصل التعسفي ١ شهر او ٣ اشهر او ٦ اشهر .
المادة ٥٨ من لائحة المرافعات واجراءات التوفيق والمصالحة :
للعامل الذي يفصل من العمل بغير سبب مشروع ان يطلب وقف تنفيذ هذا الفصل، ويقدم الطلب الى مدير مكتب العمل الذي يقع في منطقة محل عمله خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تسليم صاحب العمل للعامل قرار فصله او اخطاره بذلك بخطاب مسجل او باية وسيلة تثبت التسليم وعلى مدير مكتب العمل المختص ان يقوم فور تقديم الطلب اليه باتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديا، فاذا لم تتم التسوية تعين عليه ان يحيل الطلب خلال مدة لا تتجاوز اسبوعا من تاريخ تقديمه الى اللجنة المختصة التي تقع في منطقة محل العمال، وتكون الاحالة مشفوعة بمذكرة من خمس نسخ تتضمن ملخصا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات المكتب وتوصياته التي يراها لانهاء النزاع. وعلى رئيس اللجنة ان يقوم في ظروف ثلاثة ايام من تاريخ احالة الطلب اليه بتجديد جلسة للنظر في وقف التنفيذ في ميعاد لا يتجاوز اسبوعين من تاريخ تلك الاحالة ويخطر العامل وصاحب العمل بموعد تلك الجلسة ومكان انعقادها مع تكليف العامل وصاحب العمل بحضورها ويرفق بكل اخطار صورة من مذكرة مكتب العمل، ويكون الاخطار بخطاب مسجل او باية طريقة تثبت التسلم. وعلى اللجنة ان تفصل بصفة مستعجلة في طلب وقف التنفيذ في مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ اول جلسة، ويكون قرارها في هذا الشان نهائيا ويحدد في هذا القرار موعد جلسة للنظر في اصل الموضوع خلال الاسبوع التالي لصدور القرار فاذا امرت بوقف التنفيذ الزم صاحب العمل في الوقت ذاته ان يؤدي الى العامل فورا مبلغا يعادل اجره من تاريخ فصله. ولصاحب العمل بعد صدور قرار وقف التنفيذ وفي خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ صدوره ان يعيد العامل الى عمله مع دفع اجوره المتأخرة ويعتبر النزاع منتهيا ويثبت ذلك بمحضر امام رئيس اللجنة يوقع عليه صاحب العمل والعامل، ويصدق عليه رئيس اللجنة، ويكون لهذا المحضر حجية القرارات التي تصدرها اللجنة. فاذا انقضت هذه المدة دون حصول اية تسوية تعين على اللجنة الفصل في اصل الموضوع خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار وقف التنفيذ. ويجوز للجنة اذا رأت ان فصل العامل كان بغير سبب مشروع ان تحكم باعادته الى عمله مع دفع اجوره المتأخرة او بدفع حقوقه النظامية وما يستحقه من تعويض عما لحقه من اضرار، ويقع على صاحب العمل عبء اثبات ان الفصل تم بسبب مشروع ويكون قرارها في هذا الشأن ابتدائيا. ويعتبر الفصل قد تم بغير سبب مشروع اذا اثبت انه جاء لاحقا لمطالبة العامل صاحب العمل بحقوق مشروعة له، ولم يثبت ان هناك سببا مشروعا اخر للفصل. ويتعين في هذه الحالة الزام صاحب العمل باعادة العمل الى عمله مع دفع اجوره من تاريخ فصله حتى اعادته الى العمل واعتبار خدماته متصلة. كما يعتبر فصل العامل بغير سبب مشروع اذا كان الفصل بسبب رفض العامل تنفيذ الأوامر الصادرة بنقله من مكان عمله الاصلي وكان النقل بغير سبب مشروع كاف، يقتضيه العمل او كان من شأنه الحاق ضرر جسيم بالعامل. ويتعين في هذه الحالة ايضا الزام صاحب العمل باعادة العامل الى عمله في مكانه الاصلي مع دفع اجوره المتأخرة من تاريخ فصله حتى اعادته الى العمل واعتبار خدماته متصلة. ويسقط حق العامل في طلب وقف تنفيذ قرار فصله اذا لم يتقدم بطلب ذلك خلال مدة الخمسة عشر يوما المحددة مع دعم الاخلال بحقه في المطالبة بحقوقه النظامية الاخرى خلال مدة السنة المحددة في المادة (6) من هذه اللائحة.

abdulrahman L
17-09-2015, 03:51 PM
ويسقط حق العامل في طلب وقف تنفيذ قرار فصله اذا لم يتقدم بطلب ذلك خلال مدة الخمسة عشر يوما المحددة

كلال عجاج
19-09-2015, 09:41 AM
كل الشكر والاحترام لك abdulrahman L ....
هل لديك أي تصور عن النقطة 3 ضمن سؤوالي اعلاه " موضوع الحادث والذي سبق وأشرت إليه ضمن الإستفسار أعلاه "
وجزاك الله خيراً

abdulrahman L
19-09-2015, 01:53 PM
لا يوجد لدي معلومات لذلك ، ولكن المقصود بالاصابات هي الاصابات اثناء العمل والتي سببت عجز كلي او جزئي ... والله أعلم

ومعظم المستحقات التي لم يثبت مطالبة العامل بها سابقا . تدخل لدى الهيئات العمالية تحت بند (المفرط أولى بالخسارة ) ... نرجو من الاجلاء مشرفين المنتدى أن يشرحوها لنا ؟ هل هي قاعده قانونية أم قرار وزاري أم هناك ما ينص على ذلك في النظام ؟

ابو محمد 2
24-09-2015, 02:15 AM
لا يوجد لدي معلومات لذلك ، ولكن المقصود بالاصابات هي الاصابات اثناء العمل والتي سببت عجز كلي او جزئي ... والله أعلم

ومعظم المستحقات التي لم يثبت مطالبة العامل بها سابقا . تدخل لدى الهيئات العمالية تحت بند (المفرط أولى بالخسارة ) ... نرجو من الاجلاء مشرفين المنتدى أن يشرحوها لنا ؟ هل هي قاعده قانونية أم قرار وزاري أم هناك ما ينص على ذلك في النظام ؟

المفرط أولى بالخسارة استناداً إلى القاعدة الفقهية الاجير يضمن ما فرط بيمينه. ومعناها أنه أي العامل مسئول عن ما أأتمن عليه وبعهدته. ولكن إن تلف ما بيده دون تفريط فلا يضمنه.
والله أعلم وأحكم.

abdulrahman L
27-09-2015, 08:21 PM
جزاك الله كل خير أبو محمد وزادك من علمه وفضله .