المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحقية المدعي بالتعويض 2



سعد الغامدي
26-10-2008, 06:36 PM
قرار رقم 8/ت لعام 1399هـ
جلسة 1/3/1399هـ
القضية رقم 129/ق لعام 1398هـ

أ - تعويض طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 1396 – خطأ عقدي – مثال ذلك – إيقاف العمل وإلغاء العقد.
ب - تعويض - تناوله الضرر المباشر - معيار الضرر المباشر - تطبيقاته.
1 - إن وزارة / ......... لم تستطع تمكين المقاول من الاستمرار في تنفيذ العقد المبرم بينها وبين المؤسسة عن إنشاء سور على الأرض الواقعة على طريق أم الحمام بالرياض إذ قامت قوة الأمن الخاصة بإيقاف المؤسسة عن العمل في بعض جهات السور وبردم القواعد التي قامت المؤسسة بحفرها وجرى توقيف المؤسسة نهائياً عن العمل منذ شهر رمضان 1396 ومنعت من الاستمرار في العمل ووافق صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتاريخ 12/4/97هـ على حصر ما نال المؤسسة من ضرر وتصفية حقوقها وإنهاء علاقتها بالسور ومن ثم فلقد طرأ ما منع الوزارة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية ويختص الديوان بالنظر في تعويض المؤسسة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 لعام 96هـ.
2 - إن المؤسسة المذكورة تستحق تعويضاً عن الأضرار المباشرة المتوقعة من إخلال الوزارة لالتزاماتها التعاقدية والضرر المباشر هو ما كان نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثته الوزارة إذا لم يكن في استطاعة المؤسسة أن تتوقاه ببذل جهد معقول وماعدا ذلك من أضرار غير مباشرة فلا تسأل عنها الوزارة وبتطبيق معيار الضرر المباشر على الأضرار التي تدعيها المؤسسة فيلاحظ أن التشوينات التي أحضرتها المؤسسة لموقع العملية من طوب وبلوك وأسمنت وبطحاء وأخشاب تعتبر مملوكة للمؤسسة وتلتزم بالمحافظة عليها وحراستها من كل تلف أو عبث طيلة فترة توقفها عن العمل من 10/9/96 إلى 24/4/97 تاريخ علمها بإلغاء المشروع ولقد نصت على ذلك صراحة المادتان (103، 113) من نظام المناقصات والمزايدات ثم بعد ذلك تقوم بنقلها من الموقع إلى مكان آخر بعد استغناء الوزارة عنها فلا تتركها بالموقع معرضة للتلف والهلاك والضياع حتى تاريخ حضور لجنة المعانية المشكلة من قبل الديوان بتاريخ 13/8/98 وبالتالي فإن ما لحق التشوينات من تلف يرجع إلى إهمال المؤسسة وتقصيرها كما يلاحظ أيضاً أن المؤسسة قامت بنقل الكثير من المعدات مثل الحديد وكابلات الكهرباء وجميع المعدات ومن ثم تسأل الوزارة عما تتحمله المؤسسة من نفقات لنقل التشوينات إلى الموقع ومنه وغير ذلك مما هو مرتبط بهذه التشوينات ويقدر التعويض المناسب عن ذلك بنسبة 50% من قيمة التشوينات المثبتة في المستخلص رقم 2ص3.



