أبو عبدالرحمن 1
17-09-2015, 11:53 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
قال في كتاب الكاشف:
الشهودُ محتسبون لأداء الشهادة ، وتأخيرُهُم قد يُسَبِّبُ لهم الملالةَ والضجرَ فيتفرقون ويَعسُرُ جَمعُهُم مرةً أخرى . كما إن القاضي مأمورٌ بإكرام الشهود ، وتعجيلُهُم مِن إكرامِهم ، ولذلك فإنه يُشرع تقديمُ الخصومةِ التي مع أحدِ طرفيها شهودٌ مالم يكن قد رُتِّب لهم موعدٌ فبحسبه . انتهى ، شرح المادة (40) ج1، ص248
لأن الشاهد متبرع للمشهود له ، وقد ينفر ويترك الشهادة بسبب التعطيل ، فيضيع حق المشهود له
وهذا واقع ، والله المستعان
قال في كتاب الكاشف:
الشهودُ محتسبون لأداء الشهادة ، وتأخيرُهُم قد يُسَبِّبُ لهم الملالةَ والضجرَ فيتفرقون ويَعسُرُ جَمعُهُم مرةً أخرى . كما إن القاضي مأمورٌ بإكرام الشهود ، وتعجيلُهُم مِن إكرامِهم ، ولذلك فإنه يُشرع تقديمُ الخصومةِ التي مع أحدِ طرفيها شهودٌ مالم يكن قد رُتِّب لهم موعدٌ فبحسبه . انتهى ، شرح المادة (40) ج1، ص248
لأن الشاهد متبرع للمشهود له ، وقد ينفر ويترك الشهادة بسبب التعطيل ، فيضيع حق المشهود له
وهذا واقع ، والله المستعان