--------------------------------------------------------------------------------

الوقائـــــع

1 - بتاريخ 21/3/98 تقدمت مؤسسة / ....... باستدعاء إلى ديوان المظالم قيد برقم 129/ق أوضحت فيه أنه بتاريخ 3/4/95 تعاقدت مع وزارة / .......... على إنشاء سور حول الأرض البالغ مساحتها (370000) مترٍ مربعٍ في أم الحمام بمبلغ 2795100 ريال وبعد إتمام بناء الجهة الشمالية من السور وقسم من الجهتين الشرقية والغربية أوقفتها قوة الأمن الخاصة عن العمل في بعض الجهات وبعد توقيفات مرحلية توقفت نهائياً عن العمل في شهر رمضان عام 1396 ثم قامت قوة الأمن الخاصة بهدم أجزاء من السور ودفن الأخشاب والحديد والبطحاء والمواد الأخرى المشونة بموقع العمل وقامت ببناء وحدات من المباني الجاهزة على ذات الأرض ولدي تظلمها للوزارة أبلغتها بأنها قررت صرف 10% من قيمة الأعمال المنفذة بعد استحالة تكملة المشروع وطالبت بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها خلال مدد التوقف وعن المواد المشونة بالموقع والتي لا يمكن سحبها وعن تلفيات الآلات والمواد لبقائها في الموقع مدداً طويلة (انظر مرفقي 26 ،27).
2 - أوضحت وزارة / ......... في مذكرة الرد بأن قوة الأمن الخاصة أوقفت المؤسسة عن العمل في بعض جهات السور وكان في إمكان المؤسسة استكمال العمل في بقية الأجزاء بدون أية معوقات وكذلك قامت قوة الأمن الخاصة بردم بعض القواعد التي قامت المؤسسة بحفرها وقامت الوزارة بهدم جزء من السور بعد حصر جميع الأعمال بمعرفة المهندس المختص هذا وقد كان المقاول عالماً بالمحاولات التي كانت تقوم بها الوزارة مع قوات الأمن الخاصة لدفع المشروع حتى أنهت هذه المحاولات بإلغاء المشروع وتصفية حساب المقاول بقرار تشكيل لجنة التسوية بتاريخ 21/4/97 وتم مقابلة المقاول على الطبيعة مع أعضاء اللجنة الأمر الذي يؤكد علم المقاول بإلغاء العملية وانتهت اللجنة إلى أحقية المقاول في صرف التعويضات التالية: إعفاء المقاول من حسم قيمة غرفة الحراسة الإضافية المحملة على العملية وإعفائه من غرامة التأخير وتعويضه بمقدار 10% من قيمة الأعمال المنفذة وتحرر بمستحقات المؤسسة الشيك رقم 6866 بتاريخ 19/7/97هـ استمله مهندس المؤسسة / .......... بعد تعميده من قبلها وإقراره بأن قيمة الشيك تمثل تصفية حساب المؤسسة ولم يعد لها أي حق قِبَل الوزارة فيما يختص بسور الموقع وبذلك تكون المؤسسة قد قنعت بالتعويضات التي قررتها اللجنة ورأت أن التعويضات المطالبة بها يشوبها المغالاة إذ بلغ مجموعها 2144972 ريالاً بينما إجمالي قيمة العملية 2795100 ريال وأن الأعمال التي قامت بتنفيذها حوالي 33.76% من إجمالي المشروع (انظر مرفقات 79، 80، 91، 98).
3 - ردت المؤسسة على ذلك بمذكرة أوضحت فيها أخطاء الوزارة، إذ تسلمت الموقع في 17/12/1395هـ ثم توقفت كليةً عن العمل في أوائل شهر رمضان عام 96 بسبب اعتراض قوة الأمن الخاصة وكذلك هدمت الأعمال التي أنجزتها ودفنت الأخشاب والحديد والمواد المشونة بالموقع ولم تقم الوزارة بصرف مستحقاتها وفوتت عليها كسباً بتجميدها لقيمة مواد العملية وعدم صرفها للآن وكذلك احتفظت بعمّالها ومعداتها بالمشروع منذ استلام الموقع حتى تاريخ علمها بإلغاء المشروع بتاريخ 24/4/97هـ وأضافت المؤسسة في مذكرتها بأن المهندس الذي استلم الشيك ليس مفوضاً من قبل المؤسسة بالتصالح والتنازل عن حقوقها وبالتالي فإن إقراره باطل وطلبت تشكيل لجنة لمعانية الموقع على الطبيعة وختمت مذكرتها بالمطالبة بتعويضات عن المواد التالفة والمعدات والعمال المعطلة وعما فاتها من كسب نتيجة عدم صرف المبالغ التي تستحقها ونتيجة لإلغاء المشروع (انظر مرفقات 100 - 104).
4 - انتقلت اللجنة المشكلة من الديوان باشتراك المهندس/ .......... إلى موقع العمل بتاريخ 13/8/98هـ للمعانية على الطبيعة وأعدت تقريراً بالمعانية أثبتت فيه التشوينات الموجودة والمعدات وأن قوات الأمن أخذت عدداً كبيراً من الطوب واقترح المهندس المذكور تعويض المؤسسة عن إعمال التشوينات بالأسعار الواردة بالمستخلص رقم (2) وكذلك تعويضها عن التالف من المعدات ورأى أن التعويض الذي حددته وزارة / ....... عن الأعمال الملغاة عادل (انظر مرفقات 113 - 116) هذا وأخطرت وزارة / ....... الديوان بأن المؤسسة نقلت الكثير من التشوينات والمعدات مثل الحديد وكابلات الكهرباء جميع المعدات (انظر مرفق 109).
5 - أعدت الدائرة الثانية القرار رقم 4/د/2 عام 1399هـ انتهت فيه إلى ثبوت تقصير الجهة المدعى عليها وإلى أنه لا يوجد تفويض صريح من المؤسسة للمهندس/ ......... في التنازل عن حقوقها وإلى أن التعويض الذي قدرته الوزارة بنسبة 10% من الأعمال المنفذة غير كافٍ لجبر الضرر وقررت أحقية المدعي في تعويض يقدر بنسبة 10% من قيمة العملية يخصم منه المبلغ الذي صرف له كتعويض ضمن الشيك رقم 6866 بتاريخ 19/7/97 وكذلك أحقية المدعي في صرف قيمة التشوينات حسبما ذكر بالمستخلص رقم 2 والتزامه بتسلم ما ثبت استرداده من تلك التشوينات أو خصم قيمتها من مستحقاته.



--------------------------------------------------------------------------------

لجنــة التدقيـــق

بعد الاطلاع على الأوراق :
من حيث أنه يستفاد من سياق ما تقدم من وقائع ومن الاطلاع على الأوراق المرفقة بالقضية أن وزارة / ........... لم تستطع تمكين المقاول من الاستمرار في تنفيذ العقد المبرم بينها وبين مؤسسة / ......... عن إنشاء سور على الأرض الواقعة على طريق أم الحمام بالرياض إذ قامت بحفرها وجرى توقيف المؤسسة نهائياً عن العمل منذ شهر رمضان 96 ومنعت من الاستمرار في العمل ووافق صاحب السمو الملكي وزير الداخلية بتاريخ 15/4/97 على حصر ما نال المؤسسة من ضرر وتصفية حقوقها وإنهاء علاقتها بالسور وعلى أثر ذلك شكلت لجنة بالوزارة لتصفية حقوق المؤسسة وتحديد التعويضات المستحقة (انظر مرفقات 25،24،23) ومن ثم فلقد طرأ ما يمنع الوزارة من الوفاء بالتزاماتها التعاقدية المترتبة عن العقد وبالتالي أوقفت المؤسسة عن العمل وألغت العقد القائم بينها ويختص الديوان بالنظر في تعويض المؤسسة طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 818 بتاريخ 17/5/96.
ومن حيث أن المؤسسة المدعية حددت في مذكرتها الختامية التعويضات التي تطالب بها على النحو التالي:
1 - تلفيات لحقت بالمعدات والتشوينات عبارة عن عدد 2 ونيت وحفار وكميات من الطوب والبلوك والأسمنت ورد بطحاء وحديد ولوحة كهربائية وأخشاب قدرت قيمتها بمبلغ 913400 (تسعمائة وثلاثة عشر ألفاً وأربعمائة ريال).
2 – تعويضات عن طاقات معطلة بسبب التوقف عبارة عن 15 عامل تخصصات مختلفة ودنبرين صغير و كبير وخلاطة أوتوماتيك وونيت وقلاب ووايت بموتور للرش وذلك عن الفترة من 10/9/96 إلى 24/4/97 تاريخ علمها بإلغاء المشروع وتقدر تكلفتها بمبلغ 571200 خمسمائة وواحد وسبعون ألف ومائتي ريال.
3 - ما فاتها من كسب نتيجة عدم صرف التشوينات بنسبة 75% منذ تاريخ استلام الموقع حتى الآن ويقدر بمبلغ (171230.5) مائة وواحد وسبعين ألف ومائتين وثلاثين ريال.
4 - ما فاتها من كسب نتيجة إلغاء المشروع المتعاقد عليه ويقدر بمبلغ (489142) أربعمائة وتسعة وثمانين ألف ومائة واثنين وأربعين ريال.
ومن حيث أن المؤسسة المذكورة تستحق تعويضاً عن الأضرار المباشرة المتوقعة من إخلال الوزارة لالتزامها التعاقدية والضرر المباشر هو ما كان نتيجة طبيعية للخطأ الذي أحدثته الوزارة إذا لم يكن في استطاعة المؤسسة، أن تتوقاه ببذل جهد معقول وما عدا ذلك من أضرار غير مباشرة فلا تسأل عنها الوزارة (انظر مصادر الحق في الفقه الأسلامي للدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء السادس صـ 123 - 127).
ومن حيث أنه بتطبيق معيار الضرر المباشر على الأضرار التي تدعيها المؤسسة طبقاً لما سبق فيلاحظ أن التشوينات التي أحضرتها المؤسسة لموقع العملية من طوب وبلوك وأسمنت وبطحاء وحديد وأخشاب تعتبر مملوكة للمؤسسة وتلتزم بالمحافظة عليها وحراساتها من كل تلف أو عبث طيلة فترة توقفها عن العمل من 10/9/96 إلى 24/4/97 تاريخ علمها بإلغاء المشروع ولقد نصت على ذلك صراحة المادتان (103، 113) من نظام المناقصات والمزايدات ثم بعد ذلك تقوم بنقلها من الموقع إلى مكان آخر بعد استغناء الوزارة عنها فلا تتركها بالموقع معرضة للتلف والهلاك والضياع حتى تاريخ حضور لجنة المعانية المشكلة من قبل الديوان بتاريخ 13/8/98 وبالتالي فإن ما لحق التشوينات من تلف يرجع إلى إهمال المؤسسة وتقصيرها كما يلاحظ أيضاً أن المؤسسة قامت بنقل الكثير من المعدات مثل الحديد وكابلات الكهرباء وجميع المعدات طبقاً لما أوضحته وزارة / ...... في كتابها للديوان بتاريخ 9/10/1398هـ (مرفق 109) ومن ثم تسأل الوزارة عما تتحمله المؤسسة من نفقات لنقل التشوينات إلى الموقع ومنه وغير ذلك مما هو مرتبط بهذه التشوينات ويقدر التعويض المناسب عن ذلك بنسبة 50% من قيمة التشوينات المثبتة في المستخلص رقم 2ص3 (مرفق 60).
وأما بالنسبة للتلفيات التي لحقت بالمعدات وهي 2 ونيت وحفار كبير فلقد أثبتت اللجنة المشكلة من الديوان وجود أجزاء من حفار غير مستعمل وسيارة نقل صغيرة لا تصلح للاستعمال وهذه التلفيات كان في وسع المؤسسة أن تتلافاها بنقل هذه المعدات في سهولة ويسر من الموقع ولا تسأل عنها الوزارة، ومن حيث أنه بالنسبة للطاقات المعطلة من عمال وأدوات فإن المؤسسة ولئن كانت ملزمة طبقاً للعقد بتدبير الإمكانات البشرية والفنية والمادية لتنفيذه ورصدها لخدمة المشروع المسند إليها (طيلة فترة التوقف حتى تاريخ علمها بإلغائه) إلا أنها كانت على علم بمعارضة قوة الأمن الخاصة لإقامة المشروع من البداية حتى أوقفت نهائياً عن العمل كما أنها لم تقدم أية مستندات تفيد تعطيل كل الطاقات الموضحة بدعواها وتوقيفها لتنفيذ المشروع هذا فضلاً عن جواز استخدمها في خدمة أنشطة أخرى للمؤسسة خلال فترة التوقف الأمر الذي تعوض عنه بالقدر المناسب هذا فضلاً عن تعويضها عن الأضرار التي لحقتها من إلغاء المشروع مع ملاحظة أنها نفذت ما يعادل الثلث من المشروع وتستحق إزاء هذه الأضرار تعويضاً بنسبة 10% من قيمة العقد ومن حيث أنه بالنسبة للأضرار التي تدعي المؤسسة حدوثها من عدم صرف قيمة المواد المشونة بنسبة 75% بمجرد تشوينها طبقاً لنص المادة (116) من نظام المناقصات فيلاحظ أن الوزارة قامت بصرف قيمة التشوينات بالنسبة المذكورة طبقاً للثابت في مستندات المستخلص رقم 2،1 بتاريخ 2/6/96هـ وتاريخ 20/9/96 (انظر مرفقات 59 – 62، 76 - 42) كما أوضح ذلك المستخلص رقم (2) الختامي إذ سبق صرف مبلغ (919980.54) انظر مرفقي (41، 42) وبالتالي فلا محل لمطالبتها بالتعويض عنها.



--------------------------------------------------------------------------------

فلهذه الأسباب: قررت لجنة التدقيق
(1) تأييد القرار رقم 4/د/2 عام 1399هـ فيما انتهى إليه من أحقية المؤسسة المدعية في صرف تعويض يقدر بنسبة 10% من قيمة العملية بعد خصم مبلغ التعويض السابق صرفه ضمن الشيك رقم 6866 بتاريخ 19/7/1397هـ.
(2) تعويضها بنسبها 50% من قيمة التشوينات حسبما ذكر بالمستخلص رقم (2